السنة
2018
الرقم
670
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

    الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

          وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد و محمد احشيش و كمال جبر و عبد الجواد مراعبة

الطاعن : ماجد عبد الجليل محمود غيث / الخليل

 وكيلاه المحاميان : سهیل عاشور و / أو أماني أبو عرقوب / الخليل

المطعون ضدهما: 1- علي محمد جبريل الوراسنه / الشيوخ

     2- منصور محمد جبريل السراحنه / الشيوخ

وكيلاهما المحاميان محمود الجندي ومنتصر الجندي / يطا

الاجراءات

تقدم الطاعن بوسطه وكيله بتاريخ 2018/4/16 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاریخ 2018/3/7 في الاستئناف المدني رقم 2016/10 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والزام المستانف الأول بان يدفع للمدعي مبلغ 7500 دینار ورد الدعوى عن المستانف الثاني مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به و100 دينار اتعاب محاماه عن مرحلة الدرجة الأولى والزام المستانف عليه بدفع 100 دينار اتعاب محاماه عن مرحلة الدرجه الثانيه .

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

1-  اخطأت المحكمة باعتبار أن الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2006/9/22 هي الملزمه والتي تطبق على اطراف الدعوى وحيث أن هذه الاتفاقية في مضمونها قرار تحكيم فان قرار التحكيم الصادر بتاريخ 30/11/2006 يكون لاغي لهذه الاتفاقيه .

2- وحيث أن قرار التحكيم قد حكم للطاعن بالمبلغ المدعى به والبالغ 28000 دینار فانه يكون والحالة هذه لاغيا للاتفاقية الاولى كون اللاحق ينسخ السابق .

3- اخطأت المحكمة في تسبيب القرار موضوع الدعوى وفي تطبيق القانون على الوقائع

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد وبمراجعة اوراق الدعوى نجد اولا بان الطاعن لم يراع أحكام الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه حيث خلت لائحة الطعن من البيانات الجوهرية التي اوجبت الماده المذكوره على الطاعن ان يضمنها للائحة طعنه لكي تستوفي الشكل الموافق لاحكام القانون حيث نجد بان اللائحة خلت من اسم المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وخلت ايضا من تاريخ اصدار الحكم الطعين.

 كما اننا وبمراجعة اوراق الدعوى نجد بان الطاعن كان قد أقام دعواة للمطالبة بمبلغ 28000 دينار اردني ناتجة عن اتفاق تحكيم بينه وبين المطعون ضدهما نتيجة الخلاف على شراكة في محجر وعلى أحقية التصرف به ولم يدفع الرسم القانوني المتوجب دفعه امام محكمة الدرجة الأولى والبالغ مقداره 280 دينار اردني وقد ضمن قاضي محكمة الدرجة الأولى حكمة بالزام المدعي (الطاعن بدفع الرسوم القانونيه قبل اعطاءه صوره عن الحكم

وبعد أن وقع الطعن بالاستئناف على الحكم من قبل المدعى عليهما قررت محكمة الاستئناف وبعد ان كانت قد حجزت القضية للحكم تكليف المدعي (المستانف عليه) بدفع الرسوم حيث جرى استيفاءها بالمقدار المطلوب قانونا

ومما تقدم وحيث أن الماده (3) من قانون رسوم المحاكم النظاميه رقم 1 لسنة 2001 نصت على (( لا تقبل أية دعوى او طلب او لائحة جوابيه أو لائحة استئناف او طعن في اية دعوی او استئناف او نقض او اية اجراءات خاضعه للرسم مالم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدما أو قد تم تاجيلة بموجب أحكام هذا القانون ))

 ومما يستفاد من النص المذكور بان قبول الدعوى يوجب استيفاء الرسم الكامل عنها طبقا لأحكام القانون ما يعني بان يدفع الرسم قبل مباشره السير في الدعوى او اتخاذ أي اجراء فيها الاتصال هذه المسالة بالنظام العام والتي يجب على المحكمة التثبت من صحتها قبل بحث أي دفع او دفاع في الدعوى

ولما كان قبول موضوع الدعوى معلقا على دفع الرسوم قبل اقامتها وفق الاشتراط في الماده سابقه الذكر ولما كان الثابت بان الطاعن (المدعي) لم يدفع الرسم ابتداء ولا جزء منه قبل اقامة الدعوى ولاتصال هذه المسالة وكما اشرنا بالنظام العام فقد اخطأت محكمة الدرجه الاولى باصدار حكمها في الموضوع اذ كان عليها أن تقرر الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الرسوم عنها في الموعد المحدد كذلك اخطأت محكمة الاستئناف كونها لم تقرر تصويب الخطأ الذي وقعت به محكمة الدرجه الاولى اذ كان عليها أن تقرر الحكم بعدم قبول الدعوى لذات السبب ، ولا يرد مع هذا القول بان الطاعن استدرك ما وقع به من اخطاء امام محكمة الدرجه الاولى ودفع الرسوم امام محكمة الاستئناف ذلك انه لا عبره باستدراك هذا الخطأ اذ ان المسالة المتصلة بالنظام العام ليست فقط المتعلقه بدفع الرسوم وانما ايضا ما يتصل بالوقت الذي يجب أن يدفع به طبقا لصريح النص المشار إليه أعلاه وهو أن يدفع قبل اقامة الدعوى وليس في أي وقت اخر الا في الأحوال التي بينها القانون ، وهذا ما أكدت عليه الماده 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي علقت قيد الدعوى في السجلات بدفع الرسوم المتوجب دفعها طبقا لأحكام القانون

لــــذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه الحكم بعد بعدم قبول الدعوى الأساس 286/2011 وما تفرع عنها من طعون .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/10/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

       ع.ق