السنة
2017
الرقم
596
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــــــاعــــــن: الحق العام ويمثله رئيس نيابه الخليل

 المطعـون ضده: ج.ا / الخليل

                      وكيله المحامي: زياد عطاونه / الخليل

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 14/11/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/10/2017، في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 2/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك للسببين الواردين في لائحة الطعن.

لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون.

المحــــــــــــــــكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن سببي الطعن:

نجد أن التهمتين المسندتين للمطعون ضده هما

الذم خلافاُ لاحكام الماده 358 بدلاله الماده 188من قانون العقوبات، والايذاء خلافاً لاحكام الماده 334/2 من ذات القانون وذلك للاسباب والعلل الوارده في مضمون الحكم المطعون فيه.

فان هاتين التهمتين من التهم التي علق المشرع تحريكها على شكوى، والتي تسقط فيها دعوى الحق العام بتغيب المشتكي عن الحضور جلستين متتاليتين، طبقاً لاحكام الماده الخامسة من قانون الاجراءات الجزائية المعدله بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014.

وحيث ثبت للمحكمة عدم حضور المشتكي جلسة 12/7/2016 رغم تفهمه موعدها، وكذلك عدم حضور جلسة 27/10/2016 رغم تبلغه موعدها حسب الاصول، فان اسقاط محكمة الدرجة الاولى لدعوى الحق العام تبعاً لعدم حضور المشتكي جلستين متتاليتين وأيدتها بذلك محكمة البداية بصفتها الاستتئنافية، فيكون الحكم المطعون فيه موافقاً للاصول والقانون وأن سببي الطعن لا يردان عليه مما يستوجب ردهما.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/04/2018