السنة
2020
الرقم
425
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة القضـــاة الســـادة: محمد مسلم، د.رشا حماد، محمود الجبشة (منتدب)، كمال جبر (منتدب)

 

الطــاعـــــــن : عوني داود محمد مقبل/رام الله      

           وكيله المحامي سمير الشيخ قاسم/رام الله

المطعـون ضـدها : وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بواسطة وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دعيس بالاضافة لوظيفته

                                                          الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/3/2020 بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 218/2017 الصادر بتاريخ 29/1/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم الطعين جاء مسبباً وغير معلل واخطأت المحكمة مصدرته في تأويل القانون وتفسيره وتطبيقه وان اجراءات المحاكمة باطلة.

2- اخطأت المحكمة في وزن البينة ولم تمحص بينة المدعي وهي عبارة عن شهادة الشاهدين فادي عدوي ومجد زهير.

3- الحكم الطعين جاء متناقضاً ذلك ان موضوع الدعوى هو منع معارضة فيما هناك عقد ايجار رسمي منظم ما بين الطاعن وبلدية البيرة ومحل عقد ايجار داخل حدود البلدية ينطبق عليه قانون المالكين والمستأجرين.

4- اخطأت المحكمة في عدم تمحيص وكالة المحامي احمد عوض الله ولم تدقق مدى التناقض ما بين وكالة المحامي ولائحة الدعوى.

5- الحكم الطعين جاء مخالفاً لحكم المادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

6- الحكم الطعين لم تتوافر فيه الشروط الشكلية حيث انه غير موقع من قبل اعضاء هيئة الاستئناف وانه موقع من رئيس الهيئة.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الاصول.

بتاريخ 10/6/2020 تقدم الطاعن بطلب وقف التنفيذ تسجل تحت رقم 141/2020.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي اسبابه الشكلية والقانوينة تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما يبين من اوراق الدعوى ومجرياتها ان الجهة المطعون ضدها (المدعية) اقامت بمواجهة الطاعن (المدعى عليه) الدعوى المدنية تسجلت تحت رقم 2149/2015 لدى محكمة صلح بيت لحم لمطالبته بمنع معارضة في منفعة عقار، بنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الصلح حكمها الفاصل بالدعوى القاضي بالزام المدعى عليه بمنع معارضة المدعية بالمحل محل الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين . الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المستأنف (المدعى عليه) فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 218/2017 وبنتيجة المحاكمة امامها اصدرت حكمها المطعون فيه ، والذي لم يرتضِ به ايضاً الطاعن (المدعى عليه) فطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وفي الموضوع وعن سبب الطعن الاول ، لا بد ان نقرر ابتداءً ان تكرار الاسباب وان صيغت بقالب مختلف لا تعني تعددها ولما كان الطاعن قد اسرف في تكرار اسباب الطعن التي جاءت باغلبها عامة لا تتفق ومنهج بناء الطعن وفق مؤدى حكم الفقرة 4 من المادة 228 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ذلك ان الطاعن يجب عليه ان يميز ما بين افتقار الحكم للتعليل والتسبيب والبحث وبين عدم اتفاقه مع ما خلص اليه الحكم الطعين من تعليل وتسبيب وعليه ان يبين من خلال طعنه اوجه الخطأ في التعليل ووجه الصواب الذي يعتقده مما يستقيم معه ومنهج بناء لائحة الطعن بالنقض بحيث عليه بيان الاسباب بشكل واضح لا يكتنفه اي غموض او ابهام وحيث ان امراً كهذا غير وارد فإننا نقرر عدم قبول هذا السبب.

وعن سبب الطعن الثاني وحاصله النعي بتخطئة المحكمة في وزن البينة وعدم تمحيصها اقوال شهود (بينة المدعي).

ولما كان هذا السبب ينصب على وزن البينة والذي يشكل جدلاً في الجانب الموضوعي تنأى عنه محكمة النقض بصفتها محكمة قانون اذ لا يصح لها ان تحل محل محكمة الاستئناف لتقرر فيما اذا كان الحكم صحيحاً من الناحية الموضوعية ام لا فضلاً على ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جاء مبنياً على بينة لها اصل ثابت في اساس الدعوى وذلك من خلال البينة الخطية سند التسجيل المتعلق بقطعة الارض محل الدعوى المبرز م/1 والذي اثبت من خلاله ملكية المستأنف عليها (المطعون ضدها) لقطعة الارض محل الدعوى وكذلك الامر من خلال اقوال الشهود الذين اكدوا بأن الطاعن يعارض وزارة الاوقاف في استغلال الوقف بالنسبة للمحل محل الدعوى الذي ما زال يضع يده عليه بدون اي مبرر او مسوغ قانوني وذلك بعد انهاء مدة عقد المستأجر الاصلي (بلدية البيرة) الذي استأجر العقار محل الدعوى من دائرة الاوقاف (المدعية) والذي قامت البلدية بتاجير العقار لمورث المدعى عليه واعمامه وهو عبارة عن محل رقم 15 كمستأجر مستثمر المبرز م/3.

اما النعي بتخطئة المحكمة في عدم تمحيصها اقوال شهود المدعى عليه (الطاعن) وفي ذلك نقول بأن لمحكمة الموضوع وهي في سبيل بناء عقيدتها لها ان تاخذ من البينة ما تقنع به وجدانها ولها ان ترجح بينة على اخرى ما دام ان ما توصلت اليه له اصل ثابت في اوراق الدعوى وكان حكمها قائماً على اسباب تستقيم معه والنتيجة التي خلصت اليها، الامر الذي يغدو معه ان هذا النعي غير سديد ومستوجباً الرد.

وبخصوص النعي على ان العقار داخل حدود بلدية البيرة وبالتالي قانون المالكين والمستأجرين هو واجب التطبيق.

ولما كان هذا النعي يتعلق بقانون ولما كان المشرع قد نظم عقود الايجارة والاستثمار الخاصة بالاوقاف الاسلامية في قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية لسنة 1964 اذ ان المادة الثانية منه قد نصت (تعنى العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: مستأجر كل تعاقد قبل صدور هذا القانون او بعده مع دائرة الاوقاف الاسلامية على استئجار ارض وقفية لاقامة منشآت عليها واعطى الحق في استغلالها مدة معلومة من الزمن.

مستأجر فرعي : كل من استأجر من المستأجر او من اي مستأجر فرعي اي عقار اقامة المستأجر بمقتضى عقد بينة وعن دائرة الاوقاف الاسلامية واي شخص آخر شغل ذلك العقار اوجزءٍ منه).

في حين نصت المادة الثالثة منه (لا تسري احكام قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 53 على اي مستأجر اومستأجر فرعي كما هو معروف في هذا القانون).

ونحن بانزال حكم القانون نجد بأن الطاعن (المدعى عليه) يكون فاقداً للحماية القانونية بمجرد انهاء مدة اجارته من المستأجر الاصلي ويكون عقده منتهي بانتهاء مدة العقد الاصلي، وحيث ان المستأجر الاصلي بلدية البيرة انتهت اجارته بتاريخ 31/12/2011 فتنقلب بذلك يد الطاعن بعد هذا التاريخ الى يد غاصبة وانتفاعه بالمحل انتفاعاً غير مشروع، الامر الذي يغدو معه ان هذا السبب غير وارد ومستوجباً الرد.

وعن سبب الطعن الرابع وحاصله النعي في عدم تمحيص وكالة المحامي احمد عوض الله التي اعتراها التناقض ما بينها وبين لائحة الدعوى، اننا وبعطف النظر على وكالة المحامي احمد عوض الله والذي اقيمت بموجبها هذه الدعوى لابد ان نقرر ابتداءً بأن الوكالة هي عقد ويجب ان ينشأ صحيحاً وبالوقوف على متن الوكالة نجدها قد تضمنت الخصوص الموكل به بصورة واضحة جلية لا تعترها اي جهالة او غموض ومستوفية لكافة شرائطها الشكلية والقانونية، الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد.

وعن سببي الطعن الخامس والسادس وحاصلهما النعي بأن الحكم الطعين جاء مخالفاً لحكم المواد 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وغير موقع من باقي الهيئة التي اصدرته اذ تضمن الحكم توقيع الرئيس والكاتب.

اننا وبعطف النظر على الحكم الطعين نجده قد جاء مشتملاً على اسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وتواقيعهم على مسودة الحكم حين النطق به، كما تضمن اسماء الخصوم وعلى عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان اسباب الحكم ومنطوقه.

اما عن النعي بأن الحكم فقط موقع من رئيس المحكمة فإننا نجد بأن الحكم جاء متفقاً وحكم المادة 176 من القانون سالف الاشارة والتي نصت على ان يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطوق ويحفظ في ملف الدعوى.

وحيث ان هذا النعي غير سديد ومتناقض وواقع الحال ومخالف لحكم القانون الامر الذي يستوجب معه رد هذا السبب.

وعليه ولما كانت اسباب الطعن برمتها لا تجرح الحكم الطعين او تنال منه الامر الذي يستوجب معه رد هذه الاسباب.

لـــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وفيما يتعلق بالطلب رقم 141/2020 وبناء على ما قضت به المحكمة وحملت قضائها عليه فإنه لم يعد ذي موضوع. 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/6/2020