السنة
2019
الرقم
1718
تاريخ الفصل
24 أغسطس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عدنان الشعيبي

وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عوني البربراوي ، مأمون كلش

 

الطــــاعـــــن : أحمد خليل أحمد أبو الكباش / السموع - الخليل

         وكيله : المحامي  نضال برهم ، بموجب الوكالة الخاصة رقم 9484 ،

        الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في أبوظبي .

المطعون عليه: أحمد عثمان محمد خطيب / مخيم عقبة جبر - أريحا

          وكيله : المحامي زياد عنبوسي / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 09/12/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/10/2019 ، في الاستئناف المدني رقم 762/2019 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف بقولها أن الطاعن لم يثبت واقعة سرقة الشيك موضوع الدعوى ، التي أسس دعواه عليها ، وأن البينات التي تقدم بها "الطاعن" هي من صنعه ، ولم يشترك فيها المطعون عليه ، ولا ترتب أثراً ، اذ أن البينات التي تقدم بها الطاعن أثبتت واقعة سرقة الشيك ، بما في ذلك تصريح مشفوع بالقسم ، وطلب مقدم لدى بنك فلسطين لوقف صرف الشيك ، وصورة عن الشكوى القدمة لنيابة دورا .

2- أخطأت المحكمة في فهم وتطبيق مواد قانون التجارة 143 ، 146/1 بدلالة المادة 241 ، اذ أن المطعون عليه لم يقدم أية بينة على وجود علاقة أو تعامل ما بينه وبين الطاعن تثبت اصدار الشيك لمصلحته ، ويتعين على الطاعن اثبات أنه حصل على هذا الشيك من الساحب مباشرة ، أو وصل اليه بتظهيرات متصلة .

3- أخطأت المحكمة فيما ذهبت اليه في حكمها (بأن اصدار الشيك والتوقيع عليه وتداوله انما هو قرينة على طرحه للتداول من قبل مصدره) ذلك أن البينات المقدمة في الدعوى على ضياع الشيك وسرقته،  والأحكام الخاصة بإصدار الشيك لا يجعل للمطعون عليه أي حق بالمطالبة بقيمته ، إضافة الى أن مجرد انشاء الشيك دون اتجاه النية الى إصداره لا يرتب أية نتيجة قانونية .

وقد طلب الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف للحكم فيها حسب الأصول والقانون ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليه أصولاً ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

                                                       المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت به الأوراق أن الطاعن أقام ضد المطعون عليه الدعوى المدنية رقم 26/2018 ، لدى محكمة بداية أريحا ، موضوعها منع مطالبة بمبلغ مالي بقيمة (50000) شيكل ، على سند من القول أن المطعون عليه تقدم في مواجهته "الطاعن" بالقضية التنفيذية رقم 560/2015 ، تنفيذ أريحا للمطالبة بقيمة أحد الشيكات المفقودة منه .

باشرت المحكمة نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة قضت (برد دعوى الطاعن ، وإلغاء القرار المستعجل في الطلب رقم 14/2018 ، الذي قضى بوقف القضية التنفيذية المشار اليها سالفاً) الذي لم يرتضيه المدعي "الطاعن" فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس ، التي وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يرتضيه الطاعن أيضاً ، وتقدم بهذا الطعن للأسباب الواردة في مطلع هذا الحكم .

وعودة الى أسباب الطعن ،، وحاصلها جميعاً التعييب على الحكم المطعون فيه الخطأ لما خلص اليه، دون مراعاة ادعاءات الجهة الطاعنة بأن الشيك موضوع الدعوى فُقد أو سُرق من الطاعن ، وأن المطعون عليه لم يثبت وجود أية علاقة مع الطاعن لاصدار هذا الشيك لمصلحته ، وما يتصل بمفهوم تداول الشيك من الناحية القانونية .

وباستعراض ملف الدعوى - محل الطعن الماثل - نجد أن الطاعن "المدعي" أسس دعواه بمنع المطالبة على سند من القول (وحيث أن الشيكات موضوع القضية التنفيذية هو واحد من مجموعة شيكات خاصة بالمدعي كانت قد فُقدت منه في بداية العام 2011 ، حيث أن المدعي كان قد فقد دفتر الشيكات الخاص به ، ويوجد به عشرة شيكات خالية من أية بيانات ....) ، وتقدم بعدة مؤيدات لذلك ، تمثلت بالشكوى المقدمة لنيابة دورا بتاريخ 19/05/2011 ، ضمّنها ذات الادعاء بأن مجموع هذه الشيكات لا تحمل أي توقيع منه.

في حين صرح وكيله في مرافعته الختامية ، المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى (... أن التوقيع لا يلزم الساحب بشيء ).

وقد خلص الطاعن ومن خلال ادعاءاته الى ان السند (الشيك) قد تحول الى سند عادي ومجرد من كل قيمة ، اذ بدون توقيع الساحب يفقد أحد البيانات الإلزامية الجوهرية ، فضلاً عن أن الشيك جاء خالياً من أية بيانات (وفق ما جاء في لائحة دعواه) .

ولما كان هذا الذي يدعيه الطاعن قد جاء على خلاف ما خلص اليه تقرير الخبرة ، الذي بين وبوضوح ان التوقيع على الشيك هو بخط يد الطاعن ، وكذلك القيمة بمبلغ خمسين ألف شيكل هي بخط يده "الطاعن" أيضاً ، أي ان البينة الفنية (تقرير الخبرة) قد دحضت ادعاءه من حيث التوقيع والقيمة على الشيك ، والتي اتضح أنها بخط يده ، والتي حاول تداركها في مرافعته الختامية تحت دفع ذلك بما أسماه (أن التوقيع لا يلزم الساحب بشيء) .

هذا فضلاً عن أن محكمة الجزاء قد خلصت الى التقرير بإعلان براءة المطعون عليه مما أسنده له الطاعن "تهمة سرقة الشيك" بما يدحض كذلك أقوال الطاعن بسرقة الشيك أو ضياعه .

ولما كان الشيك وان خلا من اسم المستفيد فيعتبر لحامله ، طالما أنه خلا من أية تقييدات ، كتعيين مستفيد معين فقط أو أنه شيك مسطر .... الخ ، وبالتالي يعتبر مثل هذا الشيك (الموجود في حيازة حامله وموقع من قبل الساحب) بأن الأخير "الساحب" قصد بذلك "أي قصد بانشائه" لصالح كل من يحمله ولو لم يتضمن اسم المستفيد ، وهو ما أجازته المادة 233/1/ج من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 التي نصت على ما يلي (يجوز اشتراط أداء الشيك ... ج - الى حامل الشيك) .

ولما كان ما تقدم وحيث ثبت أن المطعون عليه هو الحامل للشيك ، ولم يثبت أنه حازه بطريقة غير قانونية ، وحيث فشل الطاعن ، بل وتناقض في ادعاءاته وأقواله ، فتارة يدعي ضياع الشيك وسرقته ، وتارة يدعي أن هذا الشيك خالٍ من كافة البيانات ، التي ثبت لاحقاً أنها بخط يده وأخصها توقيعه ، وكذلك القيمة.

ولا يغير في الأمر شيئاً بما دفع به الطاعن لجهة انتفاء أية علاقة تجارية مباشرة بينه وبين المطعون عليه ، طالما أن الشيك قد وصل ليد المطعون عليه بطريقة قانونية مشروعة سواء بالتظهير او بالتسليم "باعتباره لحامله" ، بما يجعله منتجاً لاثاره كشيك وفقاً لم تم بيانه ، الأمر الذي يجعل هذا الذي ينعاه الطاعن في أسباب طعنه لا تقوى على جرح هذا الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه ، الذي قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى الذي قضى برد دعوى منع المطالبة المقدمة من الطاعن ، وبما يجعل الطعن الماثل بما حُمل عليه من أسباب حرياً بالرد .

                                                       لـــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً .

 

         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/08/2020.