السنة
2023
الرقم
34
تاريخ الفصل
23 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

                             وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله و بشار نمر   

الطـــــاعن : م,في / مخيم العروب     

                   وكيله المحامي : محمد أبو شرار     

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 10/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/10/2022 بالدعوى الجزائية رقم 367/2019 والقاضي بإسقاط الاستئناف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة بصفتها الاستئنافية بإسقاط الاستئناف دون إعطاء مهلة لوكيل الطاعن بإحضاره كون الطاعن لم يتبلغ موعد الجلسة حسب الأصول والقانون .

2- أخطات المحكمة بإعتماد التبليغات كونه يشوبها البطلان لان الطاعن لم يتبلغها حسب الأصول والقانون.

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون .

بتاريخ 18/1/2023 تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بلائحة جوابية التمس بوجبها رد الطعن ومصادرة قيمة التأمين .

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع نجد بان النيابة العامة احالت الطاعن لمحاكمته امام محكمة الصلح بيت لحم بالدعوى الجزائية رقم 3614/2012 بتهمة الحاق الضرر بمال الغير خلافاً للمادة 445 والسرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات لسنة 1960 .

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 18/10/2017 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن اسقاط دعوى الحق العام لاسقاط دعوى الحق الشخصي عن تهمة الحاق الضرر بمال الغير وحبسة لمدة ستة اشهر عن تهمة السرقة .

لم يرتضي الطاعن بهذا الحكم وتقدم بالطعن به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 367/2019 واثناء نظر الدعوى أصدرت المحكمة حكمها المتضمن اسقاط الاستئناف لم يرتضي الطاعن بهذا الحكم فتقدم بالطعن الماثل امام محكمتنا ضمن الأسباب الواردة به .

من خلال ملف الدعوى نجد بان المحكمة اسقط الاستئناف وذلك لعدم حضور جلستين وهما جلسة 23/1/2020 لتبلغه وعدم حضوره ومن الثابت في مذكرة التبليغ وما ورد بها ( رغم بذل الجهد الكافي والبحث والسؤال عن المذكور أعلاه والتردد على منزله عدة مرات تعذر تبليغه بالذات حيث لم اجده في المنزل وتبلغ بواسطة شقيقته البالغة العاقلة الساكنة معه حيث رفضت الإفصاح عن اسمها ورفضت الاستلام والتوقع ) وكذلك جلسة 30/1/2020 والتي جاء في تبليغ المحضر ( رغم بذل الجهد الكافي والبحث والسؤال عن المذكور أعلاه والتردد على منزله عدة مرات تعذر تبليغه بالذات لذلك تبلغ بواسطة والدته ام رامي البالغة العاقلة الساكنة معه ورفضت الاستلام والتوقيع بعد ان قمت بافهامها محتوى التبليغ) ، وبتطبيق ذلك على نصوص القانون نجد ان المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 والمعدلة للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3لسنة 2001 تنص على ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رات المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) ولغايات تطبيق احكام هذه المادة يتوجب ان يتوفر عدة شروط وهي 1- ان تكون العقوبة سالبة للحرية 2- ان تكون العقوبة واجبة النفاذ 3- ان لا يقدم الطاعن نفسه للتنفيذ قبل موعد الجلسة او تغيب نعن حضور جلستين من جلسات المحاكمة رغم تبلغه تبليغاً سليماً 4- ان لا يكون لدى الطاعن عذر مقبول للمحكمة وبتطبيق هذه الشروط على وقائع الدعوى نجد ان الشرط الأول وهو ان تكون العقوبة سالبة للحرية من خلال الحكم المطعون فيه نجد ان الدرجة الأولى أصدرت حكمها على الطاعن بالحبس لمدة ستة اشهر وعليه يكون الشرط الأول متحقق اما الشرط الثاني والمتمثل في ان تكون العقوبة واجبة النفاذ من خلال حكم محكمة الدرجة الأولى ونجد بان الحكم واجب النفاذ فهو غير موقوف وعليه يكون الشرط الثاني متحقق اما الشرط الثالث وهو تقديم الطاعن نفسه للمحكمة قبل موعد الجلسة او عدم حضور جلستين رغم تبيلغه تبليغاً قانونيأً انه من خلال ملف الدعوى الاستئنافية تجد المحكمة بأن الطاعن تغيب عن جلسة 23/1/2020 رغم تبلغه بواسطة والدته وشقيقته ، وحيث ان قانون الإجراءات الجزائية بالمادة (185) فيه أحال تبليغ الأوراق القضائية وصحتها الى الاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 تحت طائلة البطلان في المادة (22) من ذات القانون كما نجد ان المادة (13/1) من ذات القانون تنص على ( التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الأصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من  افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشره من عمره) فمن خلال النص يتوجب ان يتم تبليغ الشخص المراد تبليغه بالذات في مكان سكنه فإذا تعذر ذلك يتم تبليغه  لافراد اسرته ويتوجب على محضر المحكمة ان يبين سبب التعذر وبتطبيق ذلك على ملف الدعوى نجد بان محضر المحكمة جاء بمشروحاته بأنه بذل الجهد الكافي وبحث عنه وسأل وتردد على منزله اكثر من مره ولم يجده فقام بتبليغ احد افراد اسرته ان ما قام به محضر المحكمة في اجراء تبليغ الطاعن كان متفقاً مع الأصول والقانون حيث انه بذل الجهد الكافي وتردد على المنزل وسأل عن الطاعن ولم يجده فقام بتبليغ احد افراد اسرته وبهذا يكون التبليغ صحيحاً وعليه يكون الطاعن تغيب عن جلستين رغم تبلغه وفق الأصول والقانون فيكون الشرط الثالث متحقق اما الشرط الرابع وهو عدم وجود عذر للطاعن انه من خلال ملف الدعوى لم نجد بان الطاعن تقدم بعذر لغايات النظر به وعليه يكون الشرط الرابع متحقق وحيث ان جميع الشروط متحققه فيكون اسقاط الاستئناف متفق مع الأصول والقانون .

لــــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة قيمة التأمين وإعادة الدعوى لمرجعها .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2023