السنة
2023
الرقم
384
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القاضيين السيدين : ساد الحمد الله ، عوني البربراوي 

 

الطـــــاعن : إ.ك/نابلس 

                وكيله المحامي : عدنان خضر/نابلس    

المطعون ضده : الحق العام

الإجراءات

بتاريخ 28/8/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/1/2020 في الاستئناف الجزائي رقم 505/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كونه قد صدر بناء على تبليغات باطلة ولا ترتب الأثر القانوني القاضي باسقاط الاستئناف.

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 6/9/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي

 

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة  ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن -المستأنف- ولم يتبلغ به فان الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

وبالعودة الى إجراءات المحاكمة التي تمت امام المحكمة الاستئنافية نجد بأن المحكمة قد قررت بتاريخ جلسة 20/1/019 تبليغ الطاعن موعد الجلسة القادمة وفق نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بناء على مشروحات محضر المحكمة على ورقة تبليغ تلك الجلسة تفيد (عادت مذكرة التبليغ بدون تبليغه لعدم وجود احد بالمنزل).

وجاءت مدونة الحكم المطعون فيه على النحو التالي (تقرر المحكمة إجابة الطلب واسقاط الاستئناف ) وحيث ان المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت (تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطة ،لشخص المبلغ اليه،او في محل اقامته وفق القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية....الخ) .

وان المادة 13 من قانون الأصول المدنية قد نصت (يتم التبليغ للشخص المراد تبليغه  في موطنه الأصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله، فاذا تعذر ذلك فالى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر) .

واذا تعذ التبليغ على النحو الذي نصت عليه المواد سالفة الذكر جاز للمحكمة ان تجري التبليغ وفق نص المادة 20 من قانون الأصول المدنية .

وحيث ان إجراءات تبليغ الطاعن -المستأنف-جلسات المحاكمة قد جاءت على خلاف نص المادة 185 و13 سالفتي الذكر ولم يتردد محضر المحكمة على عنوان المستأنف -الطاعن- في أوقات مختلفة لاجل تبليغه لشخصه فان تبليغ المستأنف وفق نص المادة 20 من قانون الأصول المدنية يكون باطلاً ولا يترتب الأثر القانوني الذي نصت عليه المادة 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث ان مدونة الحكم المطعون فيه كذلك قد جاءت على خلاف مبني الاحكام وتعتريه الجهالة الفاحشة فان الحكم المطعون فيه والحالة هذه يكون قد أصابه العوار القانوني الذي يؤدي الى نقضه.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول  وإعادة مبلغ التأمين

                حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/9/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج