السنة
2019
الرقم
405
تاريخ الفصل
5 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : م.ن / رام الله

                   وكيله المحامي : معتصم عواوده / رام الله 

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 1/8/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/7/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 493/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف بالنسبة للمستأنف في شقه المتعلق بالافراج عنه بالكفالة والابقاء عليه موقوفاً المدة المقررة وهي خمسة عشر يوماً ، وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الحكم المطعون فيه ليس من عداد الاحكام والقرارات القابلة للطعن بطريق النقض ، لان الاحكام والقرارات الصادرة في طلبات الافراج بكفالة والتوقيف وتمديد التوقيف ورفض الطلب واصدار مذكرات توقيف لا تعتبر أحكام وفق مفهموم المادتين 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائية ، والمادة 351 من ذات القانون وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها .
  • حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2020 .