السنة
2018
الرقم
397
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين ارليت هارون و فلسطين ابو رومي
 

الاستئناف الأول :- 396/2018

 

المســـــــــتأنف : ج.م / جنين

                       وكيله المحامي مالك ياسين

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

الاستئناف الثاني :- 397/2018

 

المســـــــــتأنف : الحق العام

 

المستأنف ضده : ج.م / جنين - دير أبو ضعيف

                       وكيله المحامي مالك ياسين

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 27/11/2018 في الجناية رقم 63/2017 والقاضي بادانة المتهم بالتهمة المعدلة وهي الايذاء خلافاً للمادة 333 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلاً من تهمة احداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 من ذات القانون والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر.

 

يستند الاستئناف الأول 396/2018 بمجمله الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وخطأ محكمة الموضوع الى عدم معالجة مسألة التوقيف.

 

يستند الاستئناف الثاني 397/2018 بمجمله للقول :-

 

1.  خطأ محكمة الموضوع بتعديل وصف التهمة بحق المتهم.

2.  خطأ محكمة الموضوع بعدم السير على هدي قرار محكمة الاستئناف رقم 342/2017.

3.  خطأ محكمة الموضوع بتفسير نصوص القانون وخصوصاً نص المادة 335 من قانون العقوبات.

4.  خطأ محكمة الموضوع بتطبيق العقوبة على المتهم.

 

إجراءات المحاكمة

 

وبالمحاكمة الجارية علناً بالاستئناف 396/2018 وبجلسة 27/02/2019 تقرر قبول الاستئناف موضوعاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرتها ممثلة النيابة ، وتقرر ضم الاستئناف 396/2018 الى الاستئناف 397/2018 والسير بهما معاً ، وبذات الجلسة وبالاستئناف 397/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية ، وكررت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف ضده ، وترافعت ممثلة النيابة ملتمسة بالنتيجة قبول الاستئناف 397/2018 موضوعاً من حيث العقوبة ورد الاستئناف 396/2018 ، وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً بالنتيجة قبول الاستئناف 396/2018 واعلان براءة موكله ، وبجلسة 8/04/2019 تقرر السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة الحاكمة السابقة لتبدل الهيئة ، وكررت ممثلة النيابة اقوالها ومرافعاتها السابقة وكرر وكيل المستأنف ضده اقواله ومرافعة السابقة.

 

 

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع الى لائحتي واسباب الاستئنافين رقم 396/2018 و 397/2018 وملف الدعوى الاساس نجد ان وقائع هذه الدعوى تتلخص كما وردت في لائحة الاتهام المقدمة الى محكمة الدرجة الاولى  عن المتهم ج.م من سكان دير ابو ضعيف قضاء جنين بتهمة الايذاء المقصود المؤدي الى البتر او التعطيل او التشويه خلافاً للمادة 335 عقوبات لسنة 60  انه  " بتاريخ 27/7/2014 الساعة التاسعة مساء في ليلة العيد وبينما كان المشتكي وبرفقة اصدقائه حضر المتهم اليه ومد يده من اجل السلام عليه ولما مد المشتكي يده اليه قام بضربه بواسطة شفرة على وجهه ثم لاذ بالفرار حيث تمت احالته الى المستشفى للعلاج ثم عرض المجني عليه على اللجنة الطبية المحلية حيث شوهد جرح يقع على منتصف الخد الايسر وبشكل مائل بطول 4.5 سم ناتج عن استعمال الة حادة ولا يوجد لديه نسبة عجز الا أنه يعاني من تشوه دائم "

 

وبالرجوع الى  ملف الدعوى الاساس نجد ان محكمة الموضوع اصدرت حكمها بالدعوى بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٧ والقاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وهي احداث عاهة دائمة  وفقا لاحكام المادة ٣٣٥ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ ووضع المتهم المدان بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ولكون المدان شاب في مقتبل العمر وهو المعيل لوالدته الطاعنة بالسن وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة ولذات الاسباب ولاعتقاد المحكمة ان المدان لن يعود لتكرار فعلته مرة اخرى وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا وتكليف المدان بدفع مبلغ ٢٠٠ دينار اردني ولم ترتض النيابة العامة بالحكم فتقدمت بالطعن لدى محكمة الاستئناف الذي سجل تحت الرقم ٣٤٢/٢٠١٧ والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الموضوع لبحث قانونية محضر اقوال المتهم المعطاة للنيابة العامة وما جاء فيها ومحضر اقواله المعطاة لمأمور الضبط القضائي المفوض وحدود التفويض ومدى قانونية الاجراء المتخذ من قبله ، ولبحث ما جاء في التقرير الطبي الصادر عن الطبيب الشرعي وما جاء في تقرير الطبيب محمد جبارين وامكانية احالة المشتكي الى لجنة طبية رسمية لبيان  الوضع النهائي الصحي وما ال اليه التشوه المذكور ومن ثم بحث فيما اذا كان يشكل عاهة دائمة ام لا . وبتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٨ صدر الحكم المستأنف القاضي بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم لتصبح الايذاء خلافا لاحكام المادة ٣٣٣ عقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بدلا من تهمة احداث عاهة دائمة خلافا لاحكام المادة ٣٣٥ عقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والحكم على المتهم تبعا للادانة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر ، ولم يرتض المتهم

 

المستأنف بهذا الحكم وتقدم بالاستئناف رقم ٣٩٦/٢٠١٨ ، كما لم ترتضي النيابة العامة بالحكم وتقدمت بالاستئناف رقم ٣٩٧/٢٠١٨.

 

وبالرجوع الى لائحة الاستئناف رقم ٣٩٧/٢٠١٨ نجد انها نعت على الحكم المستأنف ضمن الاسباب الثاني والثالث والرابع  منها تعديله لوصف التهمة المسندة للمتهم من العاهة الدائمة الى الايذاء البليغ وذلك لوجود تباين في مدة المرض والتعطيل حيث ورد على لسان الشاهد الطبيب الشرعي عبد الله ياسين ان مدة التعطيل هي اسبوعان بينما ورد في تقرير اللجنة الطبية ان مدة التعطيل هي شهر الامر الذي كان يتوجب على المحكمة سماع بينة فنية اخرى من قبل اللجنة الطبية العليا لبيان مدة التعطيل بشكل سليم وان محكمة الدرجة الاولى لم تسر على هدي قرار محكمة الاستئناف ببحث ما جاء بتقرير الطبيب الخاص محمد جبارين وانها لم تاخذ بان التشويه هو من قبيل العاهة الدائمة ، وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى والحكم المستأنف تجد انه تضمن شهادة الشاهد عبد الله سليم عبد الله ياسين الطبيب الشرعي امام المحكمه بجلسة 12/9/2017 جاء فيها  ( ان ما تطلعني عليه المحكمه هو عباره عن تقرير طبي نهائي انا من قام بتنظيمه اثناء عملي الرسمي ... وانني قمت بالفحص السريري على المجني عليه ومن خلال فحصي للمجني عليه تبين لي جرح على منتصف الخد الايسر بطول 4 سم ونصف ناتج عن استعمال اداه حادة ونتج عنه مدة تعطيل اسبوعين وتشوه كامل لا يرقى لنسبة العجر ولكن هو تشوه وان التشوه الدائم لايدخل في باب العاهه الدائمه وان العاهه فقدان عضو حيث انه على سبيل المثال ان المجني عليه يعمل عارض ازياء يؤثر على طبيعة عمله وانه ممكن ان يذهب لخطبة فتاه وترفضه لوجود تشوه ... وحتى ولو تم اجراء عملية تجميل له لا يشفى مائه بالمائه ويبقى اثار الجرح دائمه وانني فحصته بشكل مباشر للمريض بالاضافه الى الملفات الطبيه التي كانت معه ... انني شاهدت التقارير الطبيه الاوليه الموجوده بالملف وانهم يقوموا بخياطة هذه الجروح بأدوات خاصه الا انها تبقى ظاهره وان هذه الجروح تظهر وكان المجني عليه تم اخاطت وجهه بهذا النوع من الخيطان ولكن بقي الجرح الظاهر ولم يشكل عنده عجز او عاهه مستديمة ولكن هو تشوه دائم…)  وقد ورد بالمبرز ن/2 انه ( شاهدت اثار لجرح يقع على على منتصف الخد الايسر وبشكل مائل بطول 4% ناتج عن استعمال اله حاده ... لم اشاهد أي اثار لنسبة عجز دائم او أي اثار لعاهه مستديمه بامكانه مزاولة اعماله كالمعتاد يوجد تشوه دائم لا يرقى الى نسبة العجز ..) .

 

كما تم إحالة المشتكي الى اللجنة الطبية المحليه والتي اورت تقريرها للمحكمة المبرز ن/2 وجاء فيه  (ندبة طوليه في منتصف الخد الايسر بطول 6 سم غير مشوهة وان مدة التعطيل شهر من تاريخ الاعتداء ولا توجد نسبة عجز) ، وبرجوع المحكمة كذلك  الى شهادة الشاهد الدكتور فتح الله خالد مصطفى حرز الله بصفته احد اعضاء اللجنة المحلية سنداً لقرار محكمة الاستئناف رقم 342/2017 والذي جاء بشهادته في جلسة 6/11/2018 ( ان ما تطلعني عليه هو تقرير صادر عن اللجنة الطبية المحليه في صحة جنين والتوقيع الوارد عليه هو توقيعي وانني كنت احد اعضاء هذه اللجنة انه في بند الوضع الحالي حيث ذكر انه ندبه طويله في منتصف الخد الايسر بطول 6 سم غير مشوهة يعني انها لا ترتقي الى نسبة العجز الدائم ولا يوجد نسبة عجز وهي غير مشوهة ولا تعتبر عاهة دائمه وهذا الوضع الصحي للمريض بعد الاطلاع على جميع التقارير وفحصه وذلك كتاب تحديد نسبة العجز في اللجنة الطبية العليا الفلسطينية وانه لا يوجد اي عاهة دائمه نهائياً ، وانه بعد اجراء العمليات الجراحية التجميله فإن التشوه يزول نهائياً) .

 

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي ينعى على الحكم المستأنف عدم السير على هدي ما جاء بحكم محكمة الاستئناف رقم ٣٤٢/٢٠١٧ القاضي بانه يتوجب على محكمة الموضوع بحث ما جاء في تقرير الطبيب الخاص محمد جبارين

فان المحكمة وبالرجوع الى ملف الدعوى تجد ان تقرير الدكتور محمد فرح جبارين ( عيادة الجرحة والتجميل) كان بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٦ بعد سنتين عن واقعة الدعوى وانه اشار الى ان الجرح يحتاج الى عملية تجميل يتخللها علاج واشراف طبي ومتابعة حثيثة واذا التزم المريض بذلك قد يحصل على نسبة ٧٠٪ لازالة التشوهات وانه ينصح بالبدء بالعلاج والعمليات ويكون بعد ذلك تقرير طبي نهائي ، و بالتالي تجد المحكمة ان هذا التقرير صادر عن عيادة جراحة وتجميل قدر نسبة الشفاء ب ٧٠٪  شريطة التقيد بالعمليات والعلاج وانها نسبة تقديرية بناءا على كشف اولي على المريض  ، وبالتالي فان احالة المستأنف ضده بعد ذلك الى اللجنة الطبية المحلية والتي اوردت تقريرها للمحكمة بتاريخ ٧/٦/٢٠١٨  بناءا على قرار محكمة

الاستئناف رقم 342/2017 يفي لوقوف المحكمة على الوضع الصحي النهائي للمشتكي اضافة الى ما قامت به محكمة الموضوع من الاستماع لشهادة الدكتور خالد مصطفى حرز الله بجلسة ٦/١١/٢٠١٨ ، وعليه فان احالة المشتكي للجنة الطبية المحلية كان كافيا لتحقق الغاية التي صبت اليها محكمة الاستئناف في حكمها المشار اليه ، ولا يجعل من عدم بحث تقرير الطبيب الخاص محمد جبارين سببا لجرح الحكم المستأنف ، الامر الذي يغدو معه  هذا السبب للاستئناف مستوجبا للرد .

 

وبالرجوع الى السبب الرابع من اسباب الاستئناف والذي ينعى على الحكم المستأنف تعديل وصف التهمة من العاهة الدائمة الى الايذاء او احالة المشتكي الى اللجنة الطبية العليا تجد محكمتنا ان احالة المشتكي الى اللجنة الطبية المحلية واستماع المحكمة لاحد اعضاء اللجنة حسب الاصول دون ابداء او تقديم اي بينة تخالف ما ورد بالتقرير الصادر عن جهة رسمية ومخولة لا تتواجد معه اي ضرورة او حاجة لاحالة المشتكي للجنة طبية عليع وبالتالي فان هذا الامر لا يجرح الحكم المستأنف ، اما فيما يتعلق بالوصف القانوني لاصابة المشتكي  ، وحيث ان عناصر تهمة الايذاء الواردة في المواد 333-335 ع لسنة 60 تشترك في عناصرها وهي اولاً محل الاعتداء وهو ان يقع الاعتداء على انسان حي 2. الركن المادي 3. ثم الركن المعنوي أي قصد الحاق الاذى بالمجني عليه ، وبالرجوع الى محل الاعتداء والمتمثل بالحاق الاذى أو الجرج على انسان حي وهو المجني عليه المشتكي و ما وقع على جسم المجني عليه وهو الكيان الذي يباشر وظائف الحياة وحق الانسان في سلامة جسمه واي فعل ينتقص من سلامة الجسم يعني اعتداء عليه وكذلك سلامة الجسم تعني ايضاً ان يتحرر صاحبه من كل الم لم يكن موجود من قبل لذا فان حق الانسان في سلامة جسمه له ثلاث جوانب    1. حقه في سلامة جسمه بمستواه الصحي. 2. حقه في الاحتفاظ بمادة جسمه. 3. حقه في التحرر من الالم البدني وعلى ذلك فان أي اعتداء يمس احد هذه الجوانب يشكل اعتداء على سلامة جسمه وهو ما حصل مع المشتكي عندما اقدم المستأنف ضده على ضرب المشتكي بجرحه على وجهه الامر الذي الحق بالمشتكي ضرراً بالغاً مثبتاً من خلال التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية والذي ثبت من خلاله ان المشتكي لم تتخلف لديه نتيجة الاصابة أي نسبة عجز وانه تعطل لمدة شهر  ، وبالتالي فان عناصر واركان تهمة احداث عاهة دائمة غير متوافرة وان الاركان والعناصر المتوفرة بخصوص اصابة المشتكي هي الايذاء البليغ خلافاً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات المذكور والتي نصت ( كل من اقدم قصداً على ضرب شخص او جحة او ايذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرياً يوماً عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات ).

 

وحيث ان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحليه الصادر بتاريخ 22/5/2018 والذي يحمل الرقم 4/34/935 يثبت ان مدة التعطيل هي  شهر من تاريخ الاعتداء ولا توجد نسبة عجز  دائم او مؤقت  و حيث ان عناصر واركان جريمة الايذاء البليغ قد توفرت من خلال اقدام المتهم المستأنف  ضده بضرب المجني عليه وطعنه بالموس في وجهه .

اما الماده 335  من قانون العقوبات النافذ فقد نصت على انه  (إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أولها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.) وحيث ان العاهه الدائمه تعني  وجود قطع او بتر او تعطيل عمل أي طرف من الاطراف ولو بشكل جزئي تجعل من هذا العضو المصاب لا يمارس عمله كما كان قبل الاصابه وان تكون هذه الاصابه من الاصابات التي  لا يمكن برؤها أي اعادة هذا العضو الى سابق عهده كما كان قبل الاصابه ، وقد اعتبرت المادة المذكورة التشويه الجسيم هو عاهه دائمه واشترطت لذلك ان يكون التشويه جسيما وان يستحيل برؤه أي علاجه باية عمليه جراحيه او تجميليه تعيد العضو المصاب الى شكله الطبيعي وترك المشرع مسالة فيما اذا كان هذا التشويه جسميا من عدمه الى قاضي الموضوع الذي يقدر ذلك وفقا لحجم التشويه ومكانه وتاثيره على نفس المصاب وبالرجوع الى التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحليه الصادر بتاريخ 22/5/2018 نجد انه اشار لوجود ندبة طولية في منصف الخد الايسر بطول ٦سم ( غير مشوهة ) وانه لا توجد اي نسبة عجز وان مدة التعطيل هي شهر من تاريخ الاعتداء كما اكد الطبي الشاهد فتح الله خالد مصطفى حرز الله  ( .. انه في بند الوضع الحالي حيث ذكر انه ندبه طوليه في منتصف الخد الايسر بطول 6 سم غير مشوهة يعني انها لا ترتقي الى نسبة العجز الدائم ولا يوجد نسبة عجز وهي غير مشوهة ولا تعتبر عاهة دائمة.. وانه بعد إجراء العمليات الجراحية التجميله فإن التشوه يزول نهائياً .) وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ويغدو مستوجبا للرد .

 

 

اما فيما يتعلق بالسبب الخامس من اسباب الاستئناف والذي ينعى على الحكم المستأنف ان العقوبة التي فرضتها المحكمة لا تتناسب مع الفعل الذي قام به المستأنف ضده وحيث ان محكمة الموضوع اعملت سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة للجرم المسند للمتهم بعد تعديل التهمة المسندة اليه لتصبح الايذاء البليغ خلافاً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات المذكور والتي نصت ( كل من اقدم قصداً على ضرب شخص او جحة او ايذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرياً يوماً عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات ) وحيث ان العقوبة المحكوم بها توافق النص القانوني بحده الادنى  فان سبب الاستئناف حول ذلك يغدو مستوجبا للرد. 

 

اما فيما يتعلق باسباب الاستئناف ٣٩٦/٢٠١٨

فتجد المحكمة انها تنصب بالنعي على الحكم المستأنف عدم معالجته لمسألة اجراءات توقيف المتهم المستأنف التي صدرت ممن لا يملك الحق فيها ، وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان محكمة الموضوع قد تناولت في حكمها التفويض الموقع لمصلحة مأمور الضبط القضائي وأنه تم توقيف المتهم بتاريخ 29/7/2014 لغاية 3/8/2014 وان مدة التوقيف كانت بسبب وجود عطلة عيد الفطر السعيد حسب قرار مجلس الوزارء رقم 1/9/19/م.و/ر/ح ) لعام 2014 ( والمتضمن تعطيل الدوائر الحكومية والرسميه اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 27/7/2014 وحتى مساء يوم الخميس 31/7/2014 وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد ) أي ان مدة التوقيف كانت خلال فترة عيد الفطر السعيد وعرض على المحكمة في اول يوم دوام لها حسب ما نصت عليه المادة 55/2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة2001 وبرجوع المحكمة الى التفويض الموقع لمصلحة مأمور الضبط القضائي النقيب محمد جرار والذي تضمن ( سماع افادة المتهم ج.م من دير أبو ضعيف وذلك بتهمة الايذاء البليغ .) ولم يذكر في التفويض تمديد توقيف المتهم من عدمه حيث أن حدود التفويض كانت لسماع افادة المتهم ، كما وجدت المحكمة ان محضر افادة المتهم  صحيح حيث أن التفويض نص على سماع افادته صراحةً .

 

وحيث ان أسباب هذا الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فانه يغدو مستوجبا للرد.

 

لـــــــــــذلك

 

 تقرر المحكمة وسندا لأحكام المادة ٣٣٥ رد الاستئنافين رقم ٣٩٦/٢٠١٨ و٣٩٧/٢٠١٨  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في ٨/٤/٢٠١٩

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة