السنة
2019
الرقم
292
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ،  حسين عبيدات ، أمجد لبادة، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ب.ب - قلقيلية - موقوف

                   وكيله المحامي : احمد أبو عامر

المطعون ضده : الحق العام 

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 18/8/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/7/2020 بالاستئناف الجزائي 243/2019 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المستأنف ضده بتهمة إساءة الائتمان خلافاً للمادة 422 من قانون العقوبات 16/60 والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والغرامة 200 دينار.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة بإدانة المتهم دون البحث في الركن المعنوي في الفعل المدان به حيث لا يوجد نية للمتهم بتملك المال او السيطره عليه .

2- ان النزاع موضوع الدعوى هو نزاع مدني وان البينات المقدمة في الدعوى لا تربط المتهم بالتهمة المسندة اليه.

3- أخطأت المحكمة في حكمها المطعون فيه بعدم بيان نتيجة المداولة التي أصدرت الحكم بموجبها هل كانت بالاجماع ام بالأغلبية.

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإعلان براءة الطاعن .

-بتاريخ 14/9/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلأ وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة السبب الثالث ، وعطفاً على المادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وبالتدقيق في إجراءات الدعوى لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية تلك التي سبقت اصدار الحكم المطعون فيه نجد ان الهيئة التي أصدرته لم تستمع للمرافعات الختامية ، الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه باطلاً عملاً بالمادتين 167 و 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 باعتباره قانون القاضي والذي يجب تطبيقه في لم يرد به نص بقانون الإجراءات الجزائية ولا تتأباه الدعوى الجزائية .

وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بالعديد من احكامها منها نقض 242/2012 ، 43/2003 و 44/2003 و 45/2003 ، 12/2010.

-لذا ولما تم بيانه وبمعزل عن باقي أسباب الطعن فإن الحكم يغدو والحالة هذه معيباً مستوجباً النقض لوقوع البطلان .

                                                          لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لتحكم بهما من جديد من قبل هيئة مغايرة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2020.