السنة
2020
الرقم
83
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــنون : 1- ن.ز - الخليل - قيزون

                          2- م.ز - الخليل - قيزون

                          3- م.ز - الخليل - قيزون

                   وكيلهم المحامي المناب : سائد العويوي - الخليل

المطعون ضده : الحق العام بواسطة عطوفة النائب العام لدولة فلسطين بصفته الوظيفية .

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بتاريخ 27/1/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 502/2018 الصادر بتاريخ 19/12/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف من حيث الإدانة وتخفيض العقوبة لتصبح حبس كل من المستأنفين لمدة أسبوع .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :

من حيث الشكل يطلب الطاعن قبوله شكلاً كونه مقدم ضمن المدة القانونية .

من حيث الموضوع :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وقرارات المحاكم ومعلل تعليلاً خاطئاً وضد وزن البينة.
  2. أخطأت المحكمة مصدرة القرار في النتيجة التي توصلت اليها من اعتبار ان المستأنفين قد تبلغوا القرار حيث لا يوجد بالملف ما يشير الى تبلغ الطاعنين بالطلب المستعجل موضوع القضية الجزائية.
  3. أخطأت المحكمة مصدرة القرارالمطعون فيه في النتيجة التي توصلت اليها باعتبار ان غياب الطاعن الثالث عن البلاد خلال فترة الحدث لموضوع الدعوى لا يغير من الامر شيئاً الامر الذي يبطل الإجراءات المتخذه بحقه.
  4. لم تراعي المحكمة مصدرة الحكم الطعين مبدأ شخصية العقوبة في حكمها كون ان القرار المستعجل صدر اتجاه شركة ر. والطاعنين وان الاعمال قامت بها شركة ر. .
  5. لم تقم المحكمة مصدرة القرار الطعين بتسببيه تسبيباً كافياً وان القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب  عليه البطلان تطبيقاً لنص المادة 351/6 من قانون الإجراءات الجزائية .
  6. أخطأت المحكمة مصدرة القرار حيث انها استندت الى المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
  7. الحكم الطعين مخالف للقانون يلتمس الطاعنون تفعيل صلاحياتها وبالتالي الغاء الحكم .

طالباً الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واعتباره كأن لم يكن وإعادة الملف لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستنئافية لاجراء المقتضى القانوني وإعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة اليهم.

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية بتاريخ 25/2/2020 طالبه بالنتيجة رد الطعن شكلاً و/ او موضوعاً مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف مع مصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان التهمة المسنده للمتهمين الطاعنين هي الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية خلافاً للمادة 473/1 عقوبات لسنة 1960 وان  العقوبة المقررة حسب نص هذه المادة هي الحبس حتى أسبوع او الغرامة حتى خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين حيث ان هاتين العقوبتين هما عقوبات تكديرية ليست من قبيل القرارات القابلة للنقض وفق ما انبأت عنه 364 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص " تقبل الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " وحيث ان المخالفات ليست من قبيل القرارات القابله للطعن بالنقض .

                                                لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين .

      حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2020 .