السنة
2018
الرقم
617
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، مأمون كلش

الطعن بالنقض الأول رقم 617/2018

الطــــاعنان : 1- محمد علي عبد العزيز مضيه بصفته ولي ابنه القاصر علي محمد / حلحول

                  2- أمل عبد الرحيم عبد الرحمن مضيه / حلحول

وكيلهما المحاميان حاتم ملحم و/أو عصام ملحم/ الخليل

المطعـون ضدهما : 1- عبد الحكيم محمد عبد الحليم شروف/ نوبا

                         2- شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله

         وكيل المطعون ضدها الثانية المحامي ماجد عودة / بيت لحم

الطعن بالنقض الثاني رقم 698/2018

الطــــاعنة : شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله

               وكيلها المحامي : ماجد عودة / بيت لحم

المطعـون ضدهما :1- محمد علي عبد العزيز مضيه بصفته ولي ابنه القاصر علي محمد / حلحول

                        2 - أمل عبد الرحيم عبد الرحمن مضيه / حلحول

    وكيلهما المحاميان : حاتم ملحم و/أو عصام ملحم/ الخليل

 

                                     الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المدعيان بالطعن الأول بتاريخ 2018/4/8 ، كما تقدمت المدعى عليها الثانية بالطعن الثاني بتاريخ 2018/4/18 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 2018/3/12 عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين رقمي 2017/415 و 2017/449 القاضي كما ورد في منطوق الحكم الطعين :" قبول الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية، والحكم بإلزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين وعبد الحكيم محمد عبد الحكيم شروف بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 43405 شيقل و2040 دينار أردني حصة القاصر، على أن تودع في احدى البنوك العاملة في فلسطين، ومبلغ 15168 شيقل للمدعية الثانية أمل، مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب محاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الأولى"

   المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعنين ضمن الميعاد مستوفيا شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

 وبمعزل عن الأسباب التي حملها كل من الطعنين، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى الاستئنافية ولا سيما مسودة الحكم الطعين نجد انها خلت من توقيع احد اعضاء الهيئة الحاكمة التي استمعت للمرافعات النهائية، وحيث وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن مسودة الحكم تعتبر ورقة لتحضير الحكم وهي جزء لا يتجزأ من الحكم الأصلي، وأن مؤدی نص المادتين 167 و169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، هو أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيع اثنين منهم على ورقة تحضير الحكم "المسودة"، وان من شان إغفال توقيع العضو الثالث من اعضاء الهيئة الحاكمة على مسودة الحكم يرتب البطلان، ذلك أنه يتعين على القضاة الذين استمعوا للمرافعة وحجزوا الدعوى للحكم، أن يوقعوا جميعهم على المسودة أو ورقة تحضير الحكم، للتأكيد على حدوث ووقوع المداولة فيما بينهم.

ولما خلت مسودة الحكم من توقيع القاضي آمنة حمارشة التي استمعت للمرافعات النهائية بالاشتراك مع القاضيين عبد الكريم حنون ومحمود الجبشة، وكنتيجة لصدور الحكم من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية دون توقيع من القاضي المذكور على تلك المسودة، بما يفيد عدم اتمام المداولة التي هي شرط اساسي في اصدار الحكم، سندا للمادة 167 من الأصول المدنية والتجارية التي نصت :" على أن تكون المداولة سرية بين القضاة الذين استمعوا للمرافعة الختامية وإلا كان الحكم باطلا".

وبناء على ما تقدم، فإن هذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري يجعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته، وهذا البطلان يتصل بأساس النظام القضائي المتعلق بالنظام العام سندا للمادة 175 من ذات القانون، ويجوز إثارته من قبل الخصوم أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها متى كانت ورقة تحضير الحكم "المسودة" غير مكتملة الأركان.

                                         لــــــــــــهذه الأسبـــــــــــــاب

نقرر نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه ، واعادة الاوراق لمرجعها لإصدار حكم اصولي على النحو الذي بيناه، وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة مغايرة، وفي النتيجة تضمين الطرف الخاسر الرسوم

والمصاريف واتعاب المحاماة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/7/2021

الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

 

       ع.ق