السنة
2019
الرقم
485
تاريخ الفصل
8 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسودة ، آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

 

الطــاعـــــــــــن :الحق العام

المطعـون ضـده  : م.ح - قلقيلية

                   وكيله المحامي : أحمد الخطيب - قلقيلية

                                                          الإجـــــــــــراءات

- تقدم النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 30/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 30/9/2019 بالاستئناف الجزائي 241/2019 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- قرار محكمة الاستئناف بُني على مخالفة واضحة للقانون وخطأ في تطبيقه وتفسيره اذ ان المادة 17/1 تتحدث عن من يتم ضبطه متعاطياً للمواد المخدرة للمرة الاولى ولم تتحدث عن من يتم ضبطه حائزاً للمواد المخدرة ، سيما ان المحكمة ستجد ان المتهم قد تم ضبطه اثناء شروعه بشراء المواد المخدرة من المتهم الاول وبالتالي كان يتوجب على المحكمة ان تدين المتهم لحيازته المواد المخدرة خلافاً للمادة 17/1.

2- كان على محكمة الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع ان تقوم بتعديل وصف التهمة للمتهم وتدينه بتهمة الشروع في شراء مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها خلافاً للمادتين 17/1 و 35  من القرار بقانون 18/2015 .

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون اذ ان التعاطي للمرة الاولى هو الذي يستفيد منه المتهم وليس كما ذهبت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه ان الضبط وليس التعاطي هو الذي يستفيد منه المتهم .

4- أن لمحكمة الاستئناف اذا قضت بالغاء الحكم المستأنف لكون الفعل لا يؤلف جرماً او يستوجب عقاباً او لعدم وجود بينه كافية بالحكم ان تحكم بالبراءة لا ان تحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية وعليه فإن الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام القانون .

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني ، وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق والقانون .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن المقدم من النيابة العامة .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعه

والتي انصبت على تخطئة محكمة الاستئناف بوزنها للبينات وللنتيجة التي توصلت اليها .

فالثابت لمحكمتنا من البينات المقدمة في الدعوى المبرزين ن/3 +ن/4 بعد ان قدمت النيابة العامة البينه التي تتطلبها المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية بخصوص هذين المبرزين ، والمبرزات ن/10 + ن/12 و ن/14 و ن/7 و ن/1 و ن/2 والمنظم من ذي صفة استناداً لتفويض التحقيق الصادر عن وكيل نيابة قلقيلية بتفويض مأمور الضبط القضائي النقيب سميح شتيوي من مرتب شرطة قلقيلية لاستجواب الطاعن بتهمة حيازة وتقاضي المخدرات وفقاً للمادة 55/2 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 .

انه كان هناك اتفاقاً ما بين المطعون ضده والمتهم الاول المدان س.ق قد تم بينهما عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بهما (الماسنجير) في صباح يوم الثلاثاء بتاريخ 7/3/2014 على ان يقوم المتهم الاول ببيع المطعون ضده وبناء على طلب المطعون ضده كيس صغير من القنب المهجن (هيدرو)  بقيمة 40 شيكل وقد طلب المتهم الاول من المطعون ضد ان ينتظره بالقرب من مستشفى الوكالة في قلقيلية لكي يعطيه المادة وبالفعل كان المطعون ضده بإنتظار المتهم الاول حوالي الساعة الخامسة فجراً ولدى وصول المتهم الاول حضرت سيارة من خلفهما وقام ثلاثة أشخاص ملثمين من النزول من المركبة وقاموا بإطلاق النار عليهما واصابتهما وتم نقلهما الى مستشفى الوكالة ، حيث قام المتهم الاول بالقاء كيس القنب المهجن بمكان اطلاق النار وقام بارشاد الشرطة اليه بعد ذلك حيث تم ضبطه في المكان المذكور وفقاً للمبرز ن/12 ، إذ ان المطعون ضده الاول لم يتمكن من استلام المادة المخدرة لهذه الظروف .

هذه الواقعة الثابته أعلاه لم تعالجها محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه فيما اذا كانت مؤثمة ام لا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18/2015 بدلالة المادة 35/2 منه .

وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه ، ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل اذ ان استناد محكمة الدرجة الاولى بحكمها على اعتراف المطعون ضده بجرم التعاطي استناداً لاعترافه من انه يتعاطى المادة المخدرة منذ ثلاث سنوات واستناد محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه على هذا الاعتراف هو في غير محله قانوناً لاغفالهما الواقعه الثابتة والتي أشرنا اليها أعلاه .

يضاف الى ذلك ان ما ورد في نص المادة 17/2/أ/ب من القرار بقانون 18/2015 والمعدلة بالمادة الخامسة من القرار بقانون 26/2018 من عدم اقامة دعوى الحق العام جاء في حالة تعاطي المواد المخدرة وفقاً لضوابط محدده بالفقرتين أ+ب من المادة 17/2 .

من هنا نجد ان أسباب الطعن مجتمعه ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .

                                                لــــذلـــــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة إستنئاف رام الله للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/12/2019