السنة
2015
الرقم
430
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، مأمون كلش (منتدب)

 

الطعن الاول رقم: 430/2015 

الطــــــــاعن:  لؤي يوسف محمود طرايرة/الخليل-بني نعيم  

               وكيله المحامي مازن عوض/الخليل

المطعون ضدها: شركة فلسطين للتأمين/رام الله

               وكيلها العام المحامي نبيل مشحور/رام الله     

الطعن الثاني رقم: 438/2015

الطــــــــاعنة:  شركة فلسطين للتأمين/رام الله

               وكيلها العام المحامي نبيل مشحور/رام الله     

المطعون ضدهما:

  1. لؤي يوسف محمود طرايرة/الخليل-بني نعيم  

               وكيله المحامي مازن عوض/الخليل

2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

               وكيله المحامي محمد حيدر طهبوب/الخليل     

 

الإجـــــــــــــراءات

هذان طعنان الاول رقم 430/2015 مقدم بتاريخ 26/3/2015 والثاني رقم 438/2015 مقدم بتاريخ 29/3/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 16/3/2015 في الاستئنافين المدنيين رقم 376/2010 و401/2010 والمتضمن قبول الاستئناف الاول 376/2010 وتعديل الفقرة الحكمية والزام المستأنف عليها الاولى بدفع مبلغ (605065) شيكل ومبلغ (4910) دينار اردني للمستأنف في الاستئناف 376/2010 على ان يحسم منه مبلغ (104569) شيكل دفعة مستعجلة كان قد حكم للطاعن بها لدى محكمة الدرجة الاولى بحيث يصبح المبلغ المحكوم به (500496) شيكل ومبلغ (4910) دينار اردني.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 430/2015 بما يلي:

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون تطبيقاً وتأويلاً وفي الاجراءات.
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بوزن البينة من حيث اخذها بمتوسط الدخل وهو مبلغ (2537) شيكل رغم ثبوت ان دخله يتراوح ما بين 4000-6000 شيكل وبالنتيجة الحكم له بمبلغ (45666) شيكل بدل عطل وضرر نتيجة الحادث وتخطئتها بالحكم له بمبلغ 355231 شيكل بدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي على اساس الدخل المذكور ايضاً وتخطئتها بعدم الحكم بالمبرز م/15 رغم ثبوت استحقاقه للمبلغ الوارد فيه وشهادة الشهود.
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن بمبلغ (500000) شيكل بدل علاجات مستقبلية رغم ثبوته بالبينة المقدمة.
  4. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن بمبلغ (100000) شيكل بدل عطل وضرر ومساعدة الغير رغم ان البينة قد اثبتت ذلك.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً والحكم له بمبلغ (1825004) شيكل والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة.

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست في نتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

وتتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 438/2015 بما يلي:

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف في عدم اتباع ما ورد في قرار محكمة النقض في الطعنين المدنيين الموحدين رقم 275/2011 و311/2011 الصادر بتاريخ 6/12/2012 من حيث تحديد معيار متوسط دخل المطعون ضده الاول السابق للحادث موضوع الدعوى، وان المبرز س/1 وهو الكتاب الصادر عن دائرة الاحصار المركزية لم يحدد معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المطعون ضده الاول.

كما لم يُشر الى معدل ايام العمل الشهرية في هذه الفترة حتى تتمكن المحكمة من احتساب اللازم لمعدل الدخل الشهري، كما ان الدائرة المذكورة بنشرتها المتعلقة بمسح القوى العاملة للربع الاول من عام 2012 حددت معدل الاجر الشهري للعمال في الضفة الغربية هو 85,4 شيكل يومياً وان معدل ايام العمل الشهرية في تلك الفترة كان 22,4 يوماً الامر الذي كان على محكمة الاستئناف استبعاد المبرز س/1 المذكور والاخذ بالحد الادنى للاجور البالغ (1500) شيكل و/او التصديق على قرار محكمة بداية الخليل باعتبار معدل الاجور مبلغ (1800) شيكل.

3- تخطئة محكمة الاستئناف في استنادها الى معدل الاجرة اليومية للعام 2012 على الرغم من ان الحادث  قد وقع في عام 2005 كما ان النشرة المرفقة بهذا الطعن الصادر عن جهاز الاحصار المركزي بشأن مسح القوى العاملة للعام 2005 تحدد معدل العمل الشهري 23,6 يوم والاجرة اليومية 73,7 شيكل، اي ان معدل الاجور هو مبلغ (1739,32) شيكل.

4- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم خصم نسبة 25% من دخل المستأنف ضده الاول وهي عبارة عن النفقات التي ينفقها المطعون ضده للوصول الى دخله وفقاً لقاعدة حَسم مخاسير الدخل خلافاً للقانون.

5- تخطئة محكمة الاستئناف بالتصديق على حكم محكمة البداية رغم مخالفة ذلك للمادة 190 من قانون التأمين رقم 20/2005 التي الغت جميع الاوامر العسكرية المتعلقة بالتأمين وبالتالي تكون قد اخطأت باعتبار الامر رقم 677 هو الواجب التطبيق على هذه الدعوى، كما انها تكون قد اخطأت بتطبيق المادة 4 من ذات القانون وبعدم رد الدعوى لثبوت مخالفة المطعون ضده الاول شروط بوليصة التأمين بحمل عدد ركاب اكثر مما هو مسموح به بموجب رخصة المركبة الامر الذي ينفي المسؤولية التأمينية عن الطاعنة.

6- تخطئة محكمة الاستئناف بتصديق حكم محكمة الدرجة الاولى بشأن الحكم للمدعي المطعون ضده الاول باتعاب محاماة بواقع 200 دينار رغم انه قد خسر الجزء الاكبر من لائحة دعواه.

والتمست بالنتيجة الغاء الحكم الطعين ورد الدعوى عنها والحكم لها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بينما تقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابية التمس في نتيجتها رد هذا الطعن وقبول طعنه رقم 430/2015 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

كما تقدم وكيل المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية التمس في نتيجتها عدم قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن الاول في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه نقرر قبوله شكلاً كما ونقرر بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن الثاني في الميعاد قبوله شكلاً في مواجهة المطعون عليه الاول وعدم قبوله في مواجهة المطعون عليه الثاني -الصندوق- كونه في مركز قانوني واحد مع الطاعنة وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه وقائع واجراءات الدعوى التي تشير الى ان المدعي -الطاعن- لؤي طرايرة بموجب الطعن الاول رقم 430/2015 قد اقام الدعوى المدنية رقم 56/2007 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليهما -المطعون ضدهما- شركة فلسطين للتأمين والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق لمطالبتهما بتعويضات جسدية مقدارها (1825004) شيكل وفقاً للوقائع والاسباب التي تضمنتها لائحة تلك الدعوى التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها الفاصل في موضوع الدعوى بتاريخ 29/11/2010 القاضي بالحكم للمدعي الطاعن بمبلغ (462978) شيكل محسوماً منها مبلغ 104569 شيكل دفعة مستعجلة كان المدعي قد احتصل عليها وقبضها من المطعون ضدها الاولى شركة فلسطين للتأمين ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني.

لم يرتضِ المدعي الطاعن وكذلك المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بالحكم المذكور حيث طعن به المدعي استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 367/2010 بتاريخ 13/12/2010 وكذلك طعنت به المدعى عليها الشركة المذكورة بموجب الطعن الاستئنافي رقم 401/2010 بتاريخ 23/12/2010.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها النهائي بتاريخ 14/3/2011 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الامر الذي لم يرتضِ به كل من المستأنفين المذكورين حيث طعنت به المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بموجب النقض المدني رقم 275/2011 بتاريخ 7/4/2011، كما طعن به المدعي لؤي طرايرة بموجب النقض المدني رقم 311/2011 بترايخ 18/4/2011 وقد اصدرت محكمة النقض حكماً بتاريخ 6/12/2011 يقضي بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنة شركة فلسطين للتأمين ضد المطعون ضده الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق لانعدام المصلحة ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لتعالج الاستئنافين طبقاً لوظيفتها الموضوعية المنوطة بها وبالتالي اصدار الحكم المسبب والمعلل حسب الاصول والقانون، وبعد السير على هدي حكم محكمة النقض المذكور من قبل محكمة الاستئناف واستكمال اجراءات المحاكمة امامها اصدرت حكمها النهائي بتاريخ 26/11/2012 القاضي بتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنف عليها الاولى شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ (576987) شيكل ومبلغ (4910) دينار بعد حَسم الدفعات المستعجلة بمقدار (104569) شيكل.

لم يرتضي المدعي بالحكم فطعن بالحكم المذكور لدى محكمة النقض بتاريخ 31/12/2012 بموجب الطعن رقم 879/2012 كما طعنت المدعى عليها بالحكم المذكور لدى محكمة النقض بتاريخ 2/1/2013 بموجب الطعن رقم 4/2013 والتي بدورها اصدرت بتاريخ 20/10/2014 حكماً يقضي ببطلان اجراءات المحاكمة الاستئنافية لاشتراك احد قضاة الاستئناف في نظر الاستئناف رغم سبق نظره الدعوى الاساس الصادر فيها الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لنظره بهيئة مغايرة التي بدورها قررت السير بالدعوى على هدي حكم محكمة النقض سالف الاشارة حيث اصدرت حكمها النهائي بتاريخ 16/3/2015 القاضي بقبول الاسئناف الاول موضوعاً رقم 376/2015 المقدم من المدعي لؤي طرايرة وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليها المطعون ضدها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ (605065) شيكل ومبلغ (4910) دينار اردني على ان تحسم منه مبلغ الدفعات المستعجلة بواقع (104569) شيكل.

لم يرتضِ كل من المدعي الطاعن بالحكم المذكور فطعن به نقضاً بالطعن الاول رقم 430/2015 للاسباب الواردة فيه كما لم ترتضِ المدعى عليها الاولى شركة فلسطين للتأمين بالحكم المذكور فطعنت به نقضاً بموجب الطعن الثاني رقم 438/2015 للاسباب الماثلة فيه ايضاً.

وعن اسباب الطعن الاول، وفيما يتصل بالسبب الاول منه وحاصله مخالفة الحكم الطعين للاصول والقانون، وفي ذلك نجد ان هذا السبب قد ورد على صيغة العموم وتشوبه الجهالة في تحديد اوجه مخالفة الحكم للاصول والقانون، الامر الذي يحول دون تمكين المحكمة من بحثه وبسط رقابتها عليه، مما يجعل هذا السبب على خلاف مقتضيات المادة 228/4 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

اما وبشأن السبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بوزن البينة واخذها بمتوسط الدخل البالغ (2537) شيكل رغم ثبوت ان دخل الطاعن يتراوح ما بين 4000-6000 شيكل، وتخطئتها بما توصلت اليه ان ما يستحقه عن بدل العطل والضرر الناتج عن الحادث هو مبلغ (45666) شيكل، وكذلك الحال بشأن حكمها بمبلغ (355231) شيكل بدل فقدان الدخل المستقبلي، فتجد المحكمة ان الحكم الصادر عنها بالنقضين رقم 879/2012 و 4/2013 قد اعتبر ان الاجراءات المتخذة لدى محكمة الاستئناف من جلسة 10/9/2012 وحتى 19/11/2012 غير صحيحة كون ان احد قضاة الهيئة قد اشترك بها رغم انه كان قد شارك في نظر جلسات الدعوى الاساس رقم 56/2007 لدى محكمة بداية الخليل، وحيث ان المبرز س/1 الا وهو مشروحات الجهاز المركزي للاحصاء قد تم ابرازه لدى محكمة الاستئناف في جلسة غير صحيحة الامر الذي يغدو ان الاخذ به كمعيار لاحتساب فقدان الدخل للطاعن المدعي كان في غير محله، ناهيك عن ان المشروحات المذكورة لا تتعلق بفترة وقوع الحادث موضوع هذه الدعوى اي بتاريخ 27/7/2006 وفق ما ورد في لائحة الدعوى الاساس، وانما يتعلق بالربع الثاني من عام 2012 الامر الذي يجعل الاعتماد عليه كأساس للتعويض المذكور امراً في غير محله، ويتعين معه قبول هذا الشق من السبب الثاني.

اما وبشأن عدم الحكم بالمبرز م/15 رغم ثبوت استحقاقه، فإننا نجد ان محكمة الاستئناف كانت قد بررت عدم الاخذ به كونه لا يعدو عن كونه (عرض سعر مقابل العلاج) ولم يكن بمثابة مبالغ مدفوعة فعلاً وحيث ان هذا الذي توصلت اليه واقع في محله وله اساسه الثابت وفق المبرز المذكور مما يجعل هذا الشق من السبب الثاني غير وارد.

اما بشأن السبب الثالث ومفاده عدم الحكم للطاعن بمبلغ (500000) شيكل بدل علاجات مستقبلية رغم ثبوت ذلك بالبينة، فتجد المحكمة ان محكمة الاستئناف وهي بصدد معالجتها للبند الخامس من لائحة الاستئناف المقدم من المدعي الطاعن المتعلق بعدم الحكم ببدل العلاجات المستقبلية قد اوردت في حكمها الطعين (.... فإن المحكمة لا تستطيع ان تحكم الا بما هو ثابت في البينة، وعليه فإن محكمة الدرجة الاولى قد اصابت في عدم الحكم بهذه المطالبة، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده).

وفي ذلك نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف على النحو المذكور لا يتفق وواقع اجراءات الدعوى والبينة المقدمة فيها اذ نجد من ناحية ان محكمة الدرجة الاولى لم تتطرق لبحث استحقاق بدل العلاج المستقبلي من عدمه في حكمها محل الطعن امام محكمة الاستئناف، الامر الذي يغدو معه ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها عند معالجتها لتلك الاستحقاقات لا اساس يدعمه من واقع اجراءات الدعوى الاساس وصولاً الى الحكم الصادر فيها ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد اغفلت الفصل في هذا الطلب الموضوعي ولما كانت المادة 185 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت (اذا اغفلت المحكمة في اسباب حكمها ومنطوقه الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب المصلحة ان يطلب باستدعاء يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه، ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى، الامر الذي كان معه على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن بمبلغ (100000) شيكل بدل عطل وضرر، ومساعدة الغير رغم ثبوت ذلك.

وفي ذلك نجد ان هذا النعي ينصب على مسألتين، الاولى تتصل بعدم الحكم للمدعي الطاعن ببدل العطل والضرر والثانية تتصل بعدم الحكم له ببدل مساعدة الغير.

فيما يتعلق بالمسألة الاولى فإننا وبعطف النظر على حكم محكمة الاستنئاف فقد بررت عدم الحكم للمدعي بتلك المطالب على سند من القول (... ان المدعي قد تلقى تعويضه عن العجز الذي ألَمّ به وبالتالي لا يجوز له ان يتلقى اكثر من تعويض عن ذات السبب).

ولما كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الاولى انها قد حكمت للمدعي ببدل العطل والضرر مبلغ مقداره (32400) شيكل، فإن ما خلصت اليه محكمة الاستئناف لجهة القول انه لا يجوز له ان يتلقى اكثر من تعويض عن ذات العجز واقع في محله ويستند الى ما هو ثابت من الواقع مما يتعين معه رد هذه المسألة.

اما بخصوص المسألة الثانية المتصلة بعدم الحكم ببدل مساعدة الغير، ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في وزن البينة وتقدير الدليل دون معقب عليها في قضاء النقض طالما كانت النتيجة التي خلصت اليها تعود اليها البينة المقدمة ومما له اصل ثابت في الاوراق، ولما كان واقع البينة المقدمة من الطاعن لم يرد فيها ما يشير الى انه تكبد مصاريف مساعدة الغير من تاريخ الحادث وحتى تاريخ استقرار وضعه الطبي بحصوله على تقرير طبي نهائي، وان من كان يرافقه فترة مكوثه في مستشفى هداسا هو والده الذي لم يقدم ادعاءاً بذلك، فإن ما خلص اليه الحكم الطعين يغدو من حيث النتيجة واقع في محله ويجعل من هذا السبب برمته مستوجباً الرد.

اما وبشأن السبب الاول من اسباب الطعن الثاني رقم 438/2015 وحاصله مخالفة الحكم الطعين للاصول والقانون وحيث ان هذا السبب قد ورد بصفة العموم وتكتنفه الجهالة التي تحول دون تمكن المحكمة من بحثه وبسط رقابتها عليه لعدم تحديد هذا السبب على النحو الذي تقتضيه المادة 237/4 من الاصول المدنية والتجارية مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

اما وبشأن السببين الثاني والثالث ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف من حيث تحديد معيار متوسط الدخل وفق المبرز س/1 وعدم اشارته لمعدل ايام العمل الشهري ولكونه يتعلق بالربع الاول من عام 2012، فإن المحكمة وبهذا الشأن وتحاشياً للتكرار تحيل الرد على هذا السبب لما كانت قد اوردته بشأن معالجتها للسبب الثاني من اسباب الطعن الاول رقم 430/2015 والذي تقرر معه قبول هذا السبب.

اما وبشأن السبب الرابع ومفاده عدم خصم نسبة 25% من دخل المطعون ضده الاول وهي عبارة عن النفقات التي ينفقها المطعون ضده للوصول الى دخله وفقاً لقاعدة حَسم مخاسير الدخل خلافاً للقانون، وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف كانت قد اوردت في حكمها في معرض الرد على هذا السبب ما يلي (.... فإن هذا الادعاء لم يرد عليه اي نص في قانون التأمين باعتباره هو الواجب التطبيق على الآثار المترتبة على بوليصة التأمين وعليه نقرر رد هذا السبب).

وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف لجهة رد هذا السبب واقع في محله وقد عالجته معالجة صحيحة متفقة وحكم القانون لذلك نقرر رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى ولمخالفة ذلك لنص المادة 190 من قانون التأمين رقم 20/2005 التي الغت جميع الاوامر المتعلقة بالتأمين، كما انها اخطأت بتطبيق المادة 141 من ذات القانون لمخالفة المطعون عليه الاول شروط بوليصة التأمين بتحميل عدد ركاب يزيد عما هو مسموح به بموجب رخصة المركبة، الامر الذي ينفي المسؤولية التأمينية عن الطاعنة.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على ما جاء في مدونات الحكم الطعين الذي جاء فيه (... فإن محكمة النقض وحول ذات الحادث قد قررت مبدأ كون عقد التأمين قد نُظم في ظل الامر 677 و678 فإن شروط انعقاده يخضع لهذا الامر، وكون الحادث وقع في ظل تطبيق قانون التأمين الفلسطيني فإن آثاره يحكمها هذا القانون، وحيث ان الامر المشار اليه استبعد اي شرط يعفي المؤمن من التعويض، وبالتالي فإن الحكم في هذه الحالة يكون وفق ما جاء في الامر 677 المذكور وليس بما جاء في قانون التأمين الفلسطيني، وان ما جاء في حكم محكمة النقض ملزم في هذه الدعوى باعتباره متعلق في موضوعها فنقرر رد هذا السبب).

ولما كان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتفق واحكام الامر 677 ومع ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من ان شروط وثيقة التأمين تخضع للقانون الذي نظمت في ظل سريانه اما الاثار الناشئة عنه من حيث وقوع الحادث والتعويض عنه يحكمها القانون الساري والنافذ بتاريخ وقوع ذلك الحادث الامر الذي يجعل مسؤولية الطاعنة شركة فلسطين للتأمين عن تعويض المصاب -المدعي- واقع في محله.

وعن السبب السادس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتصديق حكم محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ (200) دينار اتعاب محاماة.

وفي ذلك نجد ان تقدير اتعاب المحاماة متروك للمحكمة مراعية فيه الجهد المبذول في الدعوى سنداً للمادة 2 من القانون رقم 5 لسنة 1999 المعدل للمادة 20 من القانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة التي نصت الفقرة (د) منها على "يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى الحكم باتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول فيها".

ولما كان ما قضى به الحكم الطعين بدل اتعاب محاماة هو في نطاق المعقول الذي يتناسب مع الجهد المبذول في هذه الدعوى فإن هذا السبب من اسباب الطعن يغدو حرياً بالرد.

لهــذه الأسبــاب

تقرر قبول الطعنين موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه بحدود ما تم بيانه، واعادة الاوراق الى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لاجراء المقتضى في حدود اسباب الطعن التي تم قبولها على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/2/2020