السنة
2021
الرقم
59
تاريخ الفصل
3 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : حسين عبيدات ، سائد الحمد الله     

الطاعن : ي.ا - نابلس - موقوف   

          وكيله المحامي : وليد دويكات - نابلس        

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 4/3/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/10/2019 بالاستئناف الجزائي 509/2018 والقاضي باسقاط الاستئناف .

-يلتخص سبب الطعن بما يلي :-

1- ان الطاعن لم يتبغ بالذات عملاً بالاصول القانونية وانما تبلغ بواسطة ابنته والتي لم يرد في مشروحات المحضر ذكر لإسمها او رقم هويتها الامر الذي يجعل من التبليغ معيب وباطل .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 19/4/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المــحــكمة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعن ، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد ان الطاعن تبلغه حسب الأصول والقانون ، الامر الذي يجعل من هذا الطعن مقدماً على العلم ، لذلك تقرر قبول الطعن شكلأً .

-وبالموضوع وبمعالجة سبب الطعن ، وفي القانون فإننا نجد ان المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 اوجبت تبلغ الطاعن لشخصه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته تحت طائلة البطلان المقرر في المادة 22 منه .

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى من هذا الجانب فإننا نجد ان الطاعن لم يتبلغ جلسة المحاكمة الاستئنافية المعينة في 20/10/2019 لشخصه وانما تم تبليغه بواسطة ابنه .

-والذي تجده محكمتنا ان تلك المذكرة باطلة قانوناً ولا ترتب اثراً قانونياً كونها جاءت مخالفة لما اجبته المادة 9/5+7 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث جاء خالية من ذكر اسم ابن الطاعن الذي استلم الورقة القضائية كما جاءت خالية من ذكر يوم التبليغ ، ومن ذكر فيما اذا كان ابن الطاعن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر .

-وحيث ان المادة 11 من القرار بقانون رقم 17/2014 بشأن تعديل المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 اوجبت لغايات اسقاط الاستئناف وجوب تخلف الطاعن ( المستأنف ) عن حضور جلستي من جلسات المحاكمة بلا عذر مشروع بشرط ان يكون متبلغ لها حسب الأصول والقانون او متفهماً لها وهذا ما هو غير قائم في هذه الدعوى وفق ما تم الإشارة اليه أعلاه ، وبالتالي فقد كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استعمال صلاحيتها الواردة في المادتين 247 و 333 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 بدلاً من اصدار حكمها المطعون فيه على خلاف القانون . وحيث لم تفعل ذلك مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .

                                                لــــــذلك

تقررالمحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها  للسير بها حسب الأصول والقانون .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/5/2021