السنة
2021
الرقم
850
تاريخ الفصل
1 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : محمد احشيش ومحمود الجبشة و كمال جبر و نزار حجي

 

الطــاعــن : إسحق خليل جبر أبو سليم ، حامل هوية رققم (989145206) / بيتونيا .

                          وكيله المحامي : زي هشام برناط / رام الله .

المطعون ضده : عصام نعمان عبدالحميد مسحل ، حامل هوية رقم (90766988) / بيتونيا  .

                          وكلاؤه المحامون : وسام حماد و/أو حمدي حماد ، مجتمعين ومنفردين / رام الله .

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الإستئناف المدني رقم 113/2021 الصادر بتاريخ 20/10/2021 ، القاضي بتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح إلزام الطاعن بدفع مبلغ (45931) شيكل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومائة دينار أتعاب محاماة ، وتأييد الحكم فيما قضى برد الدعوى عن المدعى عليهما الأول والثالث .

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

  1. بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين في معالجة الجهالة الفاحشة بين وكالة المطعون ضده ، ولائحة الدعوى بخصوص اسم الطاعن ، إذ خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حكم المادة (97) من قانون الأصول المدنية والتجارية ، حين سمحت للمطعون ضده بتعديل لائحة الدعوى دون تكليفه بتقديم طلب بذلك ودون إحضار توكيل جديد .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتحويل المطعون ضده إلى اللجنة الطبية ، دون طلب منه وتخطئتها باعتماد تقرير اللجنة الطبية على الرغم من مرور 10 سنوات على الحادث ، وأنه من الممكن أن تكون نسبة العجز نتجت عن حادث جديد للمطعون ضده .
  3. تخطئة محكمة الدرجة الأولى في مخالفتها لحكم المادة 121 من قانون العمل ، حين إستندت إلى التقرير الطبي الصادر عن الدكتور أحمد البيتاوي ، على الرغم أن ذلك التقرير يعد من قبيل إصطناع الدليل للنفس .

 وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه .

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن ، رغم تبلغه لائحة الطعن بالذات .

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً لشروطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده كان قد تقدم بالدعوى الأساس رقم 1045/2014 حقوق بداية رام الله ، موضوعها مطالبة بحقوق عمالية للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 06/11/2018 أصدرت حكمها القاضي بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ (108567) شيكل للمطعون ضده مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليهما الأول والثالث ، فطعنت الطاعنة بالحكم المذكور إستئنافاً لدى محكمة إستئناف القدس بموجب الإستئناف 113/2021 ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 20/10/2021 أصدرت حكمها القاضي بتعديل الحكم المذكور ليصبح الحكم للمطعون ضده بمبلغ (45931) شيكل مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .

الحكم الذي طعنت فيه الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وبمعزل عن أسباب الطعن التي ساقها وكيل الطاعن بلائحة طعنه ، ولما كانت إجراءات إصدار الحكم متعلقة بالنظام العام وتملك المحكمة إثارتها والتصدي لها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم ، وبعطف النظر على ما تم من إجراءات أمام محكمة الدرجة الثانية ، نجد أن هيئة المحكمة التي إستمعت إلى المرافعات الختامية كانت مشكلة من السادة القضاة عماد الشعباني رئيساً وعضوية شادي حوشية وعبد المالك سمودة ، في حين أن الهيئة التي أصدرت الحكم كانت مشكلة من السادة القضاة شادي حوشية رئيساً وعضوية كل من فؤاد أبو بكر وعبدالمالك سمودة ، حيث أصدرت هذه الهيئة الأخيرة الحكم الطعين دون سماع مرافعات الطرفين أو تكرار المرافعات السابقة ، ولما كانت المادة 167 من قانون الأصول المدنية والتجارية قد نصت على (تكون المداولة في الأحكام السرية بين القضاة الذين استمعوا إلى المرافعات الختامية وإلا كان الحكم باطلاً ) ، ونصت المادة (170) من ذات القانون على ( إذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها ) ، ولما كان مؤدى المواد المذكورة أن يكون جميع أعضاء هيئة المحكمة الذين استمعوا إلى المرافعات الختامية هم من أصدروا الحكم ، ولما كان قد ثبت من الأوراق ومدونات الحكم خلاف ذلك ، حيث أن سعادة القاضي فؤاد أبو بكر والذي شارك في إصدار الحكم الطعين لم يستمع إلى المرافعات الختامية ، الأمر الذي يؤدي إلى بطلان الحكم .

 

لــــــــــذلك

 

ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن ، تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإصدار حكم متفق مع الأصول والقانون ، على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/01/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ص . ع