السنة
1922
الرقم
2018
تاريخ الفصل
24 أغسطس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

©دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصـــادر عـــن محكمــــة النقض المنــــعقدة فــي مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــــــة الحـاكـمــــــــــــــة بـرئاســــــــــــــــة السيــــــد القاضـــــــي حــــــــازم إدكيــــــــــــدك

         وعضويــــــــة السيديـــــــن القاضييــــــــن: بشار نمر وعبد الجواد مراعبة   

الطاعــن : احمد اسماعيل سليمان البحاش/قلنسوة 

             وكيله المحامي محمد القريب/طولكرم

المطعون ضده:   باهر عبد الهادي يوسف الكرمي/طولكرم

       وكيله المحامي محمود الحاج قاسم/طولكرم

الإجــــــــــــراءات

بتاريـــــــخ  16 / 12/ 2018 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/11/2018 بالدعوى رقم 97/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. ان المحكمة اخطأت في حكمها اذ لم تناقش البينات واخطأت في تطبيق القانون.
  2. ان البينات المقدمة تثبت الدعوى.
  3. ان المحكمة اخطأت كون الحكم غير موقع الا من رئيس الهيئة.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

تبلغ وكيل المطعون ضده نسخة من لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع  وعلى ما انبأت عنه اوراق الدعوى ان المدعي الطاعن اقام الدعوى المدنية رقم 692/2015 لدى محكمة صلح طولكرم ضد المدعى عليه المطعون ضده وذلك للمطالبة بمبلغ عشرة الاف دينار اردني وذلك بدل ثمن قطعة ارض دفعه المدعي للمدعى عليه لشرائها له قبل ثلاث سنوات ولم يلتزم بشراء الارض او اعادة المبلغ، وبعد اكمال الاجراءات امام محكمة الصلح اصدرت حكمها بتاريخ 4/7/2018 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 9350 دينار مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم الصلحي فبادر الى الطعن فيه امام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 97/2018 وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة الدرجة الثانية اصدرت حكمها بتاريخ 13/11/2018 القاضي بقبول الاستئناف وفسخ الحكم ورد الدعوى، لم ينل الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية قبول المدعي فبادر الى الطعن فيه بالنقض الماثل حاملاً اياه على اسبابه الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن وبخصوص السبب الثالث الذي عاب على الحكم بالبطلان لعدم توقيع الحكم سوى من رئيس الهيئة الحاكمة، فإننا وبعطف النظر على اوراق الدعوى الاستئنافية نجد ان الهيئة الحاكمة قد اصدرت حكمها وفق مسودة معدة وموقعة من الهيئة التي استمعت الى المرافعات الختامية اصولاً وحفظت في ملف الدعوى اعمالاً لنص المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، كما نجد بأن الحكم الاصلي المحفوظ بالملف والمطعون فيه قد حرر ووقع من رئيس الهيئة الحاكمة والكاتب وفق ما تقتضيه المادة 176 من قانون الاصول التي نصت على (يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الاصلية مشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى).

وعليه ولما كان ما قامت به الهيئة الحاكمة متفقاً وحكم المادتين 172و176 من قانون الاصول فلا بطلان بالحكم ما يوجب رد هذا السبب.

وعن باقي اسباب الطعن وحاصلهم النعي على الحكم بالخطأ بعدم مناقشة محكمة الدرجة الثانية للبينات، فإننا نجد ان المشرع قد نص في المادة 219 من قانون الاصول على (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط) كما ونص في المادة (200/1) على (1- تنظر محكمة الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وما كان قد قدم لمحكمة اول درجة، وتصدر فيه حكماً بموضوع الدعوى ولا يجوز لها اعادة القضية الى محكمة اول درجة الا في الحالات الواردة في الفقرة 3 من المادة 223 من القانون الاصلي).

من ذلك يتبين ان دور محكمة الدرجة الثانية كمحكمة موضوع هو اعادة طرح النزاع امامها بكامل عناصره ووقائعه ودفوعة وبيناته، فعلى محكمة الدرجة الثانية مناقشة البينات كاملة وتحليلها والوقوف على ما ثبت من الوقائع والدفوع ومناقشة وتحليل بينات الاطراف لتصل الى النتيجة السليمة اما تأييد الحكم المستأنف بعد ان تبحث وتحلل وتمحص وتزن البينة بنفسها او تخالفه وفق قواعد التسبيب والتعليل والاستباط والاستدلال، ولا يجوز لمحكمة  الدرجة الثانية الاكتفاء بتأييد حكم محكمة اول درجة دون الوقوف على كيفية توصلها لهذا التأييد او الغاءه.

ولما كان من البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان محكمة الدرجة الثانية قد اوردت ما نصه (فمن خلال رجوعنا الى ملف الدعوى وما حوى بين دفتيه من لوائح وبينات وضبوط وجدت ان الجهة المدعية تقدمت ببينة خطية وهي عبارة عن سند قبض مبلغ الف وخمسمائة شيكل وخمسمائة دينار وشهادة الشاهد اياد حج قاسم الا انه ومن خلال تلك البينات لم تجد محكمتنا انها صالحة للحكم بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به وبذلك تكون النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع لا تطابق لائحة الدعوى وفق ما ورد بادعائه الوارد بها وان تلك البينة لم تستطع اثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به بلائحة الدعوى فإن النتيجة التي توصل اليها قاضي الموضوع لا نقره عليها وفق ما ورد من بينات قدمت في الدعوى الموضوعية مما يعني ان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف مما يقضي فسخه).

فلا يكفي لصحة التسبيب تعداد ما قدم من بينات فقط بل يجب تحليل ووزن البينات من لدن محكمة الدرجة الثانية ما يجعل من الحكم المطعون فيه مخالفاً لنص المادة 175 من الاصول التي نصت على بطلان الحكم الذي يكون قاصراً في اسبابه الواقعية، ولما ثبت قصور الحكم على النحو سالف الذكر ما يجعل من اسباب الطعن واردة على الحكم المطعون فيه قبولاً.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه  واعادة الاوراق لمصدرها لاتخاذ الحكم المتفق واحكام القانون على ضوء ما بيناه. 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/8/2021

 

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    س.ز