السنة
2018
الرقم
598
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر ومأمون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

رائد حسن صالح صلاحات -بيت لحم

وكيله المحامي

:

عمر الدبنك-بيت لحم

المسـتأنـف عليه 

:

بوليت اميل يعقوب ميشيل -بيت لحم

القرار المستأنف :  القرار الصادر بالطلب 257/2018 بتاريخ 23/7/2018 والقاضي بالغاء الحجز التحفظي والرجوع عن القرار الصادر بالطلب 257/2018  وايداع مبلغ مالي لدى صندوق المحكمة تأمينا لغايات الدعوى

اسباب الاستئناف

  1. القرار المستانف جاء مخالف لاصول المحاكمات النافذ المتعلقة بالطلبات والرجوع عنها
  2. القرار المستانف يعوزه التسبيب والتعليل

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية تقرر اجراء محاكمة المستانف عليها حضوريا لتبلغ وكيلها احمد ابو زهيرة موعد الجلسة بالذات وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وطلب اعتمادها مرافعة له

المحكمة

بالتدقيق وبالنسبة للسبب الاول من اسباب الاستئناف وحاصلة النعي على القرار المستانف انه جاء مخالفا لاصول المحاكمات المتعلقة بالرجوع عن الطلبات المستعجلة وحيث تجد المحكمة ان المادة 108 من قانون الاصول المدنية النافذ قد نصت بصراحة على ان القرارات المستعجلة تسري عليها اجراءات التقاضي المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة وحيث ان ما يستفاد من نص المادة المذكورة ان الطلبات المستعجلة والرجوع عنها والقرارات الصادرة بشانها تنظر وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة وحيث تجد المحكمة ان طلب الرجوع عن القرار المستعجل بتعديله او الغاءه الوارد في المادة 109 من قانون الاصول النافذ ما هو في حقيقته الا طلب تظلم يتقدم به المستدعي ضده لقاضي الامور المستعجلة يطلب بموجبه الرجوع عن القرار المشكو منه او تعديله او الغاءه وحيث ان المحكمة تجد ان الطلب الصادر به القرار المستانف قد قدم من قبل المستانف عليها على شكل استدعاء خطي بتاريخ 23/7/2018 وبذات يوم تقديم الطلب دون دعوة الطرف الاخر في الطلب 257/2018 (المستدعي) فقد تم الرجوع عن القرار الصادر بالطلب 257/2018 وفك الحجز التحفظي الواقع على اموال المستانف عليها ان المحكمة تجد ابتداء ان الاستدعاء المقدم من قبل المستانف عليها المذكور يفتقر الى اصول اجراءات تقديم الطلبات واصول طلب الرجوع عن قرارات قاضي الامور المستعجلة حيث ان ذلك الاستدعاء يخلو تماما من اسم الخصم الموجه اليه الطلب المذكور حيث تخلو من اسم من صدر لصالحه القرار المستعجل 257/2018 (المستانف) ومن ناحية اخرى فان المحكمة مصدرة القرار المستانف لم تراعي القاعدة الاساسية في اصول التقاضي (قاعدة المواجهة بين الخصوم) طالما ان الطلب المقدم وحسب الغاية منه هو تظلم مقدم على قرار صدر لصالح المستانف وبالتالي فكان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار المستانف تعين جلسة لنظر الطلب والسير به في مواجهة الخصمين لا ان تقوم بالشرح على عريضته ومتنه لان طلبات الرجوع عن القرارات المستعجلة والبت بتلك الطلبات لا يكون بالشرح على العرائض والمتون وانما بمحاكمة اصولية تجري بمواجهة الطرفين وحيث ان القرار المستانف يكون والحالة هذه مخالف لاصول المحاكمات المدنية والتجارية وينحدر الى درجة الانعدام ودونما البحث بباقي اسباب الاستئناف

 

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وشل اثاره واعتباره كأن لم يكن

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/9/2018