السنة
2019
الرقم
635
تاريخ الفصل
26 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : ن.خ / نابلس    

                      وكيله المحامي : أحمد شرعب ومشاركوه  

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 12/12/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/11/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 285/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف  .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
  1. الحكم المطعون فيه مبني على خطأ في تطبيق القانون ....
  2. لقد ورد بتفاصيل التهمة المسنده للطاعن ن. بصفته صاحب شركة للحج والعمرة ، وانه لم تتم ملاحقة الشركة باعتبارها شخص معنوي وان المتهم هو المفوض بالتوقيع عنها وان الملاحقة تمت بصفته الشخصية ....
  3. ان محكمتا الموضوع البداية والاستئناف لم تقم بوزن وتقدير البينات حيث تجاهلت ما جاء بشهادة الشهود ومن ضمنهم شهادة الشاهد ف.ا حول البطاقات المضبوطه...
  • لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن من التهمة المسنده اليه .
  • بتاريخ 8/1/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
  • نجد أنه يتعين على محكمتنا البحث في واقعة الدعوى والتطبيقات القانونية .
  • وفي ذلك نجد ان الواقعة التي توصلت اليها محكمتا الموضوع نتيجة وزن البينة وتقديرها ان ما اقدم عليه المحكوم عليه الطاعن من افعال مادية والتي تمثلت في قيامه وبصفته الشخصية وبمساعدة آخرين على تزوير عدة بطاقات تطعيم للحجاج والمعتمرين وذلك بتعئبة بيانات بطاقات الحجاج والمعتمرين الذين لم يحصلو على البطاقة لعدم أخذهم المطعوم، وارفاق ايصال مالي مع البطاقة وتوقيع هذه البطاقات باسم مدير صحة نابلس وختمها بخاتم مقلد او مزور مكتوب عليه السلطة الوطنية الفلسطينية / مديرية صحة نابلس وذلك لتسهيل عملية حصول الفيزا للحجاج والمعتمرين من القنصلية السعوديه بعمان بسبب حصول مشكلة في توفير الطعومات الخاصه بالحجاج والمعتمرين من وزارة الصحة في ذلك الوقت .
  • وبالرجوع الى تقرير الخبره المبرز ك/6 وشهادة منظمه نجد ان المهمه الموكله للخبير هي بيان ما اذا كانت بصمات الاختام المثبته على البطاقات المنكره مزوره ام صحيحه ، حيث تم فحص بصمة الاختام المختزله على صلب بطاقات تطعيم الحجاج والمعتمرين وعلى شهادتين حماية صادرتين عن وزارة الصحة وكذلك صلب ختم منسوب لمديرية الصحة في نابلس وتبين بنتيجة الخبره ان بصمة الختم المنسوبة لمديرية صحة نابلس مزوره ، وغير مطابقة لبصمة الختم الصحيح بمديرية صحة نابلس .

وان الاختام المختزله على صلب بطاقات تطعيم الحجاج والمعتمرين على (16) بطاقة صحيحة وغير مزوره باستثناء بصمة اختام ثلاثة بطاقات والتي تحمل الاسماء ف.ي ، وس.ع ، وس.م فهي مزوره وغير مطابقة لبصمة ختم مديرية صحة نابلس .

  • وبالرجوع الى شهادة الخبير ضياء نادر لدى المحكمة حول تقريره فقد جاء فيها (...ان ما تطلعني عليه المحكمة عباره عن تقرير خبره فنية بمضاهاة اختام على بطاقات تطعيم للحجاج والمعتمرين وهذه البطاقات كان عليها اختام مديرية صحة نابلس وانني قمت بعمل الخبره على البطاقات المطعون بها بالتزوير كان من ضمن ما تم الخبره عليه بصمة ختم لوزارة الصحة ، وتبين انه مزور ، حيث انني اجريت الخبره على صلب الختم المزور وتبين لي انه مزور بمطابقته مع الاصل ، وهذه البطاقات تبين ان الاختام عليها مزوره ، ان مهمتي كانت الفحص على الاختام ولا اعرف اذا كانت البطاقة صحيحة ام لا....ان مهمتي فقط ان ابين ان الختم صحيح وليس صحيح...
  • وتطبيقاً لذلك فقد كان على محكمة الاستئناف تعديل وصف التهمة المسنده للطاعن من جناية التزوير خلافاً لاحكام المادتين 265، 260 من قانون العقوبات الى جنحة استعمال ختم ادارة عامة طبقاً لاحكام المادة 237/2 من قانون العقوبات .
  • وبالرجوع الى الفقرة الاولى من نص المادة 237 من قانون العقوبات فهي تتعلق بتقليد الاختام او العلامات الخاصة بالادارات العامة او ختم او امضاء او علامة احد موظفي الحكومة والمقصوده بعبارة (ادارة عامة) اي الدوائر والمؤسسات الحكومية كالوزارات والمصالح المختلفه التابعه لها والمحاكم وما شابه ذلك...
  • اما الفقرة الثانية من نفس المادة الواجبة التطبيق فهي تتعلق بالاستعمال غير المشروع للاختام والعلامات الرسمية المشار اليها في الفقرة السابقة سواء كانت تلك الاختام او العلامات صحية او مزوره.
  • حيث أن الثابت من خلال البينات وتقرير الخبرة وشهادة منظمه أن المحكوم عليه الطاعن لم يقم بتزوير أو تقليد بصمة ختم وزارة الصحة / مديرية صحة نابلس وإنما الثابت انه قام باستعماله مع علمه بأنه مزور أو مقلد .
  • وهنا يعاقب على الاستعمال (استعمال الأختام أو العلامات الرسمية) ولو كانت الادارات أو الجهات الحكومية قد ألغت تلك الأختام أو العلامات أو كان الختم لم يعد مستعملاً لأن استعمال ختمها مضر لإمكان استعماله في انشاء اوراق تنسب الى التاريخ السابق لإلغاءه ، والغرض هنا خماية مصالح الحكومة لا مصالح الموظف ، وبالتالي فإن المادة 237 ، من قانون العقوبات لم تميز بين أختام الحكومة باعتبار أنها مستعمله أو غير مستعمله حالياً فلأجل أن تكون هذه المادة منطبقة يكفي اذن أن يكون الختم المستعمل هو ختم احدى الدوائر أو المؤسسات الحكومية حتى ولو كان غير مستعمل الآن .
  • وبذلك نجد أن جنحة استعمال الأختام او الادوات المعاقب عليها بمقتضى المادة 237 من قانون العقوبات يجب أن تتوافر فيها الأركان التالية :-
  1. استعمال أختام صحيحة كانت أم مزورة خاصة بالإدارة العامة أي أختام أو علامات احدى جهات الإدارة العامة وأن يكون استعمالها لغرض غير مشروع واستعمالها استعمالاً مضراً .
  2. الحصول على الأختام او العلامات بغير حق حيث يشترط لوجود هذه الجريمة ان يكون المتهم قد استحصل على الأختام بغير حق ، والحصول بغير حق يفيد أن الشيء ليس بحسب أصله في حيازة المستحصل ، وان هذا المستحصل ليس من حقه أن يكون الشيء في حيازته بل أنه عمل وسعى للحصول عليه ممن لا يملك الحق في حيازته .
  3. الاستعمال الضار أو الاستعمال لغرض غير مشروع أي أن يكون المتهم بعد حصوله على الأختام قد استعملها استعمالاً مضراً بمصلحة الحكومة أو أحد موظفي الحكومة أو أحد الناس ...
  • وبذلك فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من تطبيقات قانونية تكون مخالفة للثابت بواقعة الدعوى والبينات التي استندت اليها وأخصها تقرير الخبرة وشهادة منظمه وقائمة على أساس غير صحيح ولا تتفق وأحكام القانون والطعن من هذه الجهة يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .
  • أما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 99/2019 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية .
  • لهذه كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .
  • حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/01/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                الرئيـــــــس

       ع.ق