السنة
2019
الرقم
513
تاريخ الفصل
19 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ،عماد مسوده ، حسين عبيدات ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : ا.ع

                      وكيله المحامي : حسام فتوح   

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 7/11/2019 بهذا الطعن لنقض الحكم الجزائي الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الملف رقم 4/2019 والصادر به القرار بتاريخ 16/10/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يتلخص أسباب هذا الطعن بما يلي :

  1. لورود الطعن ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية يلتمس الطاعن قبوله شكلاً .
  2. القرار الطعين مخالف للأصول والقانون .
  3. القرار الطعين لم يزن البينة وزناً قانونياً سليماً .
  4. أخطأت محكمة الدرجة الاولى مع الاحترام في اصدار قرارها باعتبار ان الجرم الذي قام به المتهم هو اساءة ائتمان كون ان عناصر اساءة الائتمان لم تتوافر .
  5. أخطأت محكمة الدرجة الاولى البينة التي استجدت امام محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 462/2016 وهو كتاب ابراء من المبلغ 2320626 شيكل .
  6. بتاريخ 16/10/2019 اكدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الدرجة الاولى والذي صدر بتاريخ 24/12/2018 الذي صدر عن القاضي سعد السويطي رئيس وعضوية القاضيين ربا الطويل وسلطان عيسى وتم استئناف هذا القرار بالاستئناف رقم 4/2019 والذي صدر عن السيد القاضي سعد السويطي كرئيس لمحكمة الاستئناف وهذا يعد مخالفاً للاصول والقانون حيث يجب ان ينظر الملف من قبل هيئة مغايرة.

طالباً قبول الاستئناف موضوعاً واعلان براءئته من التهم المسنده اليه وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ( كما ورد في لائحة الطعن ) .

بتاريخ 28/11/2019 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن تلتمس رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً .

                                                المحكمة

 بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تشير به اوراق هذه الدعوى ان الطاعن ا.ع قد تمت احالته الى محكمة جرائم الفساد وبلائحة اتهام مورده لقلم المحكمة بتاريخ 2/11/2014 بتهمة جرم الفساد خلافاً لاحكام المادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 والمتمثل في الكسب غير المشروع المعاقب عليه بموجب احكام المادة 25 من ذات القانون وجرم اساءة الائتمان خلافاً للمادة 422 و 423 ع لسنة 60 .

على سند من القول انه اثناء توليه مهام ادارة مصنع ا. للألبان والذي تشرف على اعماله لجنة زكاة نابلس التابعة لوزارة الاوقاف في الفتره ما بين شهر 12 لسنة 2010 الى شهر 5 لسنة 2011 على اساءة الامانة والكسب غير المشروع وذلك من خلال الاتفاق مع احد المزارعين الموردين للحليب بشكل يومي على احتساب كمية حليب اضافية تقدر ب 1100-1200 لتر تضاف الى الكمية الحقيقية التي يزود بها المصنع وقام المصنع بدفع قيمتها كأنها موجوده فعلاً وحتى لا يظهر الفرق قام بخلط الحليب بالماء متذرعاً بضرورة ذلك حتى يعدل نسبة الدسم في الحليب ويقوم باخراج شيكات منفصله بقيمة الحليب الوهمي تصدر من حساب المصنع لصالح المزارع الذي يقوم فيما بعد بتجيير الشيكات لصالح المتهم احمد حيث تم اصدار 7 شيكات لتغطية هذه العملية بلغ مجموع قيمتها 232670 شيكل وادعى عند استجوابه أنه قام بدفع المبلغ رشوة لمنظمة الغذاء العالمي لإرساء عطاء الشوكو على المصنع رغم ثبوت عدم صحة ذلك وأن جميع المبالغ دخلت حسابه الشخصي لدى البنك الإسلامي الفلسطيني .

وبعد استكمال الإجراءات النهائية امام محكمة جرائم الفساد وبتاريخ 24/12/2018 أصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم الطاعن والحكم عليه بالحبس لمدة سنتان وتغريمه مبلغ مائة دينار أردني ونفقات محاكمه خمسمائة دينار ورد المتحصلات الجريمة البالغة 232670 شيكل وللأسباب التخفيفية وعملاً بأحكام المادة 100 ع لسنة 60 تخفض العقوبة لتصبح الحبس سنة والغرامة خمسون دينار الأمر الذي لم يرتضي به الطاعن فطعن بهذا الحكم لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف الجزائي رقم 4/2019 وبانتهاء الإجراءات النهائية أمام محكمة الاستئناف وبتاريخ 16/10/2019 أصدرت حكمها الطعين القاضي رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وعودة الى أسباب الطعن نجد أن السبب الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الأصول والقانون الأمر الذي لم يحدد به الطاعن أوجه المخالفة للقرار الطعين للأصول والقانون الذي جاء على سبيل العموم وحيث أن أسباب الطعن يجب ان تكون واضحة ومحددة ولما يشوب هذا السبب من جهالة نقرر رده .

أما بخصوص السبب الثالث والنعي على الحكم الطعين بأن المحكمة لم تزن البينة الوزن الصحيح وفي هذا الخصوص ولما كان من الثابت من الأوراق أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بنت حكمها برد الاستئناف وتأييد لقرار المحكمة الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والقاضي بإدانة الطاعن على ما ثبت لها من خلال اعتراف وأقوال طاعن في جلسة المحكمة 23/11/2014 و 07/12/2014 وفي رده على لائحة الاتهام بارتكابه التهمة المسندة اليه وذلك حسب الوقائع الواردة في لائحة الاتهام وكذلك شهادة الشهود وباقي البينات الأخرى التي تقدمت بها النيابة العامة والتي قنعت بها المحكمة بأن الطاعن قام في الفترة الواقعة ما بين شهر 12 لسنة 2010وشهر 5 2011 على الاتفاق مع احد المزارعين موردي الحليب للمصنع الذي كان يعمل به مديراً لذلك المصنع والمزارع يدعى ع.ا الذي كان يورد الحليب للمصنع بشكل يومي للمصنع باحتساب كمية حليب إضافية تقدر ب 1100-1200 لتر تضاف الى الكمية الحقيقية التي كان يوردها للمصنع وكان المتهم الطاعن يقوم بإصدار شيكات بالقيم الإضافية عن القيم الحقيقية من الحليب الذي كان يورد للمصنع وكانت تصرف هذه المبالغ للمزارع المذكور وأحياناً تجير للمتهم الطاعن اما التي كانت تصرف من قبل المزارع المذكور يقوم بإعادة الفرق للطاعن أي يقوم بإعادة ثمن الكمية المضافة الوهمية الى الكمية الحقيقية الموردة الى الطاعن والتي جاءت هذه البينات منسجمة مع بعضها البعض ومتفقة لوقائع لائحة الاتهام محل الدعوى ومؤدية الى قناعة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قناعة راسخة بصحة ما توصلت اليه من نتيجة ولما كانت هذه النتيجة مستخلصة من وقائع وظروف الدعوى والبينات المقدمة بها استخلاصاً سائغاً ومستمدة من ادلة تقوى على حملها ويصلح الركون اليها فإن هذا السبب من أسباب الطعن يغدو حرياً بالرد .

أما بخصوص السبب الرابع من الطعن والنعي به على الحكم المطعون فيه أن عناصر تهمة إساءة الائتمان غير متوفرة وبهذا الخصوص فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أوضحت بشكل جلي عناصر هذه التهمة من خلال ما توصلت اليه في قرارها بتوفر هذه العناصر وفق نص المادة 422 ع لسنة 60 كون أن الركن المعنوي قد تحقق لهذه الجريمة من خلال علم المتهم الطاعن انه يتصرف بأموال ليست له وان حيازته لهذه الأموال هي حيازة ناقصة أي بواسطة الغير حيث كان يدخل هذه الأموال لحسابه الخاص ولمصلحته وان ادخال أموال المصنع الى حسابه الخاص والتصرف بها وهو عالم بذلك يشكل الركن المادي لهذه الجريمة وبذلك فإن هذا السبب أيضاً يغدو غير وارد وحرياً بالرد .

أما بخصوص السبب الخامس والذي ينعى به الطاعن على خطا محكمة الدرجة الأولى بعدم الأخذ بالبينة التي استجدت أمام محكمة الاستئناف فإن ما اثاره الطاعن بطعنه ضد قرار محكمة الدرجة الأولى لا يصلح للرد عليه كون ان الأحكام التي يتم الطعن بها أمام محكمة النقض هي الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وكذلك الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عملاً بأحكام المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية، لذلك نقرر رده وعدم قبوله.

أما بخصوص السبب السادس من الطعن والنعي به أن القاضي سعد السويطي شارك في اصدار الحكم بالاستئناف رقم 4/2019 وبهذا الخصوص وبالرجوع الى أوراق الملف نجد أن القاضي سعد السويطي والقاضي بلال أبو هنطش وربا الطويل اصدروا الحكم الأول الصادر بتاريخ 28/11/2016 والذي تم الطعن به لدى محكمة الاستئناف التي أعادت القضيه لمحكمة جرائم الفساد وبعد الإعادة من محكمة الاستئناف عاد القاضي سعد السويطي وعضوية القاضيين ربا الطويل وسلطان عيسى بنظر الملف وإصدار الحكم الذي طعن به لدى محكمة الاستئناف والصادر بتاريخ 24/12/2018 والذي تم أيضاً الطعن به لدى محكمة الاستئناف والذي أصدر الحكم به هيئة القاضي محمد عياد العجلوني والقاضي جمال جبر والقاضي منذر دعنا وعليه ولما كان صدور الحكم من ذات القاضي الذي شارك في إصداره بعد ان تقرر الغاءه من محكمة الاستئناف لا يعيب ذلك الحكم باعتبار ان من صدرت عنه تلك الأحكام هو قاضي محكمة الدرجة الأولى واما وان حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه رقم 4/2019 المشار اليه بطعن المتهم بهذا البند فإن من الثابت ان من أصدر الحكم ليس القاضي سعد السويطي وهيئته السابقة وان هي هيئة مغايرة تماماً كما ذكر آنفاً لذلك نقرر رد هذا السبب .

وهنا ضرورة التنويه ان التهمة الواجب اسنادها للمتهم الطاعن هي استثمار الوظيفة عملاً بأحكام المادة 175 ع لسنة 60 وان هذه التهمة هي ذات عقوبة أشد وحيث أن النيابة العامة لم تطعن وحيث انه لا يضار الطاعن من طعنه.

وعليه ولما كان ذلك فإن أسباب الطعن تغدو غير واردة على الحكم المطعون فيه مما يتوجب رد الطعن موضوعاً.

لــــــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون في من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب والتطبيقات القانونية أما بخصوص الطلب رقم 78/2019 وحيث أن المحكمة قد فصلت الدعوى بذلك فإن هذا الطلب أصبح غير ذي جدوى لذلك نقرر رده .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/1/2020.