السنة
2017
الرقم
637
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطـــاعــــــــن: ا.ج / طولكرم

          وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/10/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 193/2017 والقاضي بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالتهمة الأولى المسندة للمتهم (المستأنف ضده) وإدانته عن التهمة الأولى والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وإعلان براءته عن التهمة الثانية المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1) أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين كون أن قرارها شابه فساد في الاستدلال حينما استندت المحكمة إلى شهادة المتهم أمام النيابة العامة في طولكرم بتاريخ 18/12/2011 قبل أن يكون الطاعن متهماً.

2) بالتناوب أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين كون أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة بأن المصدقة التي وقع عليها الطاعن بأنها طبق الأصل والصادرة عن بلدية طولكرم أو عن رئيس بلدية طولكرم بأن المصدقة مخالفة للحقيقة.

طلب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة إلغاء القرار الطعين وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعاً.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد ومستوفٍ لشرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تفيد به الأوراق أن النيابة العامة أسندت للمتهم (الطاعن) تهمة استعمال سند مزور خلافاً للمادة (261) بدلالة المادة (271) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتهمة إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً للمادة (266) من ذات القانون وأحالته ليحاكم أمام محكمة صلح طولكرم عن تلك التهمة وقد باشرت المحكمة المذكورة نظر القضية رقم 167/2012 بتاريخ 05/02/2012 وبجلسة 22/03/2012 تمت تلاوة التهمة على المتهم (الطاعن) الذي أجاب بأنه غير مذنب، وبجلسة 13/11/2014 قررت المحكمة إجراء محاكمة المتهم بمثابة الحضوري لتبلغه وعدم حضوره وبجلسة 28/12/2014 سمعت بينة النيابة الشاهد المشتكي هـ.ع وأبرز وكيل المشتكي الملف التحقيقي بكامل محتوياته (المبرز ن/1) في غياب الطاعن ووكيله.

بجلسة 18/02/2015 قررت المحكمة إدخال المتهم (الطاعن) بالمحاكمة وسارت المحكمة بإجراءات المحاكمة وسماع شهود النيابة وبعد اختتام المحاكمة أصدرت محكمة صلح طولكرم حكمها بتاريخ 13/07/2017 القاضي بإعلان براءة المتهم (الطاعن) من التهمة المسندة إليه وذلك لعدم كفاية الأدلة.

لم يلق هذا القرار قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية والتي وبعد استكمال الإجراءات لديها قررت تعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالتهمة الأولى المسندة للمتهم (الطاعن) وإدانته بها والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وإعلان براءته من التهمة الثانية المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

لم يقبل الطاعن بالحكم الاستئنافي وتقدم ضده بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم.

ونحن بعد استعراض وقائع الدعوى وحيثيات الحكم الطعين وأسباب الطعن نجد أن المحكمة الاستئنافية وفي قرارها الطعين إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف الذي قضى بإعلان براءة  المتهم من التهمة المسندة إليه وإدانته بتهمة إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً للمادة (266) من قانون العقوبات قد جانبت الصواب فيما قضت به كما بنت حكمها على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ بالرجوع لوقائع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى نجد أنها لم تراع أحكام المادة (207) من قانون الإجراءات الجزائية الذي نصت على "لا يبنى الحكم إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية أمام الخصوم" وبإنزال حكم هذه المادة على وقائع الدعوى نجد أن محكمة الصلح قامت بإبراز الملف التحقيقي (المبرز س/7) بغياب المتهم ووكيله بجلسة 28/12/2014 ولم تتم مناقشة المبرزات الذي يحتويها الملف بين دفتيه.

الأمر المخالف لنص المادة (207) من قانون الإجراءات الجزائية وكما أنه جاء مخالفاً لأحكام المادة 229/1 من قانون الإجراءات وبالعودة إلى القرار الطعين نجد أن محكمة الاستئناف بنت حكمها على المبرز س/7 وخاصة إفادة المتهم (الطاعن) لدى النيابة العامة المؤرخة في 18/12/2011 وقد غفلت أن الكتاب المدعى بتزويره لم يبرز أمام محكمة الموضوع وفقاً للقانون والأصول فإن حكمها والحالة هذه يغدو مستوجباً للنقض.

 

 

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإلغاءه وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني وفقاً لما بيناه وعلى أن تنظر القضية من قبل هيئة مغايرة عملاً بأحكام المادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/02/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

 

      ن.ر