السنة
2020
الرقم
151
تاريخ الفصل
19 مايو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله

الطــــاعن : م.ش... قلقيلية - موقوف

وكيله المحامي : نشأت شواهنه 

المطعــــون ضده : الحق العام

                                الاجــــــــــراءات

بتاريخ 24/2/2020 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/9/2019 في الدعوى الاستئنافية رقم 356/2018 والقاضي باسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

  1. حيث ان الطعن مقدم على العلم لذا يتلمس الطاعن قبوله شكلاً .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها اسقاط الاستئناف موضوعاً حيث انها لم تراعي تبليغ المتهم (الطاعن) بالطرق الصحيحة .
  3. ان التهمة المسندة للمتهم هي من قبيل الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس او الغرامه حيث تم تعديل وصف التهمة للمتهم الثاني في هذا الملف .
  4. ان المتهم كان مطارد وفار من قبل قوات الاحتلال وتم القاء القبض عليه بعد اسقاط الاستئناف بأسبوع ومرفقاً كتب من لجنة الصليب الأحمر تفيد ذلك .
  5. ان اسقاط الاستئناف لعدم حضور المتهم جلسة المحاكمة مخالف لاحكام القانون من حيث كان يجب إعادة تبليغه .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون ضده .

وبتاريخ 28/4/2020 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طالبت فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين مع الرسوم والمصاريف .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً لم نجد في ملف الاستئناف ما يشير الى تبلغ المطعون ضده خلاصة الحكم الصادر بحقه والمطعون فيه ولم تقدم النيابة العامة أية بينة على ذلك ، لذلك نقرر قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم .

اما في الموضوع فإننا نجد أن اسقاط استئناف الطاعن من قبل محكمة الاستئناف في جلسة 25/9/2019 وهو موضوع الطعن .

وبالعودة الى مذكرات التبليغ الصادرة بحق الطاعن المتعلقه بجلسات المحاكمة في جلسة 2/1/2019 حيث جاء بضبط تلك الجلسة انه لم يحضر رغم تبلغه وفق الأصول وجاء في مذكرة  تبليغه ان تبلغ بواسطة والدته العاقلة الساكنة معه الرافضة للتوقيع وكذلك جلسة 25/9/2019 حيث ورد في مذكرة التبليغ انه لم يحضر المتبلغ بواسطة والدته ورفضت التوقيع حيث اعتبرت محكمة الاستئناف هذان التبليغان صحيحان وفق الأصول كما جاء في القرار المطعون فيه ، وبهذا الخصوص فقد نصت المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطه لشخص المبلغ اليه او في محل اقامته ، وفقاً للقواعد المقرره في قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الوارده في هذا القانون وبالرجوع الى احكام المواد 9-13 والمتعلقه بتبليغ الأوراق القضائية في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نجد ان الطاعن قد تبلغ جلسة 2/1/2019 وكذلك جلسة 25/9/2019 بواسطة والدته الساكنه معه والتي رفضت التوقيع دون ذكر اسم والدته كما هو ثابت من ذكر في التبليغ المحفوظين بالملف الاستئنافي .

والذي تجده محكمتنا ان المذكرتين المشار اليهما عاليه جاءتا مخالفتين لما اوجبته المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 من وجوب اشتمال مذكرة التبليغ على بينات محددة ومن ضمنها اسم وصفة من سلم اليه التبليغ تحت طائلة بطلان المذكرة وفقاً للمادة 22 من ذات القانون ، وحيث ان مذكرتي التبليغ لجلستي 2/1/2019 و 25/9/2019 قد خلت من اسم والدة الطاعن وان ما ورد في المادة 13/2 من ذات القانون لا يغير من الامر شيئاً لان المادة المذكورة اجازت اعتبار التبليغ صحيحاً في حال امتناع احد افراد العائلة الساكن مع الطاعن من استلام الورقة  القضائية او الامتناع عن التوقيع عليها شريطة ان تشتمل مذكرة التبليغ على اسم وصفة من سلم اليه التبليغ او الذي رفض التوقيع او امتنع عن الاستلام .

وهذا ما لم نجده في مذكرات تبليغ الدعوى الاستئنافية موضوع الطعن وفق ما تم بيانه أعلاه .

الامر الذي يستفاد معه ان الطاعن لم يتخلف عن حضور جلستي 2/11/2019 و 25/9/2019 لعدم تبليغه تبليغاً أصولياً صحيحاً وعليه فإن الطاعن لم يتخلف عن حضور جلستي المحاكمة وفق ما جاء بالحكم المطعون فيه الامر الذي يجعله مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض .

                                                          لذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير فيها وفق الأصول والقانون .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/5/2020.