السنة
2021
الرقم
3
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القاضيين السيدين : محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون

 

الطــــاعـــــن : يوسف إبراهيم محمود سراحنة / الخليل

وكيله : المحامي عقل الجمل / الخليل

المطعـــون عليها : شركة بيو زمزم للصناعات البلاستيكية / الخليل

وكيلها : المحامي سامح عمرو / الخليل

                                           الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 3/1/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ، بتاريخ 25/11/2020 ، في الاستئناف المدني رقم 78/2020 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ، وتعديل الحكم المستانف ، والحكم بالزام المطعون عليها بدفع مبلغ 6060 شيكل للطاعن ، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الطاعن في طعنه هذا الى :-

  1. الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون وغير معلل تعليلا سليما ومناقضا لنص المادة 28 من قانون   العمل .
  2. أخطأت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بالفصل التعسفي .
  3. أخطأت المحكمة الاستئنافية بتخفيض اتعاب المحاماة من 200 دينار الى 100 دينار .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإصدار الحكم المتفق مع صحيح القانون ، مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق ، ان الطاعن اقام الدعوى ضد المطعون عليها ، للمطالبة بحقوق وتعويضات عمالية ، سجلت لدى محكمة صلح الخليل تحت رقم 1580/2018 ، على أساس من الادعاء بانه عمل لديها من 21/8/2017 ولغاية 22/11/2018 ، باجر شهري 3000 شيكل ، ويطالب ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل اجازات سنوية وبدل أعياد دينية ورسمية وبدل أجور متبقية ، وامام محكمة الدرجة الأولى ، وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بالزام المدعى عليها (المطعون عليها) بدفع مبلغ 19281 شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليها ، فبادرت بالطعن فيه لدى بالاستئناف لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ، بالاستئناف المدني رقم 78/2020 ، وامام المحكمة الاستئنافية ، وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 25/1/2020 القاضي بتعديل الحكم المستانف ، وإلغاء الفقرة الحكمية المتعلقة ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وبدل كامل مكافأة نهاية الخدمة ، بحيث اقتصر المبلغ المحكوم به على 6060 شيكل ، مع الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى ، وبادر بالطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل .

وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، نجد ان السبب الأول جاء عاماً حيث لم يبين الطاعن وجه مخالفة الحكم الطعين للمادة 28 من قانون العمل وكذلك لم نجد في الحكم الطعين عيب القصور الشديد في التسبيب الذي ينعاه الطاعن الموجب للبطلان ، وعليه نقرر رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن ، وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ بإلغاء الفقرة الحكمية المتعلقة ببدل الفصل التعسفي ، ونجد ان الطاعن يستند في ذلك الى القول بان الاخطار الموجه للطاعن بالعودة للعمل كان بتاريخ 19/12/2018 وهو تاريخ لاحق لتقديم الدعوى ، والنعي على الحكم الطعين بالخطأ بعدم الاخذ بشهادة الشاهد فايز مهنا .

اننا نجد وفق ما هو ثابت في أوراق الدعوى ان الطاعن اعتدى بالضرب على احد زملائه في العمل في مكان العمل الخاص بالمدعى عليها واثناء العمل ، وان الطاعن غادر مكان العمل بعد هذه الحادثة ، بعد ان رفض توجيهات صاحب العمل منه بالاعتذار للعامل المعتدى عليه ، وهذه الوقائع ثابتة من خلال اقوال الشهود مدير شؤون الموظفين في الشركة المطعون عليها ، وشهادة العامل المعتدى عليه الشاهد حسن طردة ، وبخصوص الاخطار فاننا نجد ان الاخطار مرسل من قبل الشركة المطعون عليها بتاريخ 27/11/2018 ، والحادث حصل في 22/11/2018 أي بعد خمسة أيام من الحادث ، وفق ما هو ظاهر من ختم البريد التي تطالب بموجبه العامل الطاعن بالعودة الى العمل ، اما تاريخ استلامه فكان في 19/12/2018 بعد إقامة الدعوى ، فهذا امر خارج عن إرادة المطعون عليها وان استمراره في الدعوى رغم ذلك يعني رفضه الامتثال للاشعار ، اما بخصوص شهادة الشاهد فايز مهنا فهذه الشهادة غير منصبة على وقائع الحادث ، وانما منصبة على توسط هذا الشاهد ارجاع الطاعن الى العمل بعد الحادث ، وطلب ممثل الشركة من ابن المدعى عليه الثاني باعطاء المدعي (الطاعن) أوراق للتوقيع عليها ، وهي عبارة عن مخالصات ويقول أيضا بان المدعى عليه الثاني صرح انه لن يقوم باسقاط القضية الا بتوقيع المدعي على أوراق المخالصة ، ونجد ان هذه الشهادة غير منصبة على  ما حصل يوم الحادث ، إضافة الى ان ما ورد على لسان هذا الشاهد ان التوقيع على ما اسماه مخالصة مرتبطة باسقاط الدعوى المقامة من المعتدى عليه ، وهذا امر خارج نطاق هذه الدعوى ، وبالتالي نجد ان اعتماد المحكمة الاستئنافية على اقوال باقي الشهود والاشعار له أساس في وقائع الدعوى ، ويؤدي الى ذات النتيجة التي توصلت اليها ، وبهذا فان ما جاء في هذا السبب لا يرد عليه .

وفيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الطعن ، فاننا نجد ان محكمة الدرجة الأولى حكمت للطاعن بمبلغ 200 دينار اتعاب محاماة ، وفي المقابل نجد ان المحكمة الاستئنافية عدلت الحكم فيما يتعلق بحقوق الطاعن ، وخفضت مبلغ اتعاب المحاماة المحكوم بها من 200 دينار الى 100 دينار دون سبب هداها بهذا من أسباب الاستئناف ، وحيث ان الاستئناف ينقل الدعوى بالحالة التي كانت عليها في حدود ما رفع عنه الاستئناف .

وحيث ان الفقرة الحكمية المتعلقة باتعاب المحاماة لم تكن ضمن أسباب الاستئناف ، وبالتالي فان المحكمة الاستئنافية تكون قد خالفت القانون بالتدخل في هذه الفقرة من الحكم دون سبب ، وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

لــــــــــــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم برد الطعن فيما يتعلق بالسببين الأول والثاني ، وقبول الطعن فيما يتعلق بالسبب الثالث ، وتعديل الحكم الطعين فيما يتعلق فقط باتعاب المحاماة المحكوم بها ، بحيث تصبح مائتي دينار بدل مائة        دينار .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/2/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.ف