السنة
2023
الرقم
994
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد : محمود جاموس

                                     وعضوية السادة القضاة : كمال جبر ، نزار حجي

 

الطاعنـــــــــــــة : شركة الاسيل لتأجير السيارات المساهمة الخصوصية

                      المحدودة / رام الله .

                     وكيلها المحامي فادي عباس / رام الله .

المطعون ضدهما : 1) شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .

                          وكيلها المحامي نضال طه / رام الله .

                     2) احمد محمد راتب النوباني / رام الله .

                          وكيله المحامي جعفر حسان / رام الله .

الاجــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 23/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/6/2023 القاضي بقبول الاستئنافين ذوات الأرقام 230/2017 و 245/2017 موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف عليه الثاني احمد محمد راتب النوباني في الاستئناف رقم 245/2017 المدعى عليه الثاني في الدعوى الأساس بأداء مبلغ وقدره (49000) شيكل للجهة المستأنفة شركة الاسيل لتأجير السيارات في الاستئناف رقم 245/2017 وتضمينه الرسوم والمصاريف و 100 دينار اردني اتعاب محاماة ورد الدعوى الأساس عن الجهة المستأنفة شركة ترست العالمية للتأمين في الاستئناف رقم 230/2017 المدعى عليها الأولى في الدعوى الأساس وتضمين الجهة المستأنفة عليها شركة الاسيل لتأجير السيارات في الاستئناف رقم 230/2017 المدعية في الدعوى الأساس الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم برد الدعوى عن المطعون ضدها الأولى واعتبارها ان سائق المركبة المتسببة بالحادث وقت وقوعه لم يكن يحمل رخصة سياقه تؤهله سياقة المركبة بالرغم من وجود عقد تأمين بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى يلزمها بدفع المبلغ المطالب به  .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وعدم اخذها بالإقرار الصادر عن المطعون ضده الثاني في لائحته الجوابية حيث اقر بانه كان سائق المركبة المتسببة بالحادث وقت وقوعه .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعنة ببدل العطل والضرر وفقا لما ورد في لائحة الدعوى.

4) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعنة بالفائدة القانونية دون وجود سند قانوني يجيز لها ذلك.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا والحكم بتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح الحكم على المطعون ضدهما متضامنين ومتكافلين بدفع المبلغ المدعى به مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 31/7/2023 قدم وكيل المطعون ضدها الأولى لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا والزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده الثاني لائحة الطعن بتاريخ 3/8/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (الطاعنة) اقامت ضد المدعى عليهما :-

1 - شركة ترست العالمية للتأمين .

2 - احمد محمد راتب النوباني .

الدعوى المدنية رقم 1274/2013 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها المطالبة بتعويضات مادية قيمتها (50002) شيكل وتتلخص وقائعها بان المدعية تعمل في مجال تأجير السيارات وكانت مؤمنة لعدد من السيارات لدى المدعى عليها الأولى ومن ضمنها المركبة رقم 6282132 وان المدعى عليه الثاني استأجر المركبة المذكورة من المدعية وانه بتاريخ 10/12/2011 وبينما كان المدعى عليه الثاني يقود المركبة المذكورة تعرضت لحادث طرق الحق بها اضرار مادية جسيمة تبلغ قيمتها 43002 شيكل حسب تقرير الخبير ومبلغ 3000 شيكل بدل اجرة الخبير ومبلغ 4000 شيكل بدل تعطل وضرر للسيارة نتيجة الحادث وان المدعى عليهما مسؤولان عن دفع هذا المبلغ الا انهما ممتنعان عن الدفع دون وجه حق .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الأطراف البينات أصدرت حكمها بتاريخ 12/7/2017 القاضي بإلزام المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ 46000 شيكل للجهة المدعية وتضمين المدعى عليها الأولى الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 200 دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة بالفائدة القانونية ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني .

لم تقبل المدعية والمدعى عليها الأولى بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حيث سجل استئناف المدعى عليها الأولى تحت رقم 230/2017 فيما سجل استئناف المدعية تحت رقم 245/2017 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 18/12/2017 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او بدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف لخسارة المستأنفين طعنيهما .

لم يقبل الطرفين بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 117/2018 و 149/2018 وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 28/2/2021 القاضي بنقض الحكم الطعين وإعادة الدعوى الى مرجعها لإصدار حكم اصولي يتفق ومنهج بناء الاحكام على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي أصدرته وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

بعد إعادة القضية الى محكمة الاستئناف قررت المحكمة السير على هدي حكم محكمة النقض وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 14/6/2023 - موضوع الطعن الماثل - الامر الذي لم تقبل به المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 23/7/2023 .

وعــن اســــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم برد الدعوى عن المطعون ضدها الأولى واعتبارها ان سائق المركبة المتسببة بالحادث وقت وقوعه لم يكن يحمل رخصة سياقه تؤهله سياقة المركبة بالرغم من وجود عقد تأمين بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى يلزمها بدفع المبلغ المطالب به .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى ان سائق المركبة موضوع الدعوى وقت وقوع الحادث المدعو غسان عبد الله كان يحمل رخصة سياقه أمريكية وان هذه الرخصة لا تخوله سياقة المركبة في فلسطين الامر الذي ينفي مسؤولية المدعى عليها الأولى عن التعويض .

 وبتطبيق احكام القانون نجد بأن احكام قانون التأمين وقانون المرور الفلسطيني المتعلقة بالحالة محل البحث محل الدعوى ،  وفي ذلك نجد بأن المادة 1 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 قد نصت على ان المقصود برخصة القيادة (الاجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص التي تجيز لصاحبها قيادة مركبة من نوع او انواع معينة من المركبات) في حين نص القانون على ان رخصة القيادة الدولية [ هي الرخصة التي تصدر من نادي السيارات الفلسطيني} .

كما نصت المادة 26/1 من ذات القانون مع انه [ لا يجوز لاحد قيادة مركبة اليه الا اذا كان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المركبة التي يقودها صدرت بمقتضى احكام هذا القانون…] .

كما نصت المادة 30 على [ يسمح لحاملي رخص القيادة الدولية الصادرة عن سلطة اجنبية بقيادة مركبة داخل الاراضي الفلسطينية ما دامت رخصهم صالحة لقيادتها وفي حدود مدة صلاحيتها على ان تكون اقامتهم في فلسطين قانونية وشريطة المعاملة بالمثل] .

فيما نصت المادة 31 ايضاً [ يجوز استبدال رخص القيادة الاجنبية برخص قيادة فلسطينية من ذات الدرجة شريطة المعاملة بالمثل] .

كما ان قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 قد اورد ذات التعريف لرخصة القيادة في المادة الاولى منه كما نص في المادة (149/5) بأنه لا يستحق التعويض من كان يقود المركبة بدون رخصة قيادة .

وبتطبيق النصوص سالفة الاشارة على وقائع الدعوى نجد بانه يحذر على اي شخص قيادة مركبة آلية في فلسطين دون حيازة رخصة قيادة وان رخصة القيادة يجب ان تصدر عن السلطة المختصة في فلسطين علماً بأنه يجوز لغير الفلسطيني القيادة في فلسطين شريطة ان يحوز السائق على رخصة فلسطينية او دولية صادرة عن سلطة اجنبية وسارية المفعول او رخصة اجنبية مستبدلة برخصة فلسطينية من ذات الدرجة، وبعكس ذلك يعتبر وكأنه غير حائز على رخصة قيادة ، شريطة المعاملة بالمثل وفق احكام القانون المرور.

وحيث لا يسمح لمن يحمل رخصه بقيادة فلسطينية بالقيادة في امريكا فإن المعاملة بالمثل تقتضي عدم السماح لمن يحمل رخصة قيادة امريكية بالقيادة في فلسطين طالما لم يقم بالإجراءات اللازمة للسماح له بالقيادة بشكل يتفق واحكام القوانين الفلسطينية ذات العلاقة .

وبالوقوف على بوليصة التأمين الصادرة باسم الشركة المطعون ضدها الاولى الخاصة بالمركبة التي وقع فيها الحادث المبرز س/1 نجدها قد تضمنت بنداً يفيد بأنه يتعين على سائق المركبة ان يكون حائزاً على رخصة قيادة تؤهله لقيادة ذات النوع من المركبات حتى ترتب مسؤولية شركة التأمين عن التعويض .

وحيث اننا اشرنا الى نصوص القوانين ذات العلاقة المتعلقة بالحادث محل الدعوى والتي تؤكد الى ضرورة الحصول على رخصة قيادة من الجهة صاحبة الصلاحية بإصدارها وان كل شخص كان حائزاً على رخصة من دولة اجنبية لا يعتبر حائزاً على رخصة قيادة في فلسطين الا بعد ان يقوم باستبدالها بأخرى فلسطينية وفق ما يقتضيه شرط المعاملة بالمثل .

ولما كان هذا الذي اوردناه في حكمنا يفيد بأن السائق لم يكن يحمل رخصة قيادة قانونية تخوله قيادة المركبة بتاريخ وقوع الحادث مما ينفي مسؤولية المطعون ضدها الأولى عن التعويض الامر الذي نجد معه بأن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وحملت حكمها عليه قد جاء متفقاً وحكم القانون مما يستوجب معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وعدم اخذها بالإقرار الصادر عن المطعون ضده الثاني في لائحته الجوابية حيث اقر بانه كان سائق المركبة المتسببة بالحادث وقت وقوعه.

وبالرجوع الى اوراق الدعوى نجد بان المدعى عليه الثاني اقر في لائحته الجوابية بانه كان يقود المركبة المتسببة بالحادث وقت وقوع الحادث ، ونجد بان محكمة الاستئناف وبعد وزنها للبينة المقدمة توصلت الى ان المدعو غسان عبد الله هو من كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث وليس المدعى عليه الثاني .

ولما كان الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة او عمل قانوني مدعى بأي منهما عليه (مادة 115 من قانون البينات) الإقرار القضائي حجة على المقر ما لم يكذبه ظاهر الحال (مادة 117من ذات القانون) ويعتبر الإقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به وهذه القرينة غير قاطعة اذ يجوز لمن تكون له مصلحة من هدمها ان يثبت كذب الإقرار كما ويجوز للقاضي الا يأخذ بالإقرار اذ كان ظاهر الحال يكذبه وان تحصيل الأركان اللازمة للإقرار هو من الأمور التي يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع .

ولما كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير البينات وترجيحها دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما ان ما توصلت اليه مستخلص استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول البينة الثابتة في الدعوى وحيث ان محكمة الموضوع قنعت من البينة ان سائق المركبة وقت وقوع الحادث هو غسان عبد الله وليس المدعى عليه الثاني فانه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ما دام لقناعتها أساس ثابت في الأوراق وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعنة ببدل العطل والضرر وفقا لما ورد في لائحة الدعوى .

ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول ان الطاعنة لم تقدم أي بينة تثبت العطل والضرر الذي لحق بالطاعنة جراء ما لحق بالمركبة من ضرر .

وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف جاء متفقا وصحيح القانون ومستمد من البينة المقدمة ولا نجد ما يبرر تدخل محكمة النقض فيما قضت به وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعنة بالفائدة القانونية دون وجود سند قانوني يجيز لها ذلك .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (وحيث ان الدعوى هي دعوى تعويضات وحيث ان الفائدة اما ان تكون اتفاقية او بنص القانون وحيث انه لا يوجد اتفاق ولا يوجد نص قانوني فان هذه المطالبة تكون غير وارده) .

ولما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض عدم الحكم بالفائدة القانونية في دعاوى التعويضات المتصلة بالمطالبة بأضرار مادية فيكون ما قضت به محكمة الاستئناف متفقا واحكام القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

لـــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً والزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة لوكيل المطعون ضدها الأولى عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29 /11/ 2023.

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق