السنة
2019
الرقم
492
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة :عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــنه : ا.ز / طولكرم

                             وكيلها المحامي : محمد محمود

المطعـون ضده ( الخصم كما ورد في لائحة الدعوى ): الحق العام / طولكرم  

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بتاريخ 27/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 160/2019 والمتضمن رد الاستنئاف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

يستند هذا الطعن للأسباب التاليه:

 من حيث الشكل يطلب الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ولإستيفائه لشرائطه الشكلية والقانونية.

ومن حيث الموضوع :

1- أخطأت محكمة الصلح في قرارها الطعن في تطبيق احكام المادة 278/2 من قانون العقوبات اذ ان اهم شروط انطباق هذا النص التلفظ بالكلمات وان قول الطاعنه ( قالت لي والله لافضح عرضك والعن دينك ) وان هذا القول معلق ولم يلفظ أي ان لفظ اللعن لم يوصل .

2- أخطأ قاضي الصلح بتفسير العبارات الوارده بكلام الطاعنه وهي عبارات واقعه تحت باب التهديد وبالتالي فإن احكام المواد 360 ، 278 لا تنطبق على هذه الواقعة وبالتالي تنقض أركان الجريمة.

3- خالفت محكمة الصلح احكام المادة 364 من قانون العقوبات فلم يتم تكرار لائحة الادعاء المدني امام المحكمة ولم يطلب بها المشتكي .

4- النتيجة التي توصلت لها محكمة صلح طولكرم تخالف البينات المقدمة وتخالف النتيجة التي توصلت لها المحكمة مما يوجب فسخ القرار من هذه النتيجة .

وبالنتيجة طلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون والاصول .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 7/11/2019 طالبت فيها برد الطعن شكلاً و/او موضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني مع مصادرة التأمين النقدي.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تنبئ عنه اوراق الدعوى ان النيابة العامة بتاريخ 4/2/2019 احالت الطاعنة ومتهمات أخريات في الدعوى الجزائية رقم 217/2019 الى محكمة صلح طولكرم لمحاكمتها على تهم : 1- اهانة الشعور الديني عن طريق التفوه بذلك في مكان عام وعلى مسمع من احدهم خلافاً للمادة 278/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1980 2- التهديد بانزال ضرر غير محق خلافاً للمادة 354 عقوبات 3- التحقير خلافاً للمادة 360 عقوبات لسنة 60.

باشرت محكمة صلح طولكرم نظر الدعوى وبعد استكمال الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 27/6/2019 والقاضي الحكم على الطاعنه بتهمة إهانة الشعور الديني عن طريق التفوه بذلك في مكان عام وعلى مسمع من احدهم خلافاً للمادة 278/2 من قانون العقوبات وتبعاً للإدانة الحكم عليها بالحبس مدة شهر وادانتها بالتهمة الثانية المسنده اليها وهي تهمة التهديد بانزال ضرر غير محق خلافاً للمادة 354 عقوبات وتبعاً للادانة الحكم عليها بالحبس مدة اسبوع وادانتها بالتهمة الثالثه وهي التحقير خلافاً للمادة 360 عقوبات لسنة 60 والحكم عليها بالحبس مدة شهر وعملاً باحكام المادة 72 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 دمج العقوبات وتنفيذ الاشد .

لم ترتض الجهة الطاعنة بالحكم فطعنت بالاستئناف الجزائي رقم 160/2019 بتاريخ 6/8/2019 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها الطعين بتاريخ 23/6/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

لم ترتض الجهة الطاعنة بالحكم فطعنت بالنقض الماثل عودة على اسباب الطعن الوارده بخصوص الحكم الطعين لدى محكمتي البداية بصفتها الاستئنافية والصلح نجد ان على وزن البينة وعلى التعليل والتسبيب وعلى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الصلح و محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فإننا نجد ان النيابة العامة في الدعوى الجزائية الصلحية قد قدمت بيناتها التي لم تجرح بأية بينة دفاعية ونجد ان قراري محكمة الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية قد قامت بمعالجة البينات معالجة وافية وتتفق وواقع الحال الامر الذي يجعل من أسباب هذا الطعن لا ترد على الحكم الطعين .

لـهـذه الأسباب

  تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين ومصادرة قيمة التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/11/2019.