السنة
2019
الرقم
483
تاريخ الفصل
8 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

 

الطــاعـــــــــــن :ع.ح / سلود

                   وكيلته المحامية : رانيه عساف / رام الله

المطعـون ضـده  : الحق العام

 

                                                          الإجـــــــــــراءات

- بتاريخ 29/10/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/10/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 280/2017 المتضمن إسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .

- لهذه الأسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ 28/11/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد ان الطاعن (المستأنف ع.) كان قد تغيب عن حضور جلسة 26/10/2017 رغم تفهمه موعدها ، وان تبليغ المستأنف في جلسة 11/10/2018 مخالفاً لنص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وبذلك فإن المستأنف لم يتغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الاستئنافية حسب الاصول والقانون .

-   وبذلك فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تقرر تبليغ المستأنف حسب الاصول ، واذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمره الثانية يتم اصدار مذكرة إحضار بحقه أو اسقاط الاستئناف طبقاً لما نصت عليه المواد 247 ، 333 ، 339 المعدلة من قانون الاجراءات الجزائية .

-   وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتقيد بذلك فإن قرارها المطعون فيه يكون مخالف للأصول والقانون ، وأن اسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه .

-   أما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 71/2019 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار الحكم المقتضي .

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/12/2019.