دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : محمد احشيش ومحمود الجبشة و كمال جبر و نزار حجي
الطــاعــن : إسحق خليل جبر أبو سليم ، حامل هوية رققم (989145206) / بيتونيا .
وكيله المحامي : زي هشام برناط / رام الله .
المطعون ضده : عصام نعمان عبدالحميد مسحل ، حامل هوية رقم (90766988) / بيتونيا .
وكلاؤه المحامون : وسام حماد و/أو حمدي حماد ، مجتمعين ومنفردين / رام الله .
الإجــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الإستئناف المدني رقم 113/2021 الصادر بتاريخ 20/10/2021 ، القاضي بتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح إلزام الطاعن بدفع مبلغ (45931) شيكل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومائة دينار أتعاب محاماة ، وتأييد الحكم فيما قضى برد الدعوى عن المدعى عليهما الأول والثالث .
وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :-
وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه .
ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن ، رغم تبلغه لائحة الطعن بالذات .
المحكمــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً لشروطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده كان قد تقدم بالدعوى الأساس رقم 1045/2014 حقوق بداية رام الله ، موضوعها مطالبة بحقوق عمالية للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 06/11/2018 أصدرت حكمها القاضي بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ (108567) شيكل للمطعون ضده مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليهما الأول والثالث ، فطعنت الطاعنة بالحكم المذكور إستئنافاً لدى محكمة إستئناف القدس بموجب الإستئناف 113/2021 ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 20/10/2021 أصدرت حكمها القاضي بتعديل الحكم المذكور ليصبح الحكم للمطعون ضده بمبلغ (45931) شيكل مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .
الحكم الذي طعنت فيه الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وبمعزل عن أسباب الطعن التي ساقها وكيل الطاعن بلائحة طعنه ، ولما كانت إجراءات إصدار الحكم متعلقة بالنظام العام وتملك المحكمة إثارتها والتصدي لها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم ، وبعطف النظر على ما تم من إجراءات أمام محكمة الدرجة الثانية ، نجد أن هيئة المحكمة التي إستمعت إلى المرافعات الختامية كانت مشكلة من السادة القضاة عماد الشعباني رئيساً وعضوية شادي حوشية وعبد المالك سمودة ، في حين أن الهيئة التي أصدرت الحكم كانت مشكلة من السادة القضاة شادي حوشية رئيساً وعضوية كل من فؤاد أبو بكر وعبدالمالك سمودة ، حيث أصدرت هذه الهيئة الأخيرة الحكم الطعين دون سماع مرافعات الطرفين أو تكرار المرافعات السابقة ، ولما كانت المادة 167 من قانون الأصول المدنية والتجارية قد نصت على (تكون المداولة في الأحكام السرية بين القضاة الذين استمعوا إلى المرافعات الختامية وإلا كان الحكم باطلاً ) ، ونصت المادة (170) من ذات القانون على ( إذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها ) ، ولما كان مؤدى المواد المذكورة أن يكون جميع أعضاء هيئة المحكمة الذين استمعوا إلى المرافعات الختامية هم من أصدروا الحكم ، ولما كان قد ثبت من الأوراق ومدونات الحكم خلاف ذلك ، حيث أن سعادة القاضي فؤاد أبو بكر والذي شارك في إصدار الحكم الطعين لم يستمع إلى المرافعات الختامية ، الأمر الذي يؤدي إلى بطلان الحكم .
لــــــــــذلك
ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن ، تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإصدار حكم متفق مع الأصول والقانون ، على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/01/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع