السنة
2021
الرقم
49
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة الســادة القضــاة : أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطاعن : هـ.ا - بيت فجار - موقوف

          وكيله المحامي : محمود طقاطقه - بيت لحم  

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 23/2/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في الاستئناف الجزائي 34/2020 والصادر بتاريخ 10/12/2020 والقاضي باسقاط الاستئناف.

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه باطل ومخالف للأصول والقانون .

2- الحكم المطعون فيه حرم الطاعن من تقديم بيناته وسيما انه موجود اسقاط للحق الشخصي .

3- ان المحكمة أخطأت في قرارها باسقاط الاستئناف لعدم حضور الطاعن حيث ان الطاعن كان في مكان عمله داخل الخط الأخضر .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه.

-بتاريخ 30/3/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المــحــكمة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعن ، وان أوراق الدعوى قد خلت من ما يفيد ان الطاعن تبلغه اصولاً الامر الذي يجعل من الطعن مقدم على العلم وعليه تقرر قبول الطعن شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن وبالنسبة للسببين الأول والثالث ، وفي القانون فإننا نجد ان المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 اوجبت تبلغ الطاعن لشخصه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته تحت طائلة البطلان المقرر بموجب المادة 22 من هذا القانون .

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان مذكرة تبليغ الطاعن لجلسة المحاكمة الاستئنافية المعينه في 3/9/2020 باطلة ولا ترتب اثراً قانونياً كونها جاءت خالية من بيان أسباب تعذر تبليغ الطاعن لشخصه وفق ما تشترطه المادة 13/2 من قانون الأصول المدنية والتجارية .

-هذا من جانب ومن جانب آخر فقد خلت تلك المذكرة من بيان ان شقيق الطاعن الذي تبلغ عنه تدل ملامحه على انه بلغ من العمر 18سنة ، بالإضافة الى خلو المذكرة من ذكر يوم التبليغ وفق ما تشترطه المادة 9/5 من ذات القانون .

-الامر الذي يعني ان الطاعن لم يتخلف الا عن حضور جلسة واحدة فقط  بلا معذرة مشروعة بعد ان كان متفهماً لها الامر الذي يجعل من ما توصل اليه الحكم المطعون فيه بإعمال نص المادة 11 من القرار بقانون 17/2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 هو امر في غير محله قانوناً .

-اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ 4/2021 المرفق مع لائحة الطعن فنقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 و 398 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

-لهذا كله تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2021.