السنة
2019
الرقم
128
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك

وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

المستأنف: عصام محمد حلمي عبد السميع البكري/الخليل

وكيله المحامي: عبد الفتاح الهشلمون /الخليل       

المستأنف عليهما:

  1. مسجل العلامات التجارية بالاضافة لوظيفته

ويمثله النائب العام بالاضافة لوظيفته

2- ديلورس جاد الله دعيق ومايكل جورج دعيق/بيت لحم

وكلاؤهم المحامون فيكتور البندك وبلال كمال وابراهيم صبيحات/رام الله

الاجراءات

بتاريخ 7/5/2019 تقدم وكيل المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما وذلك للطعن بقرار مسجل العلامات التجارية الصادر بتاريخ 5/3/2019 القاضي بشطب وترقين العلامة التجارية الخاصة بالمستأنف ذات الرقم (30359).

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

  1. ان القرار مجحف بحق المستأنف وغير مسبب ولا يستند الى مبرر قانوني.
  2. كان على المسجل بسط القضية والاستماع للاطراف عملاً بالمادة 32 من قانون العلامات التجارية.
  3. ان المستأنف هو المالك الوحيد للعلامة التجارية منذ تسجيلها وكان يجب على المسجل رد الطلب للتقادم.
  4. ان العلامة التجارية ليس لها علاقة بأية علامات اخرى وهي بملكه منذ العام 2016 ومعروفة ومشهورة باسمه وان المستأنف تقدم بشكوى ضد المستأنف عليهم.
  5. ان المستأنف عليه لم يتقدم باعتراض على العلامة التجارية وان المستأنف لم يتبلغ قرار المسجل بدعوته للجلسة.

ملتمساً قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً والغاء قرار المسجل واعادة تسجيل العلامة التجارية باسم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 8/7/2019 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية بصفته ممثلاً عن المستأنف عليه الاول طلب في نتيجتها رد الاستئناف شكلاً وموضوعاً.

وبتاريخ 2/9/2019 تقدم وكيل المستأنف عليه الثاني بلائحة جوابية دفع فيها دفوعاً شكلية وموضوعية طالباً رد الاستئناف شكلاً وموضوعاً.

بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 4/11/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كررت اللوائح وشرع وكيل المستأنف بتقديم البينة حيث استمعت المحكمة الى شهادة الشاهد خالد البكري وابرزت العلامة التجارية بعد مطابقتها بالاصل (ل/1) و(ل/2) وهي صورة لاتفاقية انهاء خلاف وافق وكيل المستأنف عليه على ابرازها كصورة ثم تقدم رئيس النيابة بملف العلامة التجارية كبينة له (ن/1) وختم البينة وشرع لاحقاً وكيل المستأنف عليه الثاني بتقديم البينة حيث تقدم بالمبرز (ل/1) واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد خضر الخطيب وختم البينة وتقدم وكيل المستأنف ببينة مفندة (و/1) و(و/2) و(و/3) وختم البينة وترافع الاطراف تباعاً وحجزت الدعوى للمداولة واصدار الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى الاوراق والى موضوع الاستئناف واسبابه والى اللوائح والمرافعات الختامية فإننا نجد ما يلي:

أولاً: بتاريخ 24/11/2016 تقدم المستأنف بطلب الى مسجل العلامات التجارية من اجل تسجيل العلامة التجارية (حرف s وعليه بشكل طولي رسمة شوكة وملعقة باللون الاحمر والحرف باللون الاخضر ضمن دائرة باللون الاصفر ومحاطة باطار باللون الاحمر)، وذلك بالصنف 43 (خدمات المطاعم) وحمل الطلب رقم (30359) وجرى نشر الاعلان في عدد المجلة الصناعية رقم 18 بتاريخ 26/4/2017 وصدرت شهادة التسجيل النهائية في 18/10/2017 بحماية لمدة سبع سنوات.

ثانياً: بتاريخ 5/2/2018 تقدم المستأنف عليه الثاني كلاً من ديلورس ومايكل بواسطة وكلائهم بلائحة طلب لشطب العلامة التجارية المذكورة ضمن اسباب ساقاها في لائحة الطلب وتقدم وكيل المستأنف بلائحة جوابية على الطلب في 3/4/2018 وتقدم كل واحد من المستأنف والمستأنف عليه الثاني بيناته الخطية ضمن حوافظ امام مسجل العلامات التجارية حسب الاصول.

بتاريخ 26/11/2018 عيّن مسجل العلامات التجارية موعد لعقد جلسة علنية لسماع الاطراف ليوم الاحد 23/12/2018 وارسل دعوة الى الطرفين مبدياً فيها ان عليهم تقديم اشعار في حال رغبته في بسط القضية امام المسجل بعد دفع الرسوم القانونية.

بتاريخ 17/12/2018 تقدم وكيل المستأنف عليه الثاني بطلب الى المسجل يشعره فيه بحضوره للجلسة ودفعهما للرسوم القانونية في حين لم يتبين بين دفتي ملف العلامة التجارية وجود اي تبليغ لوكيل المستأنف لحضور تلك الجلسة سوى ما ورد على لسان المسجل في محضر جلسة 23/12/2018 بانه متبلغ ولم يحضر ثم سارت اجراءات الجلسة وتقدم وكيل المستأنف عليه بمرافعة خطية وفي 5/3/2019 اصدر مسجل العلامات التجارية قراره المستأنف القاضي بقبول طلب الترقين وشطب العلامة من السجل على اساس ان المستأنف عليهما يملكان العلامة التجارية مطعم الدولار منذ تاريخ يسبق المستأنف بكثير وكذلك ان اتفاقية الشراكة اثبتت ان الاسم للمستأنف عليهما وان الابقاء على التسجيل يؤدي الى غش الجمهور.

ثالثاً: وفي الموضوع وبالرد على اسباب الاستئناف نجد انه من الثابت بالاوراق ان المستأنف عليهما الثاني يملكان مطعماً في مدينة بيت لحم تحت اسم مطعم الدولار وهو مرخص لدى بلدية بيت لحم منذ العام 1984 وانه يتعامل بهذا الاسم والعلامة المميزة له وهي شعار الدولار الامريكي ذات (حرف s) وعليه عمودين بالوسط بشكل عمودي وتصدر له فواتير مشتريات باسم مطعم الدولار منذ العام 1998 وذلك وفق شهادة رئيس بلدية بيت لحم ومكتب حيمور للمحاسبة والتدقيق، كما يتبين كذلك حصول المطعم المذكور على رخصة حرف وصناعات من بلدية بيت لحم منذ 13/12/1984 تحت الرقم 9867، كما اكد الشاهد خالد البكري في مناقشته امام المحكمة على ان محل المستأنف عليه الثاني في بيت لحم قديم واقدم من محل المستأنف وانه لا يستطيع تحديد المدة وان اليافطة الموضوعة على محل المستأنف عليه عليها شعار عملة الدولار الامريكي حرف s وشحطتين واشار الشاهد خضر الخطيب امام المحكمة كذلك ان المطعم الخاص بالمستأنف عليه مفتوح منذ 84 الى 87 وانه يعمل لديهم منذ 93 واسم المطعم الدولار والعلامة الموجودة عليه هي حرف s مع خطيب طوليان اي شعار عملة الدولار وانه عندما توظف لديهم كانوا يستخدموا هذه العلامة.

كما انبأت الاوراق ان المستأنف والمستأنف عليه الثاني وقعا اتفاق شراكة بتاريخ 20/11/2012 اقر فيها المستأنف ان مطعم الدولار ملك للمستأنف عليه الثاني ورغبته في فتح فرع للمطعم في مدينة الخليل وان اسم الدولار هو ملك خاص للمستأنف عليه مايكل دعيق وانه في حال حلت الشراكة و/او فسخت فلا يحق للفريق الثاني/المستـأنف باي شكل من الاشكال استخدام الاسم التجاري نهائياً تحت طائلة المسائلة القانونية (البند 4 من الاتفاقية) ، كما ثبت فسخ الاتفاقية بين الطرفين بموجب اتفاقية انهاء خلاف واشكال حول اسم مطعم الدولار (ل/1) وهذا ما ايده الشهود امام المحكمة.

وثبت كذلك تقديم المستأنف لشكوى جزائية لدى نيابة بيت لحم ضد المستأنف عليه مايكل دعيق بتهمة تقليد علامة تجارية مسجلة خلاف المادة 38/1 من قانون العلامات التجارية وجرى احالة المستأنف عليه الثاني ليحاكم عن هذه التهمة امام محكمة صلح بيت لحم في 7/2/2018.

ثالثاً: من خلال هذه الوقائع جميعها تبين بأن العلامة التجارية وهي شعار عملة الدولار الامريكي واسم مطعم الدولار هي باستخدام المستأنف عليه الثاني منذ العام 1984 وانه يمارس عمله في المطعم تحت ذات الاسم والشعار منذ ذلك الوقت في مدينة بيت لحم وانه معروف لدى عامة الجمهور بهذا الاسم والشعار، كما تبين ايضاً بأن الاتفاق على فتح فرع للمطعم في مدينة الخليل هو كفرع للاصل في بيت لحم وان الاسم والشعار خاص بالمستأنف عليه وليس للمستأنف اي حق فيه وبالتالي اقدام المستأنف على تسجيل العلامة التجارية في العام 2017 مع تغيير في شكل القائمين الموضوعين على حرف s واستدبلهما بالشوكة والملعقة لا يغير من شكل وجوهر العلامة الاصلية التي هي علامة وشعار الدولار الامريكي سيما ان استعمال ذلك الشعار هو مرادف للاسم (مطعم الدولار) ولا ينفك عنه للشهرة التي اكتسبها المطعم والشعار معاً منذ العام 1984 لصالح المستأنف عليه الثاني.

ولما كان المشرع في المادة 25 من قانون العلامات التجارية قد نص صراحة على حق كل من لحقه حيف من جراء ادخال قيد في السجل دون سبب كافٍ يبرر تدوينه له الحق في ان يتقدم للمحكمة مباشرة او للمسجل لشطب ذلك القيد بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيله بمقتضى احكام المواد 6 او 7 او 8 من القانون او ان يشكل ذلك القيد وينشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق طالب الشطب وعلى ان يقدم هذا الطلب خلال خمسة سنوات من تاريخ التسجيل، وبالتالي وطالما تبين بأن تسجيل العلامة التجارية تم في سنة 2017 وتقديم طلب الترقين والشطب تم في العام 2018 فيكون الطلب مقدم ضمن المدة القانونية ولا تعارض بين النص على تقديم الاعتراض المنصوص عليه بالمادة 14 من ذات القانون الذي يجب ان يقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر فعدم تقديم صاحب الحق بالاعتراض خلال الثلاثة اشهر سنداً للمادة 14 لا يحول بينه وبين حقه في تقديم طلب الترقين والشطب خلال الخمسة سنوات وفق المادة 25 سالفة الذكر وعليه تغدو الاسباب المرتبطة بالمدة والاعتراض واجبة الرد.

اما بخصوص تعيين جلسة للاستماع وبسط الدعوى من المسجل فإن نص المشرع جاء بالخيار للمسجل من ناحية فيما اذا طلب الاطراف عقد جلسة استماع، ومن جانب آخر فإن المحكمة في هذه المرحلة اتاحت للاطراف على قدم المساواة وبالتوازي بتقديم ما يشاؤون من البينات ضمن حدود القانون واستمعت المحكمة الى بينة المستأنف الاساسية والمفندة الخطية والشفوية كما واستمعت الى مرافعته وبالتالي تحققت الغاية اصلاً من بسط القضية امام المسجل ما يجعل من تمسك المستأنف بعدم تبليغه لجلسة الاستماع لا أثر له على ذلك الاجراء لتحقق الغاية منه باتاحة ذلك الحق له امام المحكمة حسب الاصول ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

اما بخصوص موضوع التشابه من عدمه فإن ما ابداه المستأنف بهذا الخصوص يتناقض مع تقديمه لشكوى جزائية ضد المستأنف عليه الثاني نتيجة تزوير علامة تجارية استناداً للمادة 38 من قانون العلامات التجارية فكيف للمستأنف الادعاء بعدم وجود تشابه بين العلامة المسجلة لصالحه والعلامة المستخدمة من المستأنف عليه الثاني ويتقدم بنقض لهذه الواقعة بشكوى رسمية مسجلة ومحالة الى المحكمة المختصة فيكون قد سعى الى نقض ما تم من جهته ومن جهة اخرى فإن موضوع التشابه يعود تقديره للمحكمة اذ تلاحظ المحكمة وجود ذلك التشابه بين العلامة المسجلة لصالح المستأنف لدى مسجل العلامات التجارية محل طلب الترقين والعلامة التي يستخدمها المستأنف عليه الثاني منذ فترة تفوق بكثير سنوات استخدام المستأنف وان ذلك التشابه اصلاً يؤدي الى غش الجمهور سيما صنف العلامة التجارية مرتبط بالمطاعم والمأكولات وللاسم والسمعة والشعار والعلامة التجارية بهذا  المجال أكبر الاثر على المستهلك اضافة لجودة المنتجات التي تتبع ذلك الشعار ما يجعل من هذا السبب ايضاً واجب الرد.

اما موضوع الاجحاف بحقوق المستأنف فإن ذلك ينقضه اتفاق الشراكة بينه وبين المستأنف عليه الثاني الذي اقر بملكية العلامة والاسم للمستأنف عليه الثاني وانه لا يحق له استخدامه بعد انهاء الشراكة او فسخها ما يجعل من هذا السبب ايضاً واجب الرد.

ولما كان المشرع قد نص في المادة 7/3 من قانون العلامات التجارية على العلامة الفارقة واستعمال العلامة وطول المدة المستعملة فيها ونص كذلك في المادة 8/6 من ذات القانون على عدم جواز تسجيل العلامة التي تؤدي الى غش الجمهور او التي تشجع المنافسة غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي وكذلك بالفقرة 9 من ذات المادة على عدم جواز تسجيل العلامة التي تحتوي على اسم محل الشخص التجاري الا برضاه والفقرة 10 كذلك ولما ثبت ان العلامة التجارية مطعم الدولار مع شعار الدولار الامريكي هي في استخدام واستعمال المستأنف عليه الثاني منذ مدة طويلة تسبق استعمال المستأنف حديث الاستعمال فيكون من المتوجب رد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار مسجل العلامات التجارية بالخصوص.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار مسجل العلامات التجارية بشطب وترقين العلامة التجارية شعار الدولار المسجلة تحت الرقم (30359) مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف اضافة لمبلغ ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة لوكيل المستأنف عليه الثاني.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وأفهم بتاريخ 24/11/2021

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة