السنة
2020
الرقم
5
تاريخ الفصل
14 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين 

وعضوية القضاة السادة:محمد الحاج ياسين، د.رشا حماد، محمود الجبشة(منتدب)،كمال جبر(منتدب)

 

الطــاعـــــــنان:

1- يعقوب محمد إبراهيم أبو رومي/العيزرية

2- حسن محمد حسن أبو رومي/العيزرية

           وكيلهما المحامي ليث أبو رومي/العيزرية     

المطعـون ضـدهم: 

1- حسنية محمد حسن أبو رومي/العيزرية

2- صفاء محمد حسن أبو رومي/العيزرية

3- نجاة محمد حسن أبو رومي/العيزرية

بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم (محمد حسن إبراهيم أبو رومي)

  وكيلتهم المحامية زينة أبو رومي/العيزرية

                                                          الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 2/1/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 27/11/2019 في الاستئناف المدني رقم 398/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب المستأنف رقم 490/2017 وإعادة ملف الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للسير بالدعوى الأساس حسب الأصول والقانون على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ويشوبه التناقض وعدم التسبيب والتعليل.

2- ان محكمة الاستئناف سهى عليها تحليل وتدقيق بنود الدعوى اذ لا نجد أي ذكر لعدم علم المدعيان بالبيع والتسجيل لقطعة الأرض موضوع الدعوى.

3- ان محكمة الاستئناف سهى عليها تحليل وتدقيق البينة المقدمة من الجهة المطعون ضدها.

4- ان محكمة الاستئناف اختلط عليها الامر حيث ان موضوع الدعوى يتعلق بمطالبة مالية اذ ان سبب الدعوى ينصب على حقوق مالية لقاء البيع.

والتمست الجهة الطاعنة فسخ القرار المطعون به والحكم برد الدعوى وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ولم يتبلغوا.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى أوراق الملف نجد ان الجهة المطعون ضدها كانت قد تقدمت بالدعوى المدنية لدى محكمة بداية بيت لحم تسجلت لديها برقم 427/2017 موضوعها مطالبة مالية بقيمة (90000 ) دينار اردني بدل ثمن حصص ارثية في قطعة ارض بالاسباب التي أوردتها بلائحة تلك الدعوى وذلك بمواجهة المدعى عليهما (الطاعنان) واخر الذي جرى محاكمته حضورياً لتبلغه بالذات وقد تقدم الطاعنان (المدعى عليهما) بلائحة جوابية التمسا رد الدعوى عنهما وتضمين المدعيات الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بعد تكرارلائحة الدعوى وقبل تكرار اللائحة الجوابية تقرر الانتقال لرؤية طلب تقدم به وكيل المدعى عليهما (الطاعنان) سجل برقم 490/2017 لدى محكمة بداية بيت لحم وذلك لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس عملاً بالمواد 89، 90 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبعد اكمال إجراءات المحاكمة بالطلب أصدرت المحكمة حكمها به بتاريخ 27/3/2019 الذي قضت به بعدم قبول الدعوى 427/2017 بمواجهة المستدعيين (المدعى عليهما الأول والثاني) (الطاعنان) لعلة التقادم الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المدعون (المطعون ضدهم) فطعنوا به استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 398/2019 التي وبعد استكمال إجراءات المحاكمة لديها أصدرت حكماً بالأغلبية بتاريخ 27/11/2019 قضت به بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب المستأنف رقم 490/2017 وإعادة ملف الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للسير بالدعوى الأساس حسب الأصول.

لم يرتضِ الطاعنان بالحكم فتقدما بهذا الطعن وللاسباب الواردة استهلالاً.

ولما كان ذلك وبمعزل عن أسباب الطعن ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف ورد الطلب المستأنف وإعادة ملف الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للسير بالدعوى الأساس حسب الأصول لا يعتبر حكماً نهائياً قابلاً للطعن بالنقض استهلالاً وفقاً لاحكام المادتين 225، 226 من مقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يجعل الطعن بالنقض مستوجباً عدم القبول.

لهـــذه الاسبـــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 2/2020 غير ذي موضوع في ظل اصدار الحكم الماثل في الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/6/2020