السنة
2018
الرقم
300
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

  الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري  وسامر النمري 

الاستئناف  الاول رقم :300/2018

المستأنـــــــــف : عايد محمد ابراهيم نزال / رام الله

                      وكلاؤه المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ و محمد حداد  / رام الله       

المستأنف عليه : حمدان فليح فلح فلاح حامل هوية رقم (086067865) 

                      وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله  

الاستئناف  الثاني رقم :307/2018

المستأنـــــــــف : حمدان فليح فلح فلاح حامل هوية رقم (086067865) 

                      وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله  

المستأنف عليه :عايد محمد ابراهيم نزال / رام الله

                    وكلاؤه المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ و محمد حداد  / رام الله      

الوقائع والاجراءات

قدم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله في 31/1/2018 بالدعوى المدنية 152/2016 والقاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (38700) شيكل والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بمبلغ 1000 شيكل استئنافين الاول من المدعي والثاني من المدعى عليه .

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 300/2018  فيما يلي:

1-  ان المحكمة اخطأت  باعتبار اجر المدعي شهري 3000 شيكل بل هو يومي 110 يجمع لنهاية الشهر مما ادى الى خطأ في حساب مستحقات المدعي

2-  اخطأت المحكمة في عدم الحكم ببدل يوم الراحة الاسبوعية المدفوعة الاجر

3-  ان المحكمة اخطأت في عدم حساب بدل  الاجازة السنوية على اساس اخر سنتين فقط وكان يجب الحساب لكل مدة العمل

4-  اخطأت المحكمة في وزن البينة فيما يتعلق بالفصل التعسفي والحكم برد هذا الطلب 

5-  ان المحكمة اخطأت في حساب بدل العطلة الرسمية خلاف المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 23 سنة 2003

ملتمسا قبول الاستئناف  موضوعا والحكم للمدعي بمبلغ ( 167298) شيكل وربط المبلغ  بالفائدة  وجدول غلاء المعيشة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

اما اسباب   الاستئناف الثاني  307/2018 فتتلخص  فيما يلي:

1.  ان الحكم مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب ومخالف للمواد 175+174 من قانون الاصول .

2.  ان الحكم مشوب بالقصور في وزن البينة من حيث مدة العمل والراتب وطبيعة العمل وعدد الساعات للعمل ومواسم العمل .

ملتمسا قبول الاستئناف  وتعديل الحكم المستأنف بما لا يزيد عن مبلغ المكافاة التي تستحق له قانونا فعلا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علناً بالاستئناف الثاني وبجلسة 30/4/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وتقرر ضم الاستئناف الثاني الى الاستئناف  الاول لوحدة المحل والسبب والموضوع وبالاستئناف الاول وبجلسة  30/4/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه والتمس وكيل المستأنف الحكم حسب لائحة الاستئناف  المقدمة من قبلة وفي 25/6/2018 اعتمد وكيل المستأنف عليه اسباب استئنافه كمرافعه له ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وحجزت الدعوى للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم    .

المحكمـــة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستنئافين والى الحكم المستأنف  والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي :

اولا : معالجة اسباب الاستئناف  الثاني 307/2018: 

ان سببي الاستئناف الثاني مترابطة مع بعضها البعض من حيث التسبب والتعليل ووزن البينة في الامور المتعلقة بمدة العمل واستمراريته  وطبيعة الاجر وساعات العمل ونوعه وعليه سيتم الرد على مجمل اسباب هذا الاستئناف  معا للترابط منعا من  التكرار ، وفيما يتعلق بهذه الامور نجد ان المدعي ابدى في دعواه انه عمل منذ تاريخ 18/10/2003 حتى 12/2/2014 وان عملة مستمر وان عملة كان المتابعة والاشراف على المستأجرين وتنظيف وحراسة  واصلاح وصيانة عمارات ومباني المدعى عليه وان عملة كان منتظم وان اجرة اليومي 115 شيكل .

المدعى عليه رد بالائحة الجوابية بإنكاره لمدة العمل مبديا انه عمل في منتصف 2007 وان اجره كان 50 شيكل باليوم وان عملة موسمي بالصيف وكان عملة تنظيف والاعتناء بالحديقتين التابعتين لعمارتي المدعى عليه وان عملة غير منتظم .

قدم المدعي من البينة لاثبات هذه الوقائع الشاهدة زوجته سميرة نزال حيث قالت ( ان المدعي بدء العمل لدى المدعى عليه في شهر 10 عام 2003 وانه  كان مسؤول عن الشقق الخاصة بالمدعى عليه وعن المستأجرين واعمال الصيانة للشقق وكان منتظم في عملة وكان اجره اليومي  حوالي 100-110 شيكل وكان يجمع راتبة لحد 3000 شيكل شهريا ) وقالت بالمناقشة ( لم يكن المدعي يعمل بستنجي وانما كان يقوم بصيانة الشقق وكان احيانا يحضر اشخاص لاصلاح الشقق واحيانا يقوم بذلك بنفسة .... ان المدعي كان يعمل في فندق الرتس وانتهى عملة هناك تقريبا في سنة 2001 وبعد سنة عمل لدى المدعى عليه ... وانا كنت اذهب الى مكان عمل زوجي وكنت انام هناك في الشقة الارضية وهذه الشقة تعود للمدعى عليه .... وكان المدعي يقبض الايجارات من المستأجرين ويعطيها للمعلم .... كان المدعي يعمل في اوقات الشتاء ) .

اما الشاهد ابن المدعي محمد نزال فقال ( ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه من العام 2003 وكان مسؤول العمارات ويقوم باعمال الصيانة ويقوم بتهوية الشقق الخالية وكان منتظم في عملة واجرة اليومي 100-110 شيكل حيث كنت انا أخذ اجرة .....) وقال بالمناقشة ( عندما بدأ والدي العمل كان عمري حوالي عشر سنوات وقبل ان يعمل والدي لدى المدعى عليه كان يعمل في القدس في فندق الرتس ولا اذكر الى متى بقي يعمل هناك وليس صحيحا ان المدعي عمل لدى المدعى عليه في عام 2007 والصحيح انه عمل في 2003 وانا متاكد من ذلك وان طبيعة عمل والدي في الاصل حارس وكان يحصل الايجارات وكان مسؤول عن العمارات وانا ذهبت الى هناك وشاهدته وان العمارات عددها 5 على ما اذكر ... ان المدعي لم يكن بستانيا فقط ... وكان هناك شخص مستاجر يدعى الدكتور عبد الله حيث دفع الاجر امامي للمدعي وانا كنت اذهب لوالدي المدعي واخذ الاجرة منه لانه كان يغيب لفترة طويلة عن البيت وكنت اخذ منه مبلغ 2700-3000شيكل ولا اعرف ان كان المدعي يعمل من ثلاثة الى اربعة ساعات في اليوم لانني لست معه ولا اعرف عدد ساعات العمل في شهر رمضان وان المدعي كان يعمل في فصل الشتاء حيث كان قد تعرض لاصابة في فصل الشتاء  وكان المدعي يعمل طوال ايام الشتاء لانه عملة  الوحيد ) .

اما المدعى عليه فقدم الشاهد ثابت صلاح الدين الذي قال (انا اعمل لدى المدعى عليه بعد الظهر ساعتين في تنظيف الدرج والحديقة ولا يوجد لدى عنده أي شغل اخر وانه لم يسبق ان اشتغل لديه هذا العمل غيري وكان في واحد قبلي يعمل عنده اسمه عايد وان هذا العمل لا يكون على مدار العام ولا يوجد تنظيف بساتين في فصل الشتاء وان اعمل ايضا في رمضان خفيف جدا واشتغل 12 يوم بالشهر ) بالمناقشة قال ( انا لا اعرف المدعي شخصيا ومنذ سنتين  اعمل لدى المدعى  عليه ولا اعرف عن علاقة المدعى عليه مع عايد المدعي وان الايجارات علمت بها اثناء فترة عملي مع المدعى عليه وليس قبل ذلك واعلم ان المدعي كان يعمل هذه الامور فقط لدى المدعى عليه )

والشاهد وحيد عطا الله قال ( اعرف  المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه بستنجي  وعامل تنظيف وعمل المدعي منذ حوالي 8 سنوات وحسب طبيعة  الشغل كان عملة لا يتجاوز ساعتين ثلاث في اليوم .... وكان المدعي يقوم بتنظيف ساحتي العمارات التابعة للمدعي عليه وهي عمارتين بالاضافه الى عمارتين تابعة لاخوان المدعى عليه وكان المدعي يبيت بالعمارة .... وحسب معرفتي من المدعى عليه فان المدعي كان يتقاضى اجرة شهرية 1500 شيكل .... وفي فصل  الشتاء لا يوجد  عمل في البساتين وانما يقتصر عملة على تنظيف بيت الدرج الذي كان لا يستغرق وقت اكثر من ساعة زمن وفي الشهر مرتين فقط ... ان عمل المدعي هو ذاته في رمضان وفي غير رمضان ) وبالمناقشة قال ( ان المدعي متواجد طوال النهار ولكن طبيعة عملة لا تزيد عن ساعتين في اليوم .... وانا لم اشاهد المدعى عليه يعطي المدعي راتب 1500 شيكل وانما اعلم بذلك من المدعى عليه ) .

كما تم استجواب المدعي بناء على طلب المدعى عليه حيث لم يحصل المدعى عليه من المدعي على اية اقرارات  بخصوص دفوعه الواردة في لائحته  الجوابية خاصة ما ارتبط باسباب هذا الاستئناف  بل اكد المدعي في استجوابه على مدة عملة من 18/10/2003 حتى 12/2/2014 وان راتبة 110 شيكل  باليوم وان استلام الاجر شهري 3000 شيكل ، من خلال وزن هذه البينة يكون قد ثبت عمل المدعي منذ 18/10/2003 حتى 12/2/2014 سيما ان شهود المدعى عليه لم ياتوا على ذكر تاريخ نهاية العمل بعكس شهود المدعي وشهود المدعي اكدو ان بدأ العمل في شهر 10/2013 وبالتالي ما قضت به محكمة الدرجة  الاولى حول مدة العمل به ما يسنده من واقع البينة المستعرضة اعلاه مما يوجب رد هذه الجزئية من اسباب الاستئناف  .

اما بخصوص الراتب وانه 1500 شيكل بالشهر فان شهود المدعي اكدوا ان الاجر من 100-110 شيكل باليوم وشاهد المدعى عليه الثاني هو من ذكر ان الراتب 1500 شهري ولكن اخبره بذلك المدعى عليه مما يوجب عدم الركون الى هذه الشهادة بخصوص الواقعة وبوزن البينة يكون المدعى عليه اخفق كذلك في اثبات دفعه بخصوص الراتب

وفيما يتعلق بطبيعة العمل وتمسك المدعى عليه انه بستنجي فان بينة المدعى عليه بالشاهد الاول هو لا يعلم عن طبيعة عمل المدعي والعلاقة بين المدعى والمدعى عليه وهو شرح طبيعة عملة هو أي الشاهد ، اما الشاهد الثاني فقال بالتصريح ان المدعي كان بستنجي  وعام تنظيف وانه يبقى متواجد طوال النهار في العمل ، اما بينة المدعي فقد اثبتت انه كان يعمل مشرف على عمارات المدعي وعامل صيانه وحراسة وتنظيف للحديقة والعمارات والبستان ويقوم بجمع  الايجارات من المستأجرين احيانا وفي بعض الاوقات وبالتالي اخفق ايضا المدعى عليه باثبات دفعه المتعلق بالبستنة ،وبخصوص مواسم العمل بالصيف فقط فقد ذكر شاهد المدعى عليه الثاني ان عمل المدعى عليه في الشتاء يقتصر على التنظيف أي انه كان يعمل بالشتاء والصيف وهذا ما ذكرته بينة  المدعي من انه كان يعمل طوال السنة  وليس عمل موسمي فقط مما يوجب رد هذا الدفع ايضا .

وفيما يخص ساعات العمل فطالما كان  المدعي / العامل يضع نفسه في خدمة صاحب العمل ويتواجد في مقر العمل خلال ساعات الدوام المخصصة له فهو يستحق  الاجر ويستحق حقوقه كاملة عملا بالمادة (81) من قانون العمل مما يوجب  رد هذا الدفع والسبب ايضا سيما ان عملة وراتبة لم يكن مرتبط بالساعة بل باليوم والشهر وعليه تكون اسباب الاستئناف المرتبطة بذلك واجبة الرد .

اما بخصوص مخالفة المواد 174 و175 من الاصول فلا تجد محكمتنا اية مخالفة لتلك المواد فالحكم المستأنف جاء  شاملا لعناصره المذكورة في المادتين المذكورتين في حدود ما ورد عليه الطعن مما يوجب رد كافة اسباب الاستئناف  الثاني

ثانيا : معالجة اسباب الاستئناف الاول 300/2018 :

1-  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب  المرتبط بالاجر ان كان يومي او شهري ومقدار ذلك الاجر اليومي  فأننا نجد ان زوجة المدعي قالت انه كان اجرة اليومي  حوالي 100-110 شيكل وكان يجمع راتبة لحد 3000 شيكل شهريا وابنة قال ان اجرة اليومي   100-110 وشهري من 2700-3000 شيكل اما المدعى عليه الشاهد الذي ذكر ان الاجر الشهري 1500 شيكل سمع ذلك من المدعى عليه وبالتالي شهادته ليست محل اعتبار كونها سماعية ، كما اقر المدعي في استجوابه ان راتبة اليومي 110 شيكل باليوم وانه كان يستلم كامل المبلغ في آخر الشهر 3000 شيكل وانه يستلم الراتب  بآخر الشهر دائما وبالتالي يكون من الثابت ان الاجر هو شهري وطريقة الدفع كانت شهريا كما انه من الثابت من البينة شهادة الشاهدين ان الاجر اليومي كان من 100-110 وليس 115 كما ورد بالادعاء ولا عبرة باستجوابه وانه 110 لان الهدف من الاستجواب اخذ اقرارات ضده وليس له ولتناقضه مع البينة ويؤخذ بحد اقصى الراتب الشهري 3000 شيكل  أي ان الاجر اليومي 105 شيكل فقط كمتوسط بوزن البينة سيما ان ابنة قال انه كان ياخذ منه من 2700-3000  شيكل بالشهر وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من قيمة الراتب 3000 شيكل شهريا بمجمل ايام العمل متفق والبينة واقرار المدعي باستجوابه مما يوجب رد هذا السبب .

2-  اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بالراحة الاسبوعية ، فأننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد قضت برد هذه المطالبة على اساس انه كان يعمل كعامل باجر شهري شامل يوم الجمعة ولما كانت محكمتنا قد قضت برد السبب (1)  اعلاه المرتبط بطريقة دفع الاجر وبينت ان الاجر هو شهري ، ولما كان قد ثبت من اقرار المدعي ذاته باستجوابه انه كان ( يروح يوم الخميس الساعة 2 ظهرا وأعطل يوم الجمعة وارجع يوم السبت الصبح قبل السابعة صباحا .... ولم اكن اداوم يوم لجمعة وانما فقط عندما سافر المدعى عليه حيث انه يسافر كل سنة على امريكا حيث انني اداوم يوم الجمعة بناء على تكليفه وهو يسافر لمدة 3 شهور كل سنة ولم اكن اتقاضى بدل دوامي اثناء سفر المدعى عليه ، وكان راتبي  كاملا)  وحيث ثبت انه كان يعمل بعض ايام الجمع من شهادة زوجته وابنه  كما ورد اعلاه في شهادتهم فيكون من المتوجب وفق احكام المادة 72 طالما ثبت انه كان يعمل ستة ايام متصلة بيوم راحة مدفوعة الاجر ولا يجوز ان يعمل بها مما يوجب  قبول هذا السبب و يغدو المستأنف مستحقا لبدل ايام الراحة الاسبوعية عن مدة 3 اشهر في كل سنة من سنوات العمل فقط وليس عن كل مدة العمل وفق الحساب في نهاية هذا الحكم ولم يرد على لسان الشهود انه اليوم الذي يعمل به يقبضه والعكس صحيح لذلك يكون هذا السبب مقبول

3-  وفيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب المرتبط ببدل الاجازة السنوية فأننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى  قضت له ببدل اجازة سنوية عن آخر سنتين فقط بواقع 3 اسابيع  عن كل سنة ×100 شيكل الاجر اليومي وهو يعطن بالحساب على اساس الراتب 110 وعلى اساس كامل مدة العمل وفي ذلك نقول ان هذا السبب مقبول من الوجهين الوجة الاول ان قيمة البدل اليومي هو 105 شيكل كما سبق لنا القول بالبند (1) سابقا والوجة الثاني من حيث تفسير المادة 74 من قانون العمل التي نصت ( 1- يستحق العامل اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها اسبوعان عن كل سنة في العمل وثلاثة اسابيع للعامل في الاعمال الخطرة او الضارة بالصحة ولمن امضى خمس سنوات في المنشاة 2- لا يجوز للعامل التنازل عن الاجازة السنوية 3- بناء على اتفاق طرفي الانتاج يجوز تجزئة الاجازة السنوية 4-  لا يجوز تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين )  ولما كان من المستقر عليه فقها ان الغرض الذي شرعت الاجازة السنوية لتحقيقه تكمن في تمكين العامل من استعادة قواه المادية والمعنوية وحيث نص المشرع بصريح النص سابق الذكر على عدم جواز تنازل العامل عن الاجازة السنوية وبالتالي التنازل الصريح او الضمني ممنوع بالقانون فلو سكت العامل عن المطالبة بتلك الاجازة لا يعتبر قبول ضمني بالموافقة على التنازل عنها لان ذلك باطل بالنص وجاء النص بالفقرة (4)  خاص بالتجميع العددي للاجازة السنوية وليس بالتجميع المادي( الاجر ) او البدل      ( التعويض ) والا كان النص معيب فالتجميع المقصود بالنص هو تجميع عدد ايام الاجازات السنوية لاكثر من سنتين حتى لا يفاجأ صاحب العمل باجازة طويلة للعامل تفوق تحمل العمل لدية ومصلحة المنشأة الامر الذي كان يتوجب عليه هو كصاحب عمل منح العامل اجازته في كل سنة ضمن اتفاق مع  العامل اما تجزئتها او اخذها مرة واحده وعند انتهاء عقد العمل دون حصول العامل على اجازات السنوية كمجموع عام تعيين الحكم له بالتعويض عنها بشكل يعادل اجرة خلالها ولا يسقط حق العامل في طلب اجازته عينا او بمقابل الا بالتقادم المسقط ( انظر في ذلك تفصيلا كتاب قانون العمل للدكتور محمود جمال الدين زكي على الصفحات 454- 470 الطبعة الثانية 1983) (وكتاب شرح قانون العمل الاردني للدكتور منصور العتوم)  الامر الذي يجعل من هذا السبب مقبول وسيعاد حساب هذا البدل بنهاية الحكم .

4-  وبخصوص الفصل التعسفي والسبب (4) من ملخص الاسباب فأننا نجد من الرجوع الى شهادة الشاهدة زوجة المدعي انها تقول ( ان المدعى عليه  طرد المدعي لان هناك عوامة خربانه .... وقد قام المدعى عليه بطرده مباشرة دون اشعار ) وقالت ( ان الذي اخبرني بان المدعى عليه طرد المدعي من العمل هو المدعي ولكنني قمت بالاتصال  على المدعى عليه وطلبت اتعاب المدعي كونه طرده ورفض ذلك وان المدعي اخذ تصريح وعمل في اسرائيل وكان ذلك قبل حوالي سنة حيث عمل سنة قبلها في البلده ..... وان المدعي لم يترك العمل على اساس انه حصل على تصريح )والشاهد ابنه قال (وانه حصلت مشكلة من اجل عوامة المياه وقام المدعي باحضار شخص لاصلاحها وبعد فترة تلفت واختلف معه وطلب منه ترك العمل ولم يتم اشعاره بذلك وعاد والدي الى البيت متفاجئا وتم مطالبة المدعى عليه بحقوقه وقال لنا انه لا يوجد له شيء ) وقال ( ان المدعي يعمل حاليا في اسرائيل ويحمل تصريح وان المدعي عمل في صالة افراح في بلدنا بعد ان  انهى عملة لدى المدعى عليه وان المدعي حصل على التصريح بعد سنه مما روح من  العمل .... وانا لم يكن موجود وقت المشكلة على العوامة حيث ان المدعي عاد الى البيت وكان زعلان واخبرني انه طرده من العمل ورنت والدتي على هاتف الجماعة وقالت لهم بعد مضي عشر سنوات هكذا تروحوه ....) اما المدعى عليه فالشاهد ثابت صلاح الدين لم يات على ذكر واقعة الفصل والشاهد الثاني وحيد عطا الله قال ( وانا حينما شاهدت المدعى عليه حيث كان المدعي غير موجود في عملة فسألته اين ذهب المدعي فقال بانه زعل لانه تناقر معه  بسبب تسريب خزانات المياه فوق السطح كون عمارة من العمارات جاءت الفاتورة عالية جدا للمياه وقال له ان يفحص هذه الخزانات وحينما احضر المدعي المواسرجي اكتشف ان التسريب هو من ذات الخزانات التي طلب المدعى عليه من المدعي فحصها سابقا كونه لم يقم بفحصها كما طلب منه المدعي عليه وحسب ما قال بانه لم يفصل المدعي من العمل وان زعل وغادر لوحده ) وبالتالي ثبت بان من قام بفصل المدعي من العمل هو المدعى عليه نتيجة واقعة تسريب مياه الخزان ولم يترك المدعي العمل من ذاته خاصة ما ورد على لسان شاهد المدعى عليه وتأيد ذلك باستجواب المدعي بطلب المدعى عليه مما يوجب قبول هذا السبب لاثبات المدعي ادعاءه واخفاق المدعى عليه على نفي دفعه .

5-  وفيما يتعلق بالسبب (5) المرتبط  بالاعياد الرسمية ومقابلها فأننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قضت له بمبلغ (3000) على اساس ثلاثة ايام كل سنة اجازة سنوية عن عشرة سنوات عمل وهو يطالب على اساس قرار مجلس الوزراء 23 لسنة 2003 150% اجر اضافي ، وبالعودة الى قرار مجلس  الوزراء المذكور بالمادة 2 منه فقد نص على انه علاوة على الاجر العادي في ايام العطل الرسمية يستحق 150%  من الاجر الاضافي لبعض المهني التي اجاز المشرع لصاحب العمل تشغيل العمال فيها بالأعياد الرسمية ولما ان عمل المدعي ليس من عداد الاعمال  المنصوص عليها حصرا بالقرار 23 لسنة 2003 وبالتالي هو لا يستحق  سوى الاجر العادي بدل  عملة عن تلك الايام الا ان حساب محكمة لدرجة الاولى على اساس 100 شيكل مخالف لما تم التوصل اليه سابقا مما يغدوا معه هذا السب واردا من حيث قيمة البدل وليس من حيث تطبيق القرار 23 لسنة 2003.

ثالثا : حساب مستحقات المدعي :

1-  بدل اشعار بقيمة 3000 شيكل كون مجمل راتبة الشهري هو كذلك .

2-  بدل مكافاة نهاية الخدمة مبلغ (31500) شيكل وفق حكم محكمة الدرجة الاولى لعدم الطعن به

3-  بدل فصل تعسفي عن مدة العمل وهي عشر سنوات فقط الاجر الشهري 3000×2×10=(60000) شيكل .

4-  بدل الاجازات السنوية عن مدة العمل كاملة وهي تكون عن اول خمس سنوات عن كل سنة 21 يوما ×105 شيكل الاجر اليومي =2205شيكل ×5=11025 شيكل

5سنوات ×42يوم × 105شيكل =22050 شيكل المجموع = 11025+22050=33075 شيكل  ولما كنت مطالبة المدعي جاءت (26565) شيكل ولا يجوز  الحكم له باكثر من طالب

5-  بدل اعياد رسمية 3 ايام × عشرة سنوات ×105 شيكل =3150 شيكل

6-  بدل الراحة الاسبوعية عن ثلاث اشهر فقط من كل سنة وهي التي ثبت انه كان يعملها فقط=3×10 سنوات = 30 شهر ×13 يوم اجازة لثلاثة اشهر =390 يوم ×105 شيكل بدل اليوم =40950 شيكل

7-  المجموع =(165165) مائة وخمسة وستون الفا ومائة وخمسة وستون شيكلا  .

 

 

 

 

لذلــــك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  الثاني 307/2018 موضوعا وقبول الاستئناف  الاول 300/2018 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية والزام المدعى عليه حمدان فليح فلاح حمدان حامل هوية رقم (086067865) بان يدفع للمدعي عايد محمد  ابراهيم نزال مبلغ (165165) مائة وخمسة وستون الفا ومائة وخمسة وستون شكلا  مع الزامه بالرسوم والمصاريف بنسبة  المبلغ المحكوم به مع اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بقيمة خمسمائة دينار اردني

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض   وافهم في 24/9/2018.

 

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة