السنة
2017
الرقم
1073
تاريخ الفصل
29 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة               باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

   المستأنف الاستئناف رقم 1073/2017 الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله  

                    وكيله المحامي سعد سليم / نابلس  

 

 

 

 

المســـــــتأنف المنضم في الاستئناف رقم 1073/2017 محمد سعيد حسني علي جبعي / نابلس

المستأنف عليه في الاستئناف رقم 1073/2017 وهو المستأنف عليه في الاستئناف 1077/2017 نعمان بدر احمد فاخوري / نابلس

                         وكيله المحامي محمد الصيرفي / نابلس

المستانفة في الاستئناف رقم 1077/2017 شركة التكافل للتأمين / نابلس

                         وكيلها المحامي يسار أو عيدة / نابلس

الوقائع والإجراءات

             تقدم الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بلائحة استئناف بواسطة وكيله لقلم محكمتنا بتاريخ 03/10/2017 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب المدني رقم 679/2016 تاريخ 27/09/2017 والقاضي برد الطلب عن المستدعى ضده الثالث والزام الصندوق وشركة التكافل للتأمين بدفع مبلغ 2277 شيكل للمستدعي بالاضافة إلى مبلغ 3000 شيكل دفعات شهرية بواقع سند دفعات واقامة الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ القرار.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 1073/2017 بأن: -

1.  المستدعي لا يستحق التعويض على اساس ان الصندوق ملزم فقط بحدود المادة 173 من قانون التأمين النافذ ، ذلك أن الحادث مخالف للمادة 1 من القانون المذكور والدراجة النارية سارت بصورة مخالفة للمادة 2 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.

2.  أخطأ القاضي بالحكم بالمبلغ المذكور بحيث أن المستأنف لم يتبلغ الاخطار المبرز في الطلب المستأنف وفق صريح المادة 160 من قانون التأمين وبالتناوب  الاخطار صادر عن محامي غير مخوله يتوجه بالنظر إلى ان الطلب خال ٍ من التاريخ والوكالة موقعة من الوكيل دون تاريخ.

3.  الوكالة الموقرة من المستأنف عليه لوكيله خاليه من التاريخ مما يجعل من الوكالة مشوبة بالجهالة الفاحشة والطلب واجب عدم القبول.

4.  القرار المستأنف مخالف لقانون التامين حيث أن الدفعات المستعجلة مقدم على الحاجة والعوز والقرار المستأنف أقيم بعد تسعة أشهر.

5.  بوجود بوليصة تأمين صادرة عن الشركة المستدعى ضدها الاولى يغني من ادخال المستدعى ضده الثاني مما يجعل من القرار المستأنف مخالف للمادة 164 من قانون التأمين.

6.  المسؤولية تقع على الشركة المستدعى ضدها الأولى لأنها هي التي تسببت بالحادث.

7.  الطلب المستأنف واجب الرد لتقديمه بعد ستة أشهر مما يفتقد صفة الاستعجال.  

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 1073/2017 قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والحكم برد الطلب رقم 679/2016 مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه في الاستئناف رقم 1073/2017 بلائحة جوابية.

بتاريخ 03/10/2017 تقدمت شركة التكافل للتامين بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بواسطة وكيلها للطعن بالقرار الموصوف أعلاه سجل تحت رقم 1077/2017 إذ تتلخص وقائع بأن : -

1.  القاضي مصدر القرار المستأنف كان عليه أن يرد الطلب عن المستانفة ذلك أن البينة أكدت على أن المتسبب بالحادث هو سائق الدراجة الغير قانونية.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى  برد الطلب عن المستدعى ضده الثالث حيث لم تبرر ذلك وبالتالي القرار المستأنف مخالف للمادة 160 من قانون التأمين.

3.  القرار المستأنف مخالف لمسألة مقدار الدفعات الشهرية حيث لم يثبت أن المصاب يحتاج لعلاجات أو تامين معيشية ولم يقدم اية بينة أو تقارير  يستحق ما قررته محكمة الدرجة الاولى.

وبالنتيجة التمست الشركة بواسطة وكيلها قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والحكم بالغاء القرار المستأنف و/أو رده عنها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه في الاستئناف رقم 1077/2017 بلائحة جوابية.

المحاكمة الجارية بتاريخ 24/10/2017 في الاستئناف رقم 1077/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما أنكرتها وكيله المستأنف عليه المنابة وتم ضم الاستئناف رقم 1077/2017 إلى الاستئناف رقم 1073/2017.

 بالمحاكمة الجارية بتاريخ 24/10/2017   تقرر قبول الاستئناف رقم 1073/2017  لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما أنكرتها وكيله المستأنف عليه المنابة وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف رقم 1077/2017 ، وتبعا ً لذلك ترافع وكيل الصندوق المناب.

بجلسة 23/11/2017 قدمت وكيلة المستأنف عليه المنابة مرافعة خطية تقع على صفحة واحدة ضمت لضبط جلسات المحاكمة وأعطيت الرقم 4 بعد تلاوتها وترافع وكيل الجهة المستأنفة في الاستئناف رقم 1077/2017 وحجزت القضية لاصدار الحكم.

بجلسة 30/01/2018 تقرر فتح باب المرافعات وادخال المستدعى ضده الثالث في الطلب الأساس كمستأنف منضم في الاستئناف رقم 1073/2017 وترافع وكيل الصندوق كما وترافع وكيل شركة التكافل وحجزت القضية لاصدار الحكم.

بجلسة 29/03/2017 تقرر فتح باب المرافعات وتكليف جميع الاطراف بالمرافعة أمام محكمتنا وفق الاصول وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعة ونصف.

المحكمة

  بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف رقم  1073/2017 والذي تنحصر وقائعه في ثلاثة وقائع ، الاولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في تبطيق احكام  المادة 173 من قانون التامين على وقائع الطلب المستأنف على أساس ان الدراجة النارية غير مسجلة وغير قانونية ، والثانية تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى الزان الصندوق بدفع المبالغ المحكوم بها لعدم اشعار الصندوق وفق احكام المادة 160 من قانون التأمين وان الاشعار فيه جهالة فاحشة لخلو وكالة المحامي من التاريخ أما الواقعة الثالثة فإنها تتعلق بأن محكمة الدرجة الاولى أخطأت في اصدار قرارها بمواجهة الصندوق ما دام ان هناك بوليصة تأمين صادرة عن الجهة المستدعى ضدها الاولى ، كما أخطأت المحكمة باصدار قرارها لعدم توافر ظرف الاستعجال.

فيما يتعلق بمسألة الاستعجال وهي الواقعة التي تمت الاشارة اليها في الاستئنافين محل هذا الحكم ،  نجد وبعد اطلاعنا على واقع تاريخ وقوع الحادث وواقع تاريخ اقامة الطلب المستأنف في 28/11/2016 أن هناك فترة زمنية  لم تتجاوز الستة أشهر وبالاستناد إلى واقع الاخطار الموجة إلى الصندوق الذي فعلا خلا من التاريخ ، الا ان اشعار الاستلام تم في 05/10/2016 وما بين تاريخ الاستلام وتاريخ الحادث وتاريخ اقامة الطلب المستأنف فهي مدة مقبولة ومألوفة لاقامة الطلب المستأنف ، ولا تخرج عن قواعد الاختصاص فيما يتعلق بالطلبات المستعجلة الامر الذي يتعين رد هذا الدفع مما يجعل من الواقعة الثانية غير واردة على القرار المستأنف.

أما بخصوص مسألة الخطأ في تطبيق أحكام المادة 173 من قانون البينات ، فهي مسألة بحاجة إلى تعمق في تحليل قانون التامين والبينة الأولية حول التعويض كافية لوحدها لتحديد المسؤولية بالنظر إلى طبيعة الحادث  ووصفه الذي  يُشعر بوقوعه نتيجة الاشتراك في عدد من المركبات ، الامر الذي لا يمكن لمحكمتنا أن تدخل في المسؤولية  في هذا الاستئناف بصورة قاطعة جازمة الا بالبحث والدخول في اصل الحق ، وهو ما يخرج من طبيعة طلبات الدفعات المستعجلة ، مما يجعل من الواقعة الاولى غير واردة على القرار المستأنف.

اما فيما يتعلق بوجود بوليصة تأمين وان الصندوق غير ملزم ، فسبق وان اشارت محكمتنا لواقع الحادث المشترك والبحث في المسؤولية بصورة معمقة سيؤدي إلى الدخول في اصل الحق ، وهو ما لا يجوز في الطلبات المستعجلة ، الأمر الذي يجعل من هذه الواقعة كذلك غير واردة على القرار المستأنف.

أما بخصوص أسباب الاستئناف رقم 1077/2017 والذي تنحصر وقائعه في واقعتين الاولى تتمثل بالخطأ في رد الطلب عن المستدعى ضدها الثالثة والثانية الخطأ في فرض دفعات بواقع 3000 شيكل لمدة سنة دون بينة ، نجد أن نشير وبإطلاع محكمتنا على الوقائع المشار اليها في الملف المستأنف أن المتسبب بالحادث كان يقود دراجة نارية غير مرخصة ونتيجة وقوع الحادث وارتطام المستدعي بسيارة أخرى مؤمنة فإن المتسبب بالحادث يعتبر بحكم القواعد العامة المذكورة في قانون المخالفات المدنية حارس الأشياء ، وبما أن حارس الشيء يعد مسؤولا ً ظاهريا ً إلى أن يثبت عدم الأصل من جانبه وعدم ارتكابه الخطأ ، وهذا يحتاج إلى عمق وبحث والدخول في أصل الحق ، مما كان على محكمة الدرجة الاولى اعتباره ضامنا ً مع المستدعى ضدهما الاولى والثاني وبما كان عليها اخراجه من الطلب المستأنف ، الأمر الذي يجعل بين هذا السبب وارد على القرار المستأنف بالتعديل.

أما فيما يتعلق  بالواقعة الثانية والتي عابت على القرار المستأنف بالخطأ بالحكم بما قضت به محكمة الدرجة الأولى دون بينة ، فإنها  نجد أن ما قضت فيه المحكمة عبارة عن فواتير دفعت قيمة 2277 شيكل ، كما وقضت بمبلغ 3000 شيكل فقط لمدة ستة أشهر  ، وحيث ان هذا المبلغ ليس بمبلغ يتجاوز الحد المعقول او فيه مبالغة ما دام ان هدف النص الوارد في حكم المادة 160/2-3 لسد متطلبات معيشة المستدعي ، الأمر الذي يجعل من هذه الواقعة غير واردة.

لـــــــــــــــذلك

واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيانه اعلاه ، تقرر محكمتنا رد الاستئناف رقم 1073/2017 وبذات الوقت قبول الاستئناف رقم 1077/2017 لأن في بعض وقائعه ما يؤدي إلى تعديل القرار المستأنف  ليصبح الحكم على المستدعى ضدهم  جميعا شركة التكافل للتأمين والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والمستدعى ضده الثالث محمد سعيد حسني علي جبعي بالتكافل والتضامن مبلغ 2277 شيكل والزامهم كذلك بدفع مبلغ 3000 شيكل شهريا ً لمدة ستة أشهر للمصاب المستدعي نعمان بدر احمد فاخوري وعلى ان يتم اقامة الدعوى خلال مدة ستة أشهر من تاريخ القرار المستأنف وبذات الوقت تبليغ المتسبب بالحادث حكمنا هذا.

                     حكما حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف وافهم في 29/03/2018.