السنة
2021
الرقم
153
تاريخ الفصل
18 يوليو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السيدين القاضيين: عماد مسوده ، حسين عبيدات

الطــاعـــن : ن.ا / الظاهرية / موقوفة 

                   وكيلها المحامي : اياد خير / بيت لحم       

المطعــون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 30/6/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 8/4/2021 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 91/2019 والمتضمن اسقاط الاستئناف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستنئافية في اسقاط  الاستئناف في جلسة 8/4/2021 وغيرها من الجلسات الأخرى لان الطاعنة لم تتبلغ أي جلسة منها بالذات .

2- أخطأت محكمة الدرجة الثانية في اعتمادها للتباليغ التي تمت بواسطة اشقائها كما وردت في مذكرات التباليغ لانها لا تسكن معهم وهي تسكن بالظاهرية ..

3- أخطأت محكمة الدرجة الثانية في تطبيق القانون ، حيث ان الطاعنة لم تتبلغ حسب الأصول واخطأت في تطبيق القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لنص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية .

لهذه الأسباب تلتمس الطاعنة بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة فسخ القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 14/7/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية تطلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

                                                  المحكمــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطاعنة لم تتبلغ خلاصة القرار الصادر بحقها ولم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك ، لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً والتي تدور بمجملها حول نقطة واحدة وهي تخطئة محكمة استئناف رام الله في اسقاط الاستئناف لاعتبار الطاعنة متبلغه لجلسات المحاكمة 10/6/2020 و 29/10/2020 و 3/2/2021 و 8 /4/20211 .

وبالرجوع الى ملف الدعوى الاستئنافية الجزائية رقم 91/2019 المقيدة لدى محكمة بداية الخليل الاستئنافية وسائر الأوراق نجد ان ورقة التبليغ التي حررت للطاعنة بجلسة 10/6/2020 تضمنت مشروحات تفيد بأنه ( بعد ان تعذر تبليغ بالذات لانها في سجن السلطة الوطنية وبعد بذل الجهد تبلغ عنها شقيقها ناصر البالغ العاقل والساكن معها في نفس المنزل العائلة رفض التوقيع 8/6/2020 الساعة 11 صباحاً )

وبجلسة 29/10/2020 تضمنت مشروحات ( بعد ان تعذر تبليغها بالذات وبعد بذل الجهد تبلغ عنها شقيقها محمد البالغ والعاقل والساكن معها في نفس المنزل العائلة 13/10/2020 الساعة 12 ) .

وبجلسة 3/2/2021 نفس المشروحات السابقة وتبلغ عنها شقيقها ناصر 26/1/2021 الساعة 11.

وبجلسة 8/2/2021 وبعد الذهاب الى العنوان المذكور أعلاه وبعد بذل الجهد وبعد السؤال عن المطلوب تبليغه انها راحله اعيد التبليغ 6/4/2021 الساعة 11 ) .

وبالرجوع الى نص المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

1- يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله أو لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر.

 2- إذا رفض الشخص المراد تبليغه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته الساكنين معه تسلم الورقة القضائية أو امتنع عن التوقيع عليها أثبت ذلك مأمور التبليغ أو موظف البريد على أصل الورقة أو على إشعار علم الوصول ويجوز للمحكمة اعتبار التبليغ صحيحاً.

وعودة الى أوراق التبليغ المشاراليها أعلاه نجد ان ورقة التبليغ للطاعنة والمتبلغة بواسطة شقيقها ناصر الساكن معها ان مشروحات المحضر تفيد انها في سجن السلطة .

كما نجد ان العنوان الذي يسكن فيه شقيقها ناصر المتبلغ عنها في بيت لحم واد النيص وان عنوانه في لائحة الاستئناف في الظاهرية وسط البلد مقابل الملعب البلدي .

وكذلك باقي التباليغ الأخرى وكذلك تبليغ 29/10/2020 لم يرد فيه ذكر توقيع المتبلغ وقع ام رفض التوقيع وكذلك تبليغ 3/2/2021 ومذكرة جلسة 8/4/2021 بأن الطاعنة راحلة ولم يتم تبليغها .

وبتطبيق القانون على الوقائع فإننا نجد ان مذكرات التبليغ المشار اليها أعلاه باطلة ولا يعتد بها اذ لم يبين مأمور التبليغ ما اوجبته المادة 13 و المادة 19 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

الامر الذي يجعل أوراق التبليغ هذه مخالفة لاحكام القانون ويكون التبليغ غير اصولي ، وبالتالي فإن قيام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بإسقاط إستئناف الطاعنة في الجلسات الأربعة المشار اليها أعلاه واستناداً لهذه التبليغات هو اجراء لا يتفق وصحيح القانون لبطلان هذه البتليغات فقد كان يتوجب على محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية استعمال صلاحيتها الواردة في المادتين 247 و 333 بعد قانون الإجراءات الجزائية 3 لسنة 2001 .

وحيث انها لم تفعل ذلك تكون أسباب الطعن واردة الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه واجب النقض.

اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 28/2021 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين  369/2 و 398 من قانون الإجراءات الجزائية .

                                      لـــــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/7/2021