السنة
2022
الرقم
94
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

                    وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ،وكفاح الشولي

الطــــاعــن : النيابة العامة 

المطعون ضده : م.ع

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 18/1/2022 تقدمت النيابة العامة بواسطة رئيس نيابة نابلس بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 515/2021 المنصب على الحكم الصلحي 635/2021 صلح جزاء سلفيت والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف والقاضي بإعلان براءة المستانف ضده من التهمة المسندة اليه كون الفعل لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً .

يستند هذا الطعن بمجمله للقول :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث ان المحكمة مصدرة الحكم لم تراعي في قرارها ما اشتملته المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية .
  2. الحكم المطعون فيه يعتريه الغموض والتناقض بما يخالف صريح نص المادة 351/5/6 من قانون الإجراءات الجزائية .
  3. الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة

-والتمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعا واجراء المقتضى القانوني حسب الأصول .

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

اما في الموضوع ،وحيث ان هذا الطعن مقدم من النيابة العامة فانه ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الطعن ،وحيث ان قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 وتعديلاته هو القانون الذي يتم الرجوع اليه فما خلا منه قانون الإجراءات الجزائية رقم 3لسنة 2001 وتعديلاته .

  • فاننا وبعد الرجوع الى نسخة الحكم الاصلية نجد انه ورد فيها ان الهيئة الحاكمة كانت برئاسة القاضي السيد مثنى الزبيدي وعضوية القاضيين السيدين مثنى الزبيدي ومجد عناب بمعنى ان اسم السيد القاضي مثنى الزبيدي ورد مرتين الأولى بصفته رئيسا للهيئة والثانية بصفته عضوا فيها وهذا خطا قانوني ومخالف لما تطلبته المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 وتعديلاته التي اشارت الى البيانات التي يجب ان يتضمنها الحكم ومن ضمنها "أسماء القضاة اللذين اشتركوا في اصدار الحكم " ورتبت المادة 175 من ذات القانون البطلان في حال تخلف بعض هذه البيانات ومن ضمنها عدم بيان أسماء القضاة الذين اصدروا الحكم .

وحيث ان نسخة الحكم الاصلية وكما اوضحناه ورد فيها اسم القاضي مثنى الزبيدي مرتين ولم يبين فيها اسم القاضي الثالث الذي اشترك في اصدار الحكم فان ذلك يعني ان هذا الحكم وقع باطلا ولا يرد القول ان ضبط الجلسة التي صدر بها الحكم ومسودة الحكم موضحا فيها اسم القاضي الثالث اذ ان ذلك لا يغني عن صحة وسلامة نسخة الحكم الاصلية .

ودون البحث في أسباب الطعن فان الحكم المطعون فيه يكون مستوجبا للنقض من هذه الناحية 

                                                          لــــــــــذلـــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مرجعها لاصدار حكم اصولي على ضوء ما بيناه .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2022