السنة
2019
الرقم
1394
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)

 

الطــــــــاعن: شيبوب مرعي موسى القادري/جنين  

     وكيله المحامي طارق الغوادرة/جنين  

 

المطعون ضده: محمود عمر عبد الله الحج احمد/عرابة 

    وكلاؤه المحامون يوسف سنان و/او راجح ابو غالي و/او محمد الداوودي/جنين

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/10/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 17/10/2019 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 157/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

يستند الطعن للاسباب الموجزة التالية:

  1. خطأ المحكمة الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره اذ اخطأت برد الاستئناف شكلاً دون طلب من احد على الرغم من ان وكيل المستأنف طلب التأجيل بسبب سفره وكان بامكان المحكمة اذا رغبت شطب الاستئناف وليس رده شكلاً.
  2. خطأ المحكمة الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله اذ لم تطبق قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لانها لم تعمل نص المواد 174و 175 منه ولم تسلك الطريق التي رسمها المشرع ولم تقم بعرض مجمل وقائع الدعوى ولم تبين دفوع الطاعنة وكذلك لم تبين اسباب الحكم.
  3. خطأ المحكمة الاستئنافية في تفسير نص المادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث لا يطبق على هذه الحالة.
  4. ان القرار موضوع الطعن حري بالالغاء لان محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله حيث يعتريه ويشوبه فساداً في الاستدلال وان النتيجة التي توصلت اليها لم تبنى على اسباب سائغة ومقبولة قانوناً.
  5. ان القرار موضوع الطعن حري بالالغاء لانه صادر عن هيئة محكمة غير مشكلة وفقاً لما نص عليه القانون.
  6. ان المحكمة الاستئنافية لم تطبق قانون البينات النافذ.

وقد طلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واجراء المقتضى القانوني والحكم برد دعوى المدعي (المطعون ضده) والحكم بالغاء و/او فسخ القرار موضوع الطعن و/او اعادة القضية لمحكمة الاستئناف للسير بالدعوى حسب الاصول والقانون واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

كما تقدم الطاعن بطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل بالطعن.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه اصولياً.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن مجتمعة والتي تنصب في مجملها على تخطئة المحكمة الاستئنافية في اصدار حكمها محل الطعن لمخالفته للاصول والقانون ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى وفق ما تبين لنا من خلال الاوراق ما يفيد ان المطعون ضده (المدعي) كان قد اقام دعوى حقوقية لدى محكمة صلح جنين سجلت لديها برقم 905/2017 ضد المدعى عليه (الطاعن) موضوعها منع معارضة ونزع يد في ملكية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لدى محكمة الصلح اصدرت بتاريخ 2/4/2019 حكماً يقضي بمنع المدعى عليه (الطاعن) من معارضة المدعي (المطعون ضده) في ملكيته وتصرفه بقطعة الارض موضوع الدعوى مع الزامه برفع يده عنها وتسليمها للمدعي (المطعون ضده) خالية من الشواغل والشاغلين واعادة الحال الى ما كان عليه وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و30 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتضِ الطاعن (المدعى عليه) بالحكم فطعن به استئنافاً لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 157/2019 التي وبعد استكمال اجراءاتها اصدرت بتاريخ 17/10/2019 حكمها القاضي برد الاستئناف شكلاً لكونه مقدم خارج المدة القانونية، الامر الذي لم يرتضيه الطاعن فتقدم بالطعن الماثل وللاسباب الواردة بطعنه المشار اليها استهلالاً.

ولما كان ذلك وكان الطعن برمته ينعى على الحكم الطعين مخالفته للاصول والقانون فإننا وبالرجوع الى اوراق الملف نجد من خلال المحاكمة الاستئنافية  انه وفي الجلسة الاولى المنعقدة بتاريخ 4/7/2019 ولعدم حضور الوكلاء المبلغين جلسة المحاكمة تقرر عملاً باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية شطب الاستئناف، كما نجد ان وكيل المستأنف كان قد تقدم بطلب بتاريخ 15/7/2019 لتجديد الاستئناف واجيب طلبه وعينت جلسة لرؤية الاستئناف بتاريخ 17/10/201 تبلغها وكيل المستأنف ووكيل المستأنف عليه وبتاريخ 16/10/2019 تقدم وكيل المستأنف بطلب لتأجيل نظر الدعوى لكونه يكون في موعد جلستها المعينة 17/10/2019 خارج البلاد وبالجلسة المذكورة وفي محضر الجلسة دون عدم حضوره واشيرالى طلب التأجيل الذي تقدم به، بعد ذلك اعترض وكيل المستأنف عليه على طلب التأجيل لكونه للمماطلة والى ان الاستئناف غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة القانونية للاستئناف والتمس رده شكلاً.

كما ونجد ان محكمة الاستئناف اصدرت حكمها المطعون فيه بذات الجلسة.

اننا وبانزال حكم القانون على الاجراءات التي تمت امام المحكمة الاستئنافية لنجد ان الخصومة بجلسة المحاكمة بتاريخ 17/10/2019 لم تنعقد لعدم حضور وكيل المستأنف الذي تقدم بطلب للتأجيل اذ وبناء على طلب وكيل المستأنف ضده اصدرت المحكمة حكمها محل الطعن دونما الالتفات لطلب التاجيل المقدم من وكيل المستأنف واعتبار ان الخصومة لم تنعقد وبنت حكمها الطعين على سند من القول ان تقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية هو من النظام العام وتحكم به من تلقاء نفسها وبأي حالة كانت عليها الدعوى.

ولما كان ذلك ولما كانت المادة 88/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بعد التعديل قد اجازت للمحكمة اما اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد الشطب او ان تقرر اعادة تبليغ المستانف الامر الذي تكون معه محكمة الاستئناف باصدارها الحكم محل الطعن قد تعجلت في حكمها برد الاستئناف شكلاً مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

لـذلــك 

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني وفق ما بيناه على ان ينظر الاستئناف من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 408/2019 غير ذات موضوع في ظل اصدار الحكم الماثل.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/11/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    س.ز