دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم
وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب
الطاعنة : شركة البايض للمواد الغذائيه بواسطة ممثلها القانوني
وكيلها المحامي سائد العويوي
المطعون ضده : جبريل محمد جبر هوش
وكيله المحامي خليل الحلاق
الإجـــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 7\7\2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 24\5\2021 بالاستئناف المدني 239/2020 والاستئناف رقم 240/2020 القاضي برد الاستئناف رقم 240/2020 وقبول الاستئناف رقم 239/2020 وتعديل الحكم ليصبح الزام الطاعنه بدفع مبلغ وقدره 33950.9 شيكل الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماه .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه .
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 24/5/2021 وفقا لما جاء في صورته المرفقه ووفقا لما جاء بضبط جلسة تلاوة الحكم في محكمة بداية الخليل وحيث ان الماده 227 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه تنص على ان ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوما وحيث ان اخر يوم لتقديم الطعن وفقا لذلك هو يوم 3/7/2021 والذي صادف يوم سبت وهو يوم عطله رسميه فان الموعد يمتد الى اليوم التالي عملا بالفقره 3 من الماده 21 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وهو يوم 4/7/2021وحيث انه من الثابت لهذه المحكمه من خلال الاوراق المرفقه مع مطالعة المكتب الفني ان يوم 4/7/2021 كان يوم دوام رسمي وحيث ان الطعن مقدم بتاريخ 7/7/2021 أي بعد فوات الميعاد. وحيث ان تقديم الطعن بعد فوات المعياد وعدم مرعاة المدة المعينه بالقانون يستدعي رده شكلا وفقا لما جاء بالماده 195 من قانون اصول المحاكمات المدنيه .
لـــــــــــــذلك
تقرر المحكمه رد الطعن شكلا وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 22/01/2023