السنة
2021
الرقم
424
تاريخ الفصل
11 مايو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

         وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، سائد الحمد الله ،عوني البربراوي ، بشار نمر

الطــــاعــن : ا.ر

                   وكيله المحامي : محمد شديد ومشاركوه

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 21/11/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 12/10/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 145/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1-أن الدعوى ساقطة بالتقادم كون ان الحدث موضوع الدعوى كان قبل اثنا عشر عاماً وكان عمر المتهم 16 عام او 15 عام وكان على المحكمة ان تقرر عدم ملاحقته لسقوط هذه الجناية بالتقادم...

2- ان محكمة الدرجة الأولى غير مختصه بنظر هذه الدعوى كون محكمة الاحداث هي المحكمة المختصه بنظر الدعوى وقانون الاحداث هو القانون الواجب التطبيق كون المتهم كان عمره وقت ارتكاب الجرم على فرض الثبوت حدثاً...

3- ان لائحة الاتهام قد خلت من تاريخ وقوع الحادثه خلافاً لاحكام المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية ...

4- ان البينة قد اعتمدت على الاعتراف الباطل امام مأمور الضبط القضائي وامام النيابة العامة...رغم ان الحكم قد ذكر بانه تعرض للتعذيب والشبح من قبل جهاز المخابرات العامة...

5- أن إدلاء المتهم بثلاثة أفادات امام النيابة العامة بتواريخ متلاحقه دون ان يمثل محامي يعتبر اجراء مخالف للقانون لحرمان المتهم من ابسط حقوقه القانونية...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم بإعلان براءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه .

- بتاريخ 6/12/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً  .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن ،

- لقد جاءت أسباب الطعن الأول والثالث والرابع على سبيل السرد والتكرار لما جاء بأسباب الاستئناف والدفوع المثارة لدى محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف وقد اجابت محكمتي الموضوع البداية في حكمها المستأنف حول الدفوع المثارة ومحكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه على أسباب الاستئناف سبباً وراء سبب وكافة الدفوع وعالجتها بطريقة تتفق واحكام القانون وجاء حكمها المطعون فيه من هذه الناحية معللاً تعليلاً سليماً.

- نجد ان محكمتا الموضوع البداية والاستئناف وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق الطاعن والتي أوردتها في الحكم والتي تمثلت في اقوال المتهم الطاعن لدى النيابة العامة بتاريخ 16/9/2018 المبرز ن/1 وإفادته التحقيقية المبرز ن/2 وشهادة منظمها جهاد درويش من مرتب مخابرات قلقيلية التي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية وشهادة الشاهد جلال مصطفى محمد حسين ، وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع وان الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً واحكام القانون وان الاعتراف شأنه شأن باقي الأدلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها ، وان القانون يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لادانة المتهم اذا ما تم امام المحكمة او امام النيابة العامة الذي يشكل دليلاً صالحاً للإدانة واعتماد محكمة الموضوع عليه في الإدانة وتوقع العقاب لا يخالف القانون .

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني

نجد انه تم اعتقال المتهم الطاعن من قبل جهاز المخابرات العامة واحالته الى النيابة العامة والتحقيق معه واحالته الى المحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن التهمة المسندة اليه لم يكن حدث مما يستوجب رد هذا السبب .

- اما بالنسبة لما جاء بالسبب الخامس

نجد انه لا يوجد في القانون ما يمنع استجواب المتهم اكثر من مره اثناء فترة التحقيق معه بعد اعلامه بكافة الضمانات الممنوحه له ليس فيه اية مخالفة للقانون ، وكما جاء بأقوال المتهم الطاعن لدى النيابة العامة المبرز ن/1 وبعد ان تبين لوكيل النيابة العامة من الكشف الظاهري والمعاينه الجسدية عدم وجود أي إصابات ظاهرة وبعد ان افهمه حقوقه القانونية المبينه في المادتين 96 ، 97 من قانون الإجراءات الجزائية ، وان من حقه الصمت وتوكيل محامي الا ان المتهم صرح انه سيجيب على الأسئلة بنفسه ولا يرغب بتوكيل محامي مما يستوجب رد هذا السبب .

- وبالرجوع الى واقعة الدعوى المستخلصه من اعتراف المتهم في أقواله لدى النيابة العامة وافادته التحقيقية نجد ان الأفعال المادية التي اقدم عليها تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر الجناية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العقوبات وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المنعقدة بهيئتها العامة بالاحكام ذوات الأرقام ، وان العقوبة المحكوم بها تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً.

- وحيث توصلت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه لذات النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقأً للأصول والقانون ، وان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد عليه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/5/2022