السنة
2017
الرقم
653
تاريخ الفصل
14 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

   

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف محمد حجازي يوسف شريم / نابلس

               وكيله المحامي خالد رشيد / نابلس

 

 

المستأنف ضدهما 1- طلعت زياد خلف داود / نابلس

                       2- شركة المجموعة الأهلية للتأمين / نابلس

                وكيلها المحامي مجدي أبو صالحة

                    

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 863/2013 بتاريخ 23/03/2017 والقاضي برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

1-   الحكم المستأنف مخالف للقانون والأصول والمادتين 174+175 أصول محاكمات مدنية.

2- الحكم المستأنف ضد وزن البينة السليم والصحيح.

3- خطأ المحكمة في حكمها برد الدعوى عن المستأنف ضدها الثانية لعدم إبراز بوليصة التأمين ذلك أن المستأنف عليهما أقرا بوقوع الحادث الا أن المستأنف ضدها الثانية أنكرت انطباق بوليصة التأمين على الأضرار التي حصلت للمستأنف وان بوليصة التأمين تم إبرازها وتمييزها بالحرف م/2 وملخص الحادث م/3.

4- الخطأ في منع المستأنف من تقديم تقرير الخبير رغم عدم ورود ختم البينة من المستأنف

الإجراءات

  بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 26/06/2018 تقرر شطب الاستئناف لتفهم وكيل المستأنف موعد الجلسة وعدم حضوره، وتم تجديد الاستئناف وإعادته إلى جدول القضايا وبجلسة 22/11/2018 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليها الثانية وبجلسة 05/02/2019 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه الأول وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وتم إبراز تقرير الخبير تمييزه بالحرف س/1 وبه ختم وكيل المستأنف بينته وترافع وطلب من المحكمة فسخ الحكم المستأنف لورود أسباب الاستئناف والحكم حسب لائحة الاستئناف.

المحكمة

  بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف قد أقام دعوى مطالبة ضد المستأنف ضدهما على سند من القول بان المستأنف ضده الأول سائق سيارة عمومي صدم بسيارة المستأنف من نوع مرسيدس خصوصي وأن المستأنف ضده الأول مركبته مؤمنة لدى المستأنف ضدها الثانية بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول بتاريخ الحادث ورغم المطالبة إلا أن المستأنف ضدهما لم يدفعا له أي مبلغ لتعويض الضرر الناتج عن الحادث.

وجاء في لائحة المستأنف ضده الأول أنه يقر بالحادث وينكر قيمة التعويضات وانه مؤمن لدى المدعى عليها الثانية وجاء في لائحة المدعى عليها الثانية الجوابية انه لا علم لها بقيمة الأضرار عن الحادث المزعوم وأنها غير مسؤولة عن التعويض.

وبعد سماع البينات أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى المذكورة أعلاه.
لم يرتض المدعي بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف قدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وعودة على أسباب الاستئناف وحاصلها النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في وزن البينة وأن المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة وفق بوليصة تأمين صادرة عن المستأنف ضدها الثانية وان المستأنف ضده الأول مسؤول عن التعويض بالإضافة للمستأنف ضدها الثانية فإن المحكمة وبعودتها الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد أن المستأنف ضده الأول وبلائحته الجوابية أقر بوقوع الحادث بالتاريخ والمكان وانه مؤمن لدى المدعى عليها الثانية بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول بتاريخ الحادث تحمل الرقم ( 01433-11-3029 ) وأن المستأنف ضدها لم تنكر صدور البوليصة عنها كما جاء في لائحتها الجوابية وإنما أنكرت مسؤوليتها لمسوغات قانونية  و/أو عقدية و/أو واقعية ، وتجد أن المستأنف أبرز حكما ً جزائيا ً يقضي بمسؤولية المستأنف ضده الأول عن التسبب باتلاف مال الغير يحمل الرقم 828/2011 الصادر بتاريخ 07/06/2011 وهو المبرز م/4، كما تجد أن المستأنف أبرز المبرز م/3 وهو ملخص تفاصيل الحادث الذي تضمن أن المركبة (أ) المستأنف ضده الأول وهي من نوع عمومي تحمل بوليصة تأمين رقم 01433/11/3029 وهي المتسببة بالحادث لعدم اعطائها حق الاولوية لمركبة المستأنف (ب) والمبرز س/1 الذي تقرر إبرازه أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 05/02/2019 والذي يتضح منه أن قيمة الأضرار هي 58779.59  شيكل والصادر عن حيمو مصاروة - مخمن سيارات محوسب بتاريخ 04/06/2011.

من كل ذلك وطالما أن المستأنف ضده قد أقر بوقوع الحادث وطالما أن تقرير الشرطة يفيد مسؤولية المستأنف ضده عن التسبب باتلاف مال الغير وطالما أن المستأنف ضده أٌقر بأن مركبته المتسببة بالحادث مؤمنة لدى الجهة المستأنف ضدها الثانية بموجب بوليصة التأمين سارية المفعول بتاريخ الحادث تحمل الرقم 01433/11/3029 وطالما أن المستأنف ضدها لم تنكر وقوع الحادث ولم تنكر صدور البوليصة  ذات الرقم أعلاه عنها فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى لا أساس له في ملف الدعوى ولا نوافقها فيما توصلت له وبالتالي فإن أسباب الاستئناف والحالة هذه ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبولها وبالنتيجة تقرر قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وحيث أن الدعوى جاهزة للحكم فيها تقرر:- 

الحكم

  وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولورود أسباب الاستئناف قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف ضدهما متكافلين متضامنين بدفع مبلغ 58779.59 ثماني وخمسون ألفا ً وسبعمائة وتسعة وسبعون شيكل وتسع وخمسون أغورة للمستأنف المدعي محمد حجازي يوسف شريم وتضمينها الرسوم والمصاريف و 50 دينار أتعاب محاماة ورد باقي المطالبة لعدم تقديم البينة.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 14/03/2019

مربعنص