السنة
2018
الرقم
900
تاريخ الفصل
12 مايو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

 

محكمــة النقض

 

" الحكـــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئــــة الحـاكـمــة بـرئاســة السـيـــــــــد القاضـــي حـــازم ادكيــــدك

 

وعضوية السادة القضاة : فـــوّاز عطيــة، بشـــار نمـــر، ثائـــر العمـــري ونـــزار حجــي

 

الطاعـــنان : 1- محمد محمود أحمد أبو طربوش/ بيت لحم

 

2- حسن محمود أحمد أبو طربوش/ بيت لحم

 

وكيلاهما المحاميان عماد بطارسة و/أو جورج بطارسة/ بيت لحم

 

المطعــون ضـــده : محمود إبراهيم جاد الله أبو سرور/ بيت لحم

 

وكيلاه المحاميان محمود أبو سرور و/أو حنين قصاص/ بيت لحم

 

الإجــــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعنان بواسطة وكيليهما بهذا الطعن بتاريخ 17/5/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/4/2018 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 163/2017 القاضي " برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و50 دينار اردني اتعاب محاماة ".

 

يستند اسباب الطعن في مجمله بأن:

 

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل.

 

2- اخطأت محكمة الدرجة الثانية عندما لم تُعمل المادة 9/3 من قانون تسوية الاراضي والمياه على وقائع الدعوى.

 

3- الحكم المطعون فيه مخالف لنصوص المواد 1220 و1224 و1225 من احكام المجلة العدلية.

 

4- الحكم المطعون فيه مخالف للإجتهادات القضائية التي تساند حق المدعيان في المرور.

 

5- اخطأت محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها دون أن تبين ما إذا كانت الطريق المؤدية لأرض الجهة المدعية طريق نتيجة أعمال تسوية ، مما كان عليها تطبيق احكام المادة 20 قانون تسوية الاراضي والمياه النافذ.

 

وبالنتيجة التمس الطاعنان قبول الطعن شكلا لوروده ضمن الميعاد، وفي الموضوع قبول الطعن موضوعا، وإلغاء الحكم الطعين واعادة المرف لمرجعه لنظر الدعوى وفق الاصول وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه وفق الاصول.

 

المحكمـــــة

 

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد تقرر قبوله شكلا.

 

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد أن المدعيان " الطاعنان" محمد أبو طربوش وحسن أبو طربوش اقاما بتاريخ 16/1/2014 امام محكمة صلح بيت لحم الدعوى المدنية رقم 39/2014 ضد المدعى عليه "المطعون ضده" محمود أبو سرورموضوعها: منع معارضة في حق المرور نتيجة اغلاق المدعى عليه الشارع الذي يخدم قطع الاراضي الخاصة بالمدعيين مما شكل ذلك في منعهما للدخول والمرور والوصول لقطع الاراضي رقم 93 و 232 و 233 و 234 و126 من الحوض رقم 2 موقع راس الكبير من اراضي بيت جالا (الدوحة)، وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية اقر بموجبها بملكية المدعيان لقطع الاراضي المذكورة، إلا أنه انكر قيامه بإغلاق أي شارع خاص يخدم قطع الاراضي المذكورة، وأنه لم يسبق للمدعيين أن راجعا المدعى عليه بخصوص طلب حق المرور وأن من اعتى على حدود قطعة ارض المدعى عليه وازالة التخوم هما المدعيان وتم تقديم شكوى للنيابة العامة، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 19/6/2017 قضت المحكمة : "برد الدعوى وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة ".

 

لم يرتضِ المدعي بالحكم، فبادر للطعن فيه امام محكمة بداية بيت لحم في الاستئناف المدني رقم 163/2017 بتاريخ 9/7/2017، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 18/4/2018 " برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و50 دينار اردني اتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الثانية، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب المذكوة أعلاه.

 

وفيما يتصل بالسبب الاول وحاصله الاعابة على الحكم الطعين بأنه مخالف للأصول والقانون وغير معلل، نرى في ذلك أن هذا السبب قد ورد بصيغة عامة تفتقر للدقة والوضوح، ولما لم يبين الطاعنان أوجه المخالفة لأي اصول أو قانون تم مخالفتهما، ودون تبيان موطن القصور في التعليل، حيث اكتنف هذا السبب الغموض والعموم، فإنه يغدو مخالفاً لأحكام المادة 228/4 من الأصول التي اشترطت على أن تتضمن لائحة الطعن بالنقض " بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة "، مما يتعين عدم قبوله.

 

وفيما يتصل بباقي اسباب الطعن والتي جمعيها تتمحور حول واقعة عدم تطبيق محكمة الدرجة الأولى للمادة 9/3 من قانون تسوية الاراضي والمياه الساري والمواد 1220 و1224 و1225 من احكام المجلة العدلية، مما أوصلها لنتيجة خاطئة لعدم تبيانها فيما إذا كانت الطريق المؤدية لأرض الجهة المدعية طريق نتيجة أعمال تسوية ، الامر الذي خالفت فيه الإجتهادات القضائية التي تساند حق المدعيان في المرور، نرى في ذلك وبعد الاطلاع على واقع الحكم الطعين والاسباب التي حُمل على اصداره وإلى البينات المقدمة في الدعوى الاساس - مع ضرورة الاشارة إلى أن اسباب الطعن الماثل هي ذات الاسباب المذكورة في لائحة الاستئناف وذات ما ورد من وقائع في مرافعة الجهة المدعية - ، حيث نجد من سياق البينة المقدمة أن قطع الاراضي محل الدعوى الاساس قد وقعت عليها اعمال التسوية وفق ما أنبأ عنه المبرز س/1 الذي اشتمل على صور سندات تسجيل لقطع الاراضي سالفة الذكر، حيث مُسجل باسم المدعي الاول القطع ذات الارقام 93 و 232 و 233 و 234 من الحوض 2 من اراضي بيت جالا الدوحة، والمدعي الثاني مُسجل باسمه بالاشتراك مع المدعي الاول القطعة رقم 126 من ذات الحوض، وبموجب مخططات دليل الموقع الصادرة عن دائرة مساحة بيت لحم المبرز س/4 يتضح من خلاله وجود طريق بعرض 8 امتار تخدم القطع 93 و 126 و 232 و 233 و 234 وجزء منه مفتوح، وبموجب شهادة المساح محمد اسحاق احمد امام محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 18/11/2015 أكد أن هناك جزء من الطريق المقترح لم يتم تنفيذه نتيجة وجود اعتراضات من مجاورين آخرين لم يُبت فيها بعد، وهذا الجزء يخدم بعض قطع الاراضي وجزء منها لم تنتهي المخططات الهيكلية من اجراءات اقراره، وأنه نتيجة عدم شق الطريق هناك طريق ترابي يخدم طرفي النزاع وتم اغلاقه من قبل المدعى عليه، لكن واقع المبرز ع/1 الصادر عن بلدية الدوحة بتاريخ 22/12/2016 أكد على أن القطعة رقم 93 من الحوض 2 محل الدعوى الاساس مخدومة من الشارع الفرعي رقم 1 والشارع رقم 3 حسب مخططات دائرة التسوية ، اما القطع 232 و 233 و 126 من الحوض 2 فهي مخدومة من الشارع رقم 2 والشارع رقم 3 حسب المخطط المرفق، والقطعة رقم 234 من الحوض 2 مخدومة من الشارع رقم 3 حسب المخطط المرفق.

 

وبالتالي ما يجدر الاشارة إليه، أن حق المروريُكتسب بأحد اسباب ثلاثة: إما أن يُكتسب بمقتضى التصرف القانوني، وإما أن يُكتسب بالتقادم، وإما أن يُنشأ بمقتضى نص قانوني أي أن القانون يعطي حق الارتفاق "المرور" للعقار المحبوس عن الطريق العام ، وبما أن وقائع البينات المقدمة في الدعوى الاساس تؤكد على

 

أن جميع قطع الاراضي سالفة الوصف مخدومة بشوارع ورد ذكرها في المبرز ع/1، لكن عدم تنفيذ الجزء المتبقي بشق باقي الطريق لبعض عقارات الجهة المدعية يرجع لسبب خارج ارادة بلدية الدوحة نتيجة وجود اعتراضات من مجاورين آخرين ونتيجة عدم اقرار المخطط الهيكلي بعد، الامر الذي يتعين على الجهة المدعية متابعة بلدية الدوحة لتنفيذ المخطط الهيكلي وفق ما أنبأ عنه المبرز ع/ 1 الصادر عنها.

 

وعليه واقع طعن الجهة المدعية المكرر في لائحة الاستئناف وفي المرافعة الخطية المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى، المحصور في المطالبة بحق المرور لعقار محبوس نتيجة عدم اتصاله بالطريق العام وهو ما تم الاشارة إليه في لائحة الطعن عندما اورد الطاعنين حكم المادة 1290 و 1291 من القانون المدني الاردني، حيث يتضح من ذلك أن تغيير سبب الدعوى وفق السياق المشار إليه عن الواقع الوارد في لائحتها الاساسية: بأن المدعى عليه يمنع الجهة المدعية من حق الوصول للعقارات، إذ جميع تلك الاسباب تخالف صحة المبرز ع/1 سالف الذكر، كما تخالف صحة واقع الكشف والمعاينة على العقارات محل الدعوى الاساس، الذي اجرته محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 28/5/2017 بحضور الاطراف ومديرة دائرة المساحة، الذي تبين من خلال الكشف أن العقارات أو جزء منها غير محبوسة عن الطريق العام، مما يجعل من محور الطعن سالف الذكر غير وارد على الحكم الطعين، موجبا لرده.

 

لهــــــذه الاسبـــــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدها.

 

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2020