السنة
2017
الرقم
615
تاريخ الفصل
2 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طلعت الطويل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطــــــاعــــــــن: الحق العام (النيابة العامة)

المطعــون ضــده: الحدث / ا.ر / نابلس

             وكيله المحامي: أحمد التايه وولاء قرعاوي / نابلس

الاجـــــــــــــــراءات

          تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 03/12/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2017 في الملف الاستئنافي رقم 165/2017 والمتضمن بإعلان براءة المطعون ضده الحدث لعدم وجود الدليل.

يستند الطعن لما يلي:-

-   يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً والحكم بفسخ القرار موضوع هذا الطعن كونه مبني على مخالفة لأحكام القانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعة التي نحن بصددها استناداً للفقرتين الخامسة والسادسة من أحكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك للأسباب التالية:-

1- إن القرار موضوع الطعن مخالف للقانون كون أن محكمة الاستئناف قد أخطأت عندما قررت في قرارها موضوع هذا الطعن إعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه بحجة عدم وجود الدليل ….

2- إن القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كون أن محكمة الاستئناف والتي هي بالأساس محكمة موضوع لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة بشكل يتفق وأحكام القانون بل أنها لم تتطرق إليها إطلاقاً في قرارها …

3- إن القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كون أن محكمة الاستئناف لم تنعقد بصفتها محكمة استئناف خاصة بالأحداث وإنما انعقدت بصفتها محكمة استئناف عادية مخالفة بذلك نص المادتين 33 و34 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن الأحداث حيث يلاحظ ذلك من خلال ضبط جلسات المحكمة.

4- أن القرار موضوع هذا الطعن مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 14/03/2018 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءاتها والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2017 بموجب الاستئناف 165/2017 والذي قضى برد الاستئناف.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن والتي بمجملها تأسست على النعي على الحكم الطعين بالخطأ في وزن البينة وتقديرها ثم مخالفة المادتين 33 و34 من القرار بقانون بالنسبة لانعقاد محكمة الاستئناف بوصفها محكمة أحداث…

وحول مسألة وزن البينة وتقديرها لتهمة السرقة خاصة إفادة المشتكية أنها فقدت من خزانة منزلها مبلغ 700 شيقل بعد دخول المتهم إلى الغرفة وما جاء على لسان صديق المتهم بأن المتهم أعطاه مبلغ 600 شيقل من أصل 700 شيقل من أن لا يخبر أحد أن هذه الوقائع تشكل قرينة ضد المتهم ولكنها لا ترقى بأن تكون دليلاً يقينياً قاطعاً بأن المتهم هو من قام بالسرقة من منزل خالته وأن هذه القرينة يجب أن يساندها دليل ثابت وأن المتهم لم يتصرف بتلك السرقة الأمر الذي استبعدت شهادة المشتكية لعدم كفاية الدليل وأن الشك والحالة هذه تفسر لمصلحة المتهم وتقرر إعلان برائته.

ونحن وعلى ضوء ما تقدم نجد أن البينة المقدمة من النيابة العامة هي إفادة صديق المتهم الذي أورد بأن المتهم سلم 600-700 شيل وأن هذه البينة لم تسند بدليل لإثبات جريمة السرقة وتكللت بالشك مما أوجب إعلان البراءة….

وفق ما استقر عليه قضاء النقض أن تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو ما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي تكون قد انتهت إليها.

ذلك أن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استنباطها سائغاً ولها وهي تباشر سلطتها في تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون أخرى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومن ثم بان المجادلة في أخذها بأقوال الشهود دون القرائن لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية في تقديرها للأدلة المقدمة إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وحول مسألة بطلان الإجراءات المتعلقة بانعقاد المحكمة بصفتها محكمة أحداث والتي دللت محكمة الاستئناف بأن الحكم الصادر عن محكمة أول درجة جاء مخالفاً لصريح المادة 30/8 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث والتي تنص بعد الانتهاء من دراستها تصل المحكمة بالدعوى وتصدر حكمها في جلسة علنية وفق الأسس المذكورة في المادة 9 من القانون وحيث أن محكمة الاستئناف وبوصفها كذلك محكمة موضوع قامت بمعالجة ذلك من خلال إصدارها للحكم وفقاً للإجراءات وصحيح القانون واعتبرته حكم باطل.

والذي نراه أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة لها اختصاصين اختصاص قانوني واختصاص موضوعي وعالجت هذه المسألة معالجة سليمة ووزنت البينات وزناً سليماً يتفق وصحيح لكون هذا الوجه غير وارد يتعين رفضه.

ولا يستقيم ما جاء في القرار مع النعي أن المحكمة لم توزن البينات المقدمة من النيابة حيث أن واقع القرار أو الملف تفيد بعكس ما جاء في هذا النعي كما أنه هناك فرق شاسع بين عدم معالجة البينة وعدم قناعة المحكمة بالبينة المقدمة لأن الأولى تشكل مخالفة قانونية في حين عدم قناعة المحكمة بالبينة فهذا خارج عن صلاحية محكمة النقض ولا يستقيم مع النعي القانوني السليم.

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يخطئ في تطبيق القانون فيكون الطعن الرهن في غير محله وعلى غير أساس من القانون مما يتيعن رفضه.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2018

الكاتــــــــــب                                                                                          الرئيـــــــــس

 

        ن.ر