دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضويـــــة القضـــــاة الســـــــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين
الطعن الاول رقم: 1216/2015
الطــــــــاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله
وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/او عصام ملحم مجتمعين او منفردين/الخليل
المطعون ضدهما:
وكيلهما المحامي سليمان الحسيني/الخليل
الطعن الثاني رقم: 1239/2015
الطــــــــاعنتان:
وكيلهما المحامي سليمان الحسيني/الخليل
المطعون ضدهما:
وكيلاها المحاميان راتب محيسن و/او لؤي ابو جابر/البيرة-برج الشيخ
2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله
وكيله المحامي حاتم ملحم/الخليل
الإجـــــــــــــراءات
هذان طعنان الاول قدم بتاريخ 16/11/2015 وقدم الثاني بتاريخ 23/11/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/10/2015 في الاستئنافين المدنيين رقمي (352و356/2015) القاضي برد الاستئناف رقم 352/2015 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 356/2015 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ اربعة عشر الفاً وماية وسبعون شيكل للمستأنف عليها الاولى رسيلة ودفع مبلغ اثنان وستون الف ومائتان وعشرين شيكل للقاصر اية على ان يودع في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغها سن الرشد ودفع مبلغ ماية واثنان وعشرين الفاً وتسعماية وثلاثة عشر شيكل للمستأنف عليها الثانية هدى بصفتها الشخصية ومثلها حصة البيت للمستأنف عليها الثانية هدى مع الرسوم المدفوعة من قبل الجهة المدعية فقط والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن الاول 1216/2015 بما يلي:
وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى الاساس مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن بواسطة وكيلهما الذي تقدم بلائحة جوابية.
وتتلخص اسباب الطعن الثاني 1239/2015 بما يلي:
وطلبتا قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق والقانون برد الدعوى عن الصندوق او الحكم عليها بالتكافل والتضامن وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن فتقدمت الجهة المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابية ملخص ما جاء فيها ان الطعن المقدم ضدها واجب الرد شكلاً وموضوعاً حيث ان الطاعنين حازوا على حكم من محكمة الاستئناف وتم تنفيذه.
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعنين مقدمين ضمن المدة القانونية لذلك نقرر قبولهما شكلاً.
وفي الموضوع وبخصوص الطعن الاول وعن السبب الاول منه وحاصله القول بخطأ المحكمة في اصدار حكمها الطعين رغم بطلان الاجراءات التي تمت بها وكون ان لائحة الدعوى المعدلة مقدمة ممن لا يملك الحق بتقديمها وباطلاعنا على سائر الاجراءات التي تمت في الدعوى للوقوف على ما وجهه الطاعن الى الحكم الطعين بهذا الخصوص نجد ان المطعون ضدهما في الطعن الماثل كانتا قد تقدمتا بالدعوى الاساس رقم 466/2012 ضد شركة التكافل الفلسطينية للتأمين وضد الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق لمطالبتهما بتعويضات ناتجة عن موت معيلهما مورثهما في حادث سير وقد سجلت الدعوى بتاريخ 6/8/2012 وبعد ان استمعت محكمة اول درجة لبينات اطراف الخصومة ولاقوالهما الختامية اصدرت حكمها في النزاع المطروح عليها بتاريخ 12/5/2013 ولما لم ينل الحكم رضا وقبول المدعى عليه الثاني في الدعوى الاساس الصندوق الفلسطيني والمدعيتين كذلك طعنا به بطريق الاستئناف بموجب الاستئنافين المدنيين رقمي (382و 356/2013) حيث تم نظرها من قبل محكمة الاستئناف التي اصدرت حكمها فيها القاضي بابطال الاجراءات التي تمت في الدعوى الاساس بسبب نظرها من قبل قاضيين مضى على ندبهما اكثر من سنة واعادت الدعوى الى مرجعها للسير بها وفق تشكيل قانوني سليم بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطريق النقض بموجب الطعن رقم 602/2013 حيث اصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الطعن كونه لا يعد من الاحكام النهائية وقررت اعادة الدعوى الى مرجعها كنتيجة لذلك اعيدت الدعوى الى محكمة اول درجة التي وضعت يدها على الدعوى وسارت باجراءات الخصومة فيها مجدداً منذ جلسة 7/11/2012 وفي هذه الجلسة طلب وكيل المدعيتين امهاله لتقديم لائحة دعوى معدلة لادخال مدعٍ ثالث في الدعوى وهي ابنة المدعية الثانية المتولدة لها بعد موت زوجها معيلها وبعد اقامة الدعوى ونتيجة لاجابة طلبه من قبل المحكمة تقدم بلائحة دعوى معدلة مؤرخة في 19/5/2014 كما تقدم كل واحد من المدعى عليهما بلائحة جوابية رداً على لائحة الدعوى المعدلة ومن ثم طلب وكيل الجهة المدعية اعتماد بيناته المقدمة في الدعوى سابقاً الامر الذي لم يعارضه خصومة في الدعوى وكذلك طلب المدعى عليهما وبعد ان استمعت محكمة اول درجة لمرافعات واقوال اطراف الخصومة اصدرت حكمها في موضوع الدعوى، لم تقبل المدعيتين وكذلك المدعى عليه الثاني بالحكم الصادر عن المحكمة فبادرا للطعن به بطريق الاستئناف بموجب الاستئنافين المدنيين رقمي (352 و356/2015) التي بدورها قررت في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2/9/2015 ابطال كافة الاجراءات التي تمت امام محكمة البداية بعد تقديم لائحة الدعوى المعدلة وبذات الوقت تكليف وكيل المدعية الثانية بصفتها ولية القاصر اية باحضار الوكالة التي تخوله تقديم الدعوى وتنفيذاً لقرار المحكمة احضر وكيل المدعية وكالة خاصة مؤرخة في 1/9/2013 ضمت لملف الدعوى ومن ثم استمعت المحكمة الى اقوال اطراف الخصومة واصدرت حكمها محل الطعن الماثل هنا.
وبالعودة الى سبب الطعن المتصل بتلك الاجراءات نقول ان اجراءات الخصومة بوصفها الطرق القانونية التي رسمها الشارع لاطراف الخصومة من لحظة اعداد لائحة الدعوى وحتى تسجيلها في قلم المحكمة المختصة وتلك التي بينها لجهة القضاء منذ تبليغ لائحة الدعوى وحتى اصدار حكم بها واوجب اتباعها تمثل المدخل الصحيح الى اصدار حكم في موضوع النزاع محلها ولابد لنا هنا ان نشير الى ان الاجراءات التي تمت في هذه الدعوى على وجه الخصوص لا تنفصل عما قضت به محكمة النقض فميا يتصل بانتداب السادة القضاة لاكثر من سنة واعتبار الاجراءات التي تتم امامهم باطلة الامر الذي حمل محكمة الاستئناف على اصدار حكمها القاضي ببطلان الاجراءات ومن ثم اعادة الدعوى لمرجعها وما تلا ذلك من صدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة النقض بتاريخ 19/3/2015 والمتضمن العودة عن السابقة القضائية بخصوص بطلان الانتدابات وعليه ولما كان القرار الصادر عن المحكمة مصدرة الحكم الطعين ببطلان اجراءات محكمة الدرجة الاولى قد صدر بتاريخ 2/9/2015 اي استناداً الى قرار الهيئة العامة سالف الذكر والذي قرر صحة الاجراءات التي تمت امام القضاة الذين مضى على انتدابهم اكثر من عام اما بخصوص تقديم اللائحة المعدلة ولما كان الامر يتعلق بادخال شخص جديد في الدعوى بصفة مدعٍ ولما كان القانون اجاز لمن له مصلحة في دعوى ان يطلب تدخله فيها بوصفه شخصاً ثالثاً منضماً او مخاصماً وحيث ان القرار الصادر في مثل هذا الطلب بالقبول او الرفض قابلاً للاستئناف سنداً لاحكام المادة 96 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبما ان مقتضيات اجابة هذا الطلب تقديم لائحة دعوى معدلة بمقدار ما تتطلبه العدالة وذلك وفقاً لما انبأ عنه حكم الفقرة الاولى من المادة 99 من قانون الاصول المدنية سالف الذكر وبما ان تقديم مثل هذا الطلب جائز في اي مرحلة تكون عليها الدعوى ما لم تكن قد حجزت لاصدار حكم في موضوعها فإن عدم الطعن بالقرار الصادر عن محكمة اول درجة بتاريخ 22/4/2014 القابل للاستئناف على وجه الاستقلال ومضي المدة القانونية للطعن به وبعطف النظر عن صحته او بطلانه لا يجعله محلاً للطعن امام محكمة النقض هذا من جهة ادخال المدعية آية كمدعية بواسطة الوصية والدتها لا سيما ان ذلك لم يكن سبباً من اسباب الطعن المقدم من الجهة الطاعنة في الاستئناف رقم 356/2015 اما من جهة تقديم لائحة الدعوى المعدلة ممن لا يملك الحق بتقديمها وبالرجوع الى تلك اللائحة نجد انها وردت بتاريخ 19/5/2014 في حين ان وكالة وكيل المدعية المحامي سليمان الحسيني المضمومة لملف الدعوى الاستئنافية والمستند اليها في تقديم دعواه المعدلة مؤرخة في 1/9/2013.
ولما كان اغفال ارفاق الوكالة مع الدعوى من جهة مقدمها او جهة قلم المحكمة او المحكمة ذاتها لا يعتبر مسوغاً لعدم قبول الدعوى طالما اثبت الوكيل انه كان موكلاً للقيام بهذا الاجراء قبل حصوله الا ان عدم ارفاق الوكالة وقع نتيجة غفلة او سهو وطالما لم يقدم ما يناقض حصول التوكيل بتاريخ لاحق على تقديم لائحة الدعوى المعدلة وعليه ولما كان الامر كذلك فإن الاجراءات التي تمت في الدعوى تكون قد وقعت صحيحة لا يعتريها البطلان ناهيك عن ان ادخال المدعية القاصر في الدعوى ليس من شأنه ان يمس مصلحة الطاعن في المدعى عليه في الدعوى الاساس اذ ليس من شأن ذلك ان يزيد المطالبة ولا يعدو ان يكون مشاركة للمدعيتين الاصليتين في الدعوى الاساس بما يتحصل لهما من تعويض عن بدل اعالتهما.
وبخصوص الاثر المترتب على بطلان تلك الاجراءات وامتداده الى البينات المقدمة فيها وبهذا نرى ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اعتمدت البينات المقدمة في الدعوى اساساً اذ ان قضاءها ذهب الى ان الاجراءات التي تمت امام الهيئة التي اشترك بها سعادة القاضي محمد ابو رحمة صحيحة وبالتالي اصدرت حكمها في موضوع الدعوى سنداً لتلك البينات وذلك تأسيساً على قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض سالف الاشارة وعليه فإن سبب الطعن هذا لا يجرح الحكم الطعين من هذه الناحية مما يتعين رده.
وبخصوص اسباب الطعن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وحاصلها القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى عن المدعى عليها الاولى شركة التكافل برغم وجود وثيقة تأمين سارية المفعول صدرت من جهتها وعلم تلك الشركة بأن المركبة المؤمنة رخصتها منتهية كل ذلك خلافاً لاحكام المواد (139) و (140) و(141) من قانون التأمين.
وبتمحيص الاوراق فيما يتصل باسباب الطعن هذه تبين ان المتوفى (المؤمن له) كان قد امن على مركبته بموجب وثيقة تأمين صادرة عن شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بتاريخ 16/5/2012 وقد حدد بتلك الوثيقة ان تغطية الشركة المؤمنة تقيده بشروط احداها مفاده (اذا كانت رخصة المركبة منتهية) كما ثبت ان المركبة التي وقع بها الحادث كانت مرخصة حتى تاريخ 13/5/2011 وقد حصل الحادث بتاريخ 16/6/2012 اي انه بتاريخ الحادث كان قد مضى اكثر من سنة على انتهاء ترخيص المركبة والنقطة قيد المعالجة هنا هل مباشرة عقد التأمين من قبل الجهة المؤمنة للمركبة منتهية الترخيص بعطف النظر عن تلك الفترة موجباً لالزامها بالتعويض عن الاضرار الجسدية التي تقع جراء استعمال تلك المركبة وما مدى الاخذ بالشرط الوارد في وثيقة التأمين وموائمته مع نصوص القانون المتصلة بذلك وخاصة ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 141 من قانون التأمين والتي نصها (حالة المركبة فيما عدا المركبة التي انتهت رخصتها مدة تزيد على تسعين يوماً) والذي نراه ابتداءاً ان تأمين المركبة غير انه اجراء اوجبه القانون على كل من ملك او تصرف او قاد مركبة يترتب على مخالفته المسؤولية الجنائية فإن الغاية منه مصلحة المؤمن له وذلك بالتأمين على المخاطر التي قد تتأتى من مركبته للغير وذلك بالزام الجهة المؤمنة بان تتكافل وتتضامن معه في مواجهة المضرور والزامها في مواجهته بتنفيذ التزامها بحلولها محله بالتعويض وعليه فإن التفريط في الشروط التي تحللها من التزامها بالتعويض عن الاضرار من مسؤوليته ابتداءاً ولما كانت المادة (139) نصت على عدم جواز اصدار وثيقة تأمين تزيد عن مدة سريان رخصة المركبة كما ان المادة 140 منعت المؤمن او المؤمن له من الغاء الوثيقة الا في حالتين فيما اجازت المادة 141 للجهة المؤمنة ان تضع شرطاً يقيد استعمال المركبة في حال انتهت رخصتها مدة تزيد على تسعين يوماً.
ولما كان ما تفيد به احكام تلك النصوص ورود حالة انتهاء رخصة المركبة مع سريان وثيقة التأمين وبما ان نطاق مسؤولية الجهة المؤمنة تمتد في حال انتهاء رخصة المركبة حتى التسعين يوماً وتنتهي تلك المسؤولية في حال تجاوز انتهاء رخصة المركبة لتلك المدة وحيث ان المشرع عاقب من يقود المركبة بعدم استحقاقه للتعويض في حال مخالفته شروط وثيقة التأمين الجائز الاخذ بها وكذلك من قاد مركبة برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على السنة الا اذا ادى الحادث الى وفاته فإنه يحق للمعالين من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض طبقاً لاحكام قانون التأمين وهو ما ينطبق على حالتنا محل البحث فإن كل ما ساقه الطاعن من اوجه لالزام شركة التأمين بالتعويض عن الحادث لا اساس له من القانون.
ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد توصلت الى تلك النتيجة واسست حكمها على تعليل قانوني سليم فإن اسباب الطعن هذه مجتمعة تغدو بلا سند من القانون او الواقع مما يتعين ردها.
وبخصوص السبب الثامن من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في احتساب قيمة التعويض وفي عدم رسملة المبلغ المحكوم به وفق الجدول(ج) وباطلاعنا على سائر الاوراق بهذا الخصوص نجد ان المحكمة اخذت بينات الجهة الطاعنة فيما يخص دخل المعيل (المتوفى) وقامت باحتساب بدل الاعالة بصورة سليمة تتفق وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بذلك كما انها قضت بعدم وجوب جدولة المبلغ المتأتى للقاصر آية حسب الجدول (ج) ولما كان ما ذهبت اليه في ذلك بأن هذه الرسملة لا تجري على مبلغ الاعالة.
ولما كانت الاعالة لا تقوم على اساس بداية الانتاج بل على مبدأ ان المعيل بقي على قيد الحياه وان المبلغ المتأتى للمعالة سيصرف عليها لغاية بلوغها سن الثامنة عشرة او انتهاء دراستها الجامعية فلا يخضع المبلغ المستحق لها عن ذلك للجدولة الثانية حسب الجدول (ج) ولما كان الامر كذلك فإن ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين يكون متفقاً والقانون ولا يرد عليه سبب الطعن هذا مما يستوجب رده.
وبالنسبة للطعن الثاني
وبخصوص السبب الاول منه وحاصله القول بخطأ محكمة الاستئناف برد الدعوى عن شركة التأمين رغم وجود بوليصة تأمين سارية المفعول وبهذا نحيل الجهة الطاعنة الى معرض ردنا على الاسباب من الثاني وحتى السابع من الطعن الاول تحاشياً للتكرار غير المفيد.
وفيما يتعلق بالسبب الثاني والقول بخطأ المحكمة في استبعادها للدخل الحقيقي للمرحوم والاخذ بالدخل الوارد في وثيقة تأمين العمال وفي ذلك نقول ان سبب الطعن هذا يتصل بالبينة المقدمة في الدعوى لغايات اثبات دخل المتوفى المعيل ووزنها ولما كان ذلك يخرج عن اختصاص وتخوم محكمة النقض اذ ان تقدير البينة وترجيح احداها على الاخر من صلاحيات وسلطة محكمة الموضوع طالما استندت في النتيجة التي توصلت اليها الى بينة اصلها ثابت في اوراق الدعوى وحيث ان الامر كذلك فإن هذه المحكمة تنأى بنفسها عن التدخل في هذا الجدل الموضوعي لانتقاء رقابتها على ذلك، الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب ايضاً.
وبخصوص السبب الثالث والذي مفاده خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية وبمراجعة الحكم الطعين فيما يتصل بذلك نجده قد تأسس على القول ان الحكم بالفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بغلاء المعيشة امر جوازي لمحكمة الموضوع وبهذا نقول ان قانون التأمين لم يأت على ذكر وجوب الحكم بالفائدة وغلاء المعيشة في هذا النوع من الدعاوى، وقد استقر قضاء محكمة النقض بهيئتها العامة بالحكم رقم 33/2017 بتاريخ 16/10/2017 بعدم جواز الحكم بهذه المطالبة وعليه فإن السبب يغدو غير وارد لافتقاره للاساس القانوني السليم.
وبالنسبة للسبب الرابع من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعنين ببدل الالم والمعاناة عن وفاة معيلهم.
لقول ان المشرع قد استثنى الورثة المعالين من التعويض عن بدل الالم والمعاناه (الاضرار المعنوية) المستحقة للورثة في حال موت مورثهم جراء حادث طرق عندما استند لما جاء في حكم المادة (154) من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 بقوله (اذا ادى الحادث الى وفاة المصاب فإن المبلغ الذي يدفع لورثته هو خمسون بالمائة من الحد الاقصى المذكور في المادة (153) من هذا القانون مطروحاً منه حصة الورثة المعالين وفقاً لحجة حصر ارث المتوفى) وعليه وسنداً لذلك فإن مطالبة الورثة المعالين بالاضرار المعنوية نتيجة موت مورثهم معيلهم لا تستند الى القانون ويكون ما خلص اليه الحكم الطعين بعدم الحكم لهم بذلك متفقاً وصحيح القانون مما يتعين رد هذا السبب لافتقاره لسند قانوني سليم.
وبخصوص السبب الخامس وحاصله القول بخطأ المحكمة بعدم الحكم للمدعيتين الطاعنتين بمصاريف الدفن والعزاء وبتطبيق القانون على ذلك نقول ان المادة 149 من قانون التأمين سالف الذكر قد قررت عدم استحقاق المصاب للتعويض اذا وقع الحادث ضمن الحالات الواردة بها وقد استثنى من ذلك حالة واحدة وهي وفاة السائق المصاب بان فرض للمعالين من ورثته فقط بحقهم ببدل اعالتهم وبما ان الاستثناء مقيد بهم ولا يجوز التوسع في تفسيره او القياس عليه حيث ان الاستثناء لا يصلح للقياس عليه ولما كان المعالين حقهم محدد ببدل الاعالة فلا يرد القول بالحكم لهم ببدل مصاريف الدفن والعزاء ولما كان الامر كذلك فإن سبب الطعن هذا لا يصيب الحكم الطعين ولا يجرحه مما يستوجب رده.
لـذلــك
ولما تقدم بيانه نقرر رد الطعنين موضوعاً والزام كل طرف بالرسوم والمصاريف التي تكبدها واتعاب محاميه.
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/1/2020