السنة
2021
الرقم
327
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، سائد الحمدلله   

الطــــاعــنون : 1- l\م س ع ز /الخليل

                  2- ي م س ز /الخليل  

                   وكيلهم المحامي : أحمد أبو فخيدة / رام الله        

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 17/10/2021 تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/09/2021في الاستئناف الجزائي رقم 402/2021 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

  1. الحكم الطعين جاء على غير منهج الاحكام وغير معلل تعليلاً كافياً وجاء فقير من الأسباب وجاء معتلاً بتوافر أركان الجريمة وبحثها بما ينبئ عن الألمام بها من جميع جوانبها وصولاً الى النتيجة التي توصلت إليها المحكمة وصولاً سائغاً ومقبولاً من الناحية القانونية وقد جاءت قرائتها للأحداث من باب العرض دون التمحيض فيما اذا كان الفصل يشكل جريمة تقليد العلامة التجارية ام لا بأركانها وعناصرها  القانونية والموضوعية وباستبعاد ان ما سمته الجهة المطعون ضدها علامة تجارية مسجلة وهي تباع منذ العام 2015 في موقع (colourbox) الدينماركي المعروف بمبلغ أربعة عشر دولاراً أمريكياً فقط وهو المبرز د/3 المرفق مع لائحة الطعن بسعره وتفاصيله والعلامة الالكترونية له، وان الامر ليس بيسير الاسناد وانما لمواضع التفكر والتمحص نصيب لدى القاضي الجنائي كي يقف على حقيقة الجريمة وتوافرها في الفعل المسند ولما كانت المحكمة استعرضت أقوال الشهود لم يتسنى للدفاع مناقشتهم وبينات ورقية دون اخرى لعلة الترجمة القانونية دونما البحث فيما اذا كانت تلك الاموال ترقى لتكوين قناعة بالتجريم الامر الذي تكون معه المحكمة قد أخطأت في تطبيق نصوص القانون تطبيقاً سليماً وفي تفسيره.
  2. ان كلاً من محكمة الدرجة الاولى مصدرة القرار ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية المصدقة لقرار الاولى وقعت بذات الخطأ من حيث تطبيق نص المادة 38/1 دون الاتفات الى نص المادة 34 بدلالة المادة 8/10 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 والتي تنفي الجرم كون العلامة التجارية عالمية وهي ملكية موقع (colourbox) الدينماركي المعروف- المشار اليه سابقاً- والتي تباع بمبلغ زهيد جداً وهو أربعة عشر دولاراً امريكياً فقط فمن الظلم والأجحاف ما ذهبت اليه كلاً محكمتي الصلح والبداية بإدانة المتهمين وحبسهما وهما قد اشتريا العلامة من موقع أجنبي يعرضها للكافة قبل أن يقوم المشتري بسرقتها وتسجيلها باسمه.
  3. إن القرار الطعين بني على دليل أبرز خلافاً لنص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وعولق حكمها على أقوال أبرزت خلاف أحكام القانون.
  4. إن القرار الطعين فقير من التسبيب الكافي والوافي للإدانة غير مبني على أسس بناء الأحكام القضائية ويحرم الطاعنين من درجة التقاضي.

لهذه الأسباب التمس وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار الطعين وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 03/11/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً و تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

 

 

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى فأننا نجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين الطاعنين بتاريخ 08/08/2017 الى محكمة صلح الخليل بموجب لائحة اتهام لمحاكمتهما عن تهمة تقليد علامة تجارية مسجلة خلافاً للمادة 38/1 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952، وقد جاء بتفاصيلها أنه( أقدم المتهم باستيراد أحذية ستاتية وقام بتقليد وتزوير علامة تجارية تخص المشتكي ومسجلة بوزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم 28011 وترويجها في الاسواق مما ألحق الضرر بالمشتكي وقد تم تسطير كتاب الى مدير الاقتصاد الوطني وضبط كمية من البضاعة التي تحمل العلامة المقلدة والتي ثبتت من خلال التحقيق والتقارير الصادرة من وزارة الاقتصاد أنها مقلدة ومخالفة للقانون) باشرت محكمة الصلح نظرها للدعوى وبنهاية الاجراءات أصدرت حكمها بمثابة الحضوري بتاريخ 03/11/2019 والقاضي بإدانة المتهمين الطاعنين بالتهمة المسندة اليهما وهي تقليد علامة تجارية مسجلة خلافاً للمادة 38/1 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 بواقع خمسون دينار على كل واحد منهما، لم يرتضي الطاعنين بالحكم المذكور فطعنا به لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 827/2019 والتي بنهاية الاجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 30/1/2020 والمتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمصدرها من أجل السماح للمستأنفين تقديم بيناتهما ودفوعهما، باشرت محكمة الصلح إجراءات المحاكمة بالسير على هدي قرار محكمة الاستئناف وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 21/04/2021 والمتضمن الحكم بإدانة المتهمين الطاعنين بالتهمة المسندة اليهما والحكم عليهما تبعاً لذلك بالحبس مدة ثلاثة أشهر مع احتساب مدة التوقيف والغرامة خمسون دينار أردني لكل واحد منهما ويحبس كل منهما المدة القانونية في حالة عدم دفع الغرامة.

لم يرتضي الطاعنين بالحكم المذكور فطعنا به لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالدعوى الاستئنافية رقم 402/2021 والتي بنهاية الاجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 28/09/2021 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، لم يرتضي الطاعنان بالحكم المذكور فطعنا به لدى محكمتنا بالطعن الماثل.

وبالرجوع الى أسباب الطعن وحاصلها أن الحكم المطعون فيه جاء على غير منهج بناء الأحكام من حيث التعليل والتسبيب على توافر أركان وعناصر الجريمة المسندة وتخطئة المحكمة الاستئنافية ومن قبلها  محكمة الدرجة الاولى من حيث تطبيق نص المادة 38/1 ومن الالتفات الى نص المادة 34 بدلالة المادة 8/10 من قانون العلامات التجارية 33 لسنة 1952 والتي تنفي الجرم كون العلامة التجارية عالمية وهي ملكية موقع (colourbox)  الدينماركي المعروف.

في القانون وبالرجوع الى المادة 38/1 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 نجدها تنص على انه:"كل من يرتكب بقصد الغش فعلاً من الأفعال التالية أو حاول ارتكابه أو ساعد أو حرض شخصاً آخر على ارتكابه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بالغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين :1- يستعمل علامة تجارية مسجلة بعقد في هذا القانون أو علامة مقلدة لها على ذات الصنف من البضاعة التي سجلت العلامة من أجلها".

ومن خلال هذا النص تتحقق جريمة تقليد علامة تجارية بإيجاد علامة مشابهة للعلامة الأصلية المملوكة للغير لوضعها على منتجات أو خدمات مقلدة عن تلك التي تميزها العلامة الأصلية وبالتالي لقيام هذه الجريمة يجب توافر ركنيين مادي ومعنوي.

الركن المادي: ويتحصل بقيام الفاعل بتقليد العلامة الأصلية والتقليد يعني إجراء تغير بسيط في بعض عناصر العلامة الأصلية لتعطي مشهداً نهائياً لعلامة تضلل المستهلك ظاناً أنه يُقبل على علامة أصلية يثق بجودة ما تسمه من منتج او خدمة، والحقيقة أن تغير بعض عناصر العلامة الأصلية ما دام أنها تعطي مظهراً عاماً يوقع المستهلك بالتضليل ، وبالنتيجة لم يقم الفاعل على فعل التقليد أن إلا بهدف تسويق منتجات أو خدمات مقلدة للأصلية مع إدراكه أن النظر للعلامة المقلدة يولد لدى المستهلك إنطباعاً بأنه يتعامل مع العلامة الأصلية.

الركن المعنوي: ويقوم على عنصري العلم والارادة ويتحقق العلم في علم المشتكي عليه المسبق بأن هذه البضاعة أو المنتجات التي قام ببيعها تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً مع علمه المسبق بذلك وهذا هو القصد العام،  وإضافة لذلك أن تتجه إرادته الى تداول البضاعة بقصد الغش والاحتيال الذي يؤدي الى تضليل الجمهور بحقيقة العلامة التجارية وهذا هو القصد الخاص، وهذا ما قصده المشرع حينما نص في نص المادة 37 من قانون العلامات التجارية (لكل من ارتكب بقصد الغش فعلاً من الأفعال التالية ولذلك يشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون بائع العلامة التجارية سيء النية ويتحقق ذلك بأن يكون على علم مسبق أنه يستعلم علامة مقلدة، وبتطبيق ذلك على الواقعة التي اعتنقتها محكمة الصلح ومن بعدها المحكمة الاستئنافية نجد ان العلامة التجارية الخاصة بالأحذية الستاتية (الفراشة) مسجلة باسم شركة المشتكي بموجب شهادة تسجيل صادرة عن وزارة الاقتصاد المبرز ن/2 وأن المتهمين المستأنفيين يقومون باستيراد أحذية ستاتية ويبيعونها وعليها علامة المشتكي التجارية الامر الذي من شأنه أن يؤدي الى تضليل الجمهور وأنها استخلصت ذلك من اطلاعها على المبرز ع/1 وهو حذاء عدد 2 ستاتي لون أسود وهو جزء من العينة المضبوطة والمبرز ن/ع2 وهو حذاء ستاتي خاص بالجهة المشتكية، مما يعني أن المتهم الاول والثاني قد استخدما علامة تجارية غير مسجلة تشابه الى حد كبير العلامة التجارية المسجلة باسم شركة المشتكي بشكل من شأنه أن يخلق اللبس بين العلامتين لدى الجمهور وقاما بتوزيع البضاعة الموضوع عليها العلامة المقلدة في الاسواق وأنهما استعملا العلامة التجارية المقلدة تلك من العام 2015 كونهم تجار في مجال الاحذية وأن المتهم الطاعن الثاني وفقاً لشهادة شاهد الدفاع حمزة نوح ياقين هو من يقوم بالذهاب الى الصين ويطلب الشكل الذي يريده على الاحذية الامر الذي يتحقق معه الركن المعنوي أي ان المتهمين قد ارتكبا ما أسند اليهم من تهمة عن وعي وارادة لذلك وخلصت من كل ذلك الى رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ولما كان الطاعنين يتمسكان في طعنهما بعدم توافر أركان وعناصر التهمة المسندة فإننا وفي سياق صلاحيتنا في مراجعة صحة وسلامة النتائج والتطبيقات القانونية التي خلصت اليها المحكمة الاستئنافية ومن قبلها محكمة الصلح فإننا نجد من خلال اطلاعنا على البينة المقدمة من الدفاع بأن من الثابت بأن المتهمين الطاعنين يعملان في مجال الاحذية الستاتية وأنهما يقومان باستيراد الأحذية التي عليها شعار الفراشة من الصين من عام 2015 وأنهم وضعوا شعار والعلامة الفراشة على تلك الأحذية بمساعدة الشاهد ح ع س ز  الذي أكد ذلك بشهادته على الصفحة 24 من الضبط ، وأن هذا الشعار(العلامة) على الأحذية الستاتية التي يستوردانها ويقومان بتوزيعها على محلات الضفة الغربية للأحذية الستاتية أي أنهما يستعملان علامة وشعار الفراشة منذ العام 2015 وقبل ذلك وأنه لم يتم مراجعتهم أو يعترض أحد على هذه العلامة منذ ذلك العام وحتى عام 2017 اي حتى تقديم الشكوى ضدهم من المشتكي، وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهد ح ي  بعد القسم القانوني بجلسة 07/04/2021 بقوله" أعرف المتهمين وأعمل لديهم في معرض أحذية ونحن نعمل في أحذية عليها شعار الفراشة من عام 2015... وهذه العلامة عملنا فيها في عام 2015 ومن قبل ذلك ولم يسبق حضر أي شخص أو أي جهة فيما اذا كان لهذه العلامة اي علامة تجارية مسجلة" وكذلك ما جاء بشهادة الشاهد م م  المحتسب بعد القسم القانوني بجلسة 07/04/2021 بقوله"... أعرف شعار الفراشة ويتم وضعها على الأحذية الستاتية بجميع أنواعها وانا لما كنت اشتغل عند المتهمين في عام 2015 كنت اشتغل فيها ولما صار في عام 2017 أنو العلامة مسجلة انسحبت لبضاعة وقمنا بوضع ليبل اخر... وبلشنا في هذا الشعار منذ عام 2015 علامة الفراشة التي كنا نشتغل فيها ونحن نوزع لجميع الضفة".

كما نجد من الثابت لدينا أيضاً أن تاريخ تقديم طلب تسجيل علامة الفراشة التجارية من قبل المشتكي لدى وزارة الاقتصاد الوطني كان بتاريخ 07/11/2015 وان شهادة التسجيل بالعلامة قد صدرت بتاريخ 22/02/2017 وهذا ثابت من المبرز ن/2 وهو عبارة عن صورة عن كتاب قبول تسجيل العامة التجارية بشكل غير نهائي مؤرخ في 01/02/2015 صادر عن دائرة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد وصورة عن شهادة التسجيل النهائي للعلامة التجارية بتاريخ 22/02/2017 باسم شركة المشتكي الاميرة بلس للأحذية والاستثمار.

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة فإننا نجد بأن استعمال المتهمين الطاعنين للعلامة التجارية موضوع الدعوى الماثلة قبل حوالي عامين على تاريخ تسجيل العلامة التجارية من قبل المشتكي ووجود بضائعهم في السوق الفلسطيني في الضفة الغربية وإطرادهم على استعمال تلك العلامة التجارية بتاريخ سابق على تسجيل تلك العلامة باسم المشتكي عامين، فإن ذلك يدلل على حسن نية المتهمين وانعدام علمهم بتسجيل تلك العلامة باسم المشتكي سيما وأن أحداً أوجهه من عام 2015 حتى عام 2017 لم يأتي بأي اعتراض أو شكوى على استعمالهم لتلك العلامة التجاية الامر الذي ينتفي معه القصد الجرمي بالاحتيال والغش لانتفاء العلم، فالحماية الجزائية وان كانت مرتبطة بالتسجيل لملكية العلامة التجارية الا ان ذلك التسجيل لا يشكل قرينة قاطعة على الملكية وانما هي قرينة تقبل اثبات العكس  وذلك من خلال التدليل على انتفاء العلم به فالحماية الجزائية يشترط ان يتوفر لدى المتهمين استعمال علامة تجارية مقلدة بقصد الغش والاحتيال شريطة ان يثبت العلم المسبق بهذا التسجيل هذا فضلاً عن ان الممارسة في استعمال تلك العلامة فترة غير قصيرة من الزمن قبل صدور التسجيل  تدلل على حسن النية وإنتفاء العلم والذي بإنتفاءه ينتفي القصد الجرمي وهذا ما استعصم به المتهم الطاعن الاول بإفادته الدفاعية امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 02/02/2021  وأيدته البينة الدفاعية المستعرضة أعلاه بأنه يعمل بهذا الشعار منذ عام 2015 وأنه لديه شهود على ذلك وأنه ليس لديه أي سوء نية وأنه كان يعمل سابقاً بهذا الشعار ولم يكن يعرف لمن هذا الشعار والشعار عبارة عن صنف للأحذية وهو يشبه الفراشة. ولما كان ذلك ولانتفاء الركن المعنوي فإن ما أقدم عليه الطاعنان يغدو لا يؤلف جرماً ولا يُستوجب عقاباً ولما كانت المحكمة الاستئنافية ومن قبلها محكمة الصلح قد ذهبت خلاف ذلك وأخطأت بمعالجتها للبينة في التدليل على توافر أركان وعناصر التهمة المسندة خصوصاً القصد الجرمي فإن حكمها يغدو قاصراً من حيث التعليل والتسبيب ومخالفاً لنص المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ومشوب بالفساد في الاستدلال مما يجعل الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه من هذه الجهة ومستوجباً لنقضه، ويقتضي وجوب التنويه وفقاً للقانون ان اثبات تقليد او تزوير العلامة التجارية المسجلة في الموقع الرسمي بحاجة الى الخبرة الفنية ، وان المشاهدة المجردة من قبل موظف وزارة الاقتصاد الوطني للعلامة المسجلة والعلامة المدعى انها مزورة او مقلدة لا تقوم مقام الخبرة الفنية، اما بخصوص طلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي يحمل الرقم 67/2021 فإننا نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 و 398 من قانون الجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

 

 

 

 

                                                         لــــــــذلك

  نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها على ضوء ما بيناه على ان ينظر من هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021

 

 

الكاتب                                                                                  

الرئيس

ص.ع