السنة
2023
الرقم
305
تاريخ الفصل
1 أكتوبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السيدين القاضيين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله

الطــــاعن : الحق العام .  

المطعون ضده : ب.ي / أريحا . 

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 05/07/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية بتاريخ 31/05/2023 في الإستئناف الجزائي رقم (71/2023) ، والقاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف من حيث العقوبة ، لتصبح حبس المستأنف لمدة ثلاثة أشهر بعد منحه الأسباب المخففة ، سنداً لأحكام المادة 427 عقوبات لسنة 1960 لرد المسروقات محسوبة له مدة التوقيف التي أمضاها.

تتلخص أسباب الطعن :

  1. بتاريخ 31/05/2023 أصدرت محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية حكمها بقبول الإستئناف موضوعاً من حيث العقوبة ، لتصبح حبس المستأنف بشار مدة ثلاثة شهور بعد منحه الأسباب المخففة سنداً للمادة 427 من قانون العقوبات لسنة 1960 لرد المسروقات محسوبة له مدة التوقيف التي أمضاها.
  2. أخطأت المحكمة الموقرة في قولها في حيثيات حكمها على الصفحة الخامسة من الحكم بنظر الإستئناف تدقيقاً ، نظراً للمصلحة المستوحاة للمستأنف من الإستئناف ، فأي مصلحة هذه وأين مصلحة المشتكي الذي تم سرقة أمواله التي تزيد عن 2 مليون شيقل ، أما بخصوص تقديم الإستئناف على العلم فهو في غير محله ، حيث أن المتهم قد تم تبليغه قرار محكمة صلح جزاء أريحا بالذات .
  3. مع كل الإحترام لقرار محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية في حكمها بأن محكمة الدرجة الأولى لم تتطرق لوجود المصالحة مع المشتكي كسبب تخفيفي في مواجهة المستأنف ، ولم تقم بإعمال نص المادة 100 من قانون العقوبات لسنة 1960 ، وأن المحكمة هي محكمة موضوع ولها من الصلاحية ما يجيز لها تعجيل العقوبة في كامل المبلغ الذي تم سرقته ، بناءً على الكتاب الموقع أمام جهاز الأمن الوقائي ، وأن شركة دعنا لم يبقى لها أي مبلغ في ذمة المستأنف (المتهم) فهو قول لا يستند إلى أساس من الواقع والقانون .
  4. أن المحكمة الكريمة قد إستندت في حكمها إلى ما تم التوقيع عليه لدى جهاز الأمن الوقائي ، وأن المتهم قد أعاد المسروقات فبل إحالته للمحكمة ، وإعتباره سبباً من الأسباب المخففة التي إستند إليها ، مخالفة بذلك لائحة الإتهام وما قدم فيها من بينات ومبادئ قانونية إستقر عليها الفقه والقانون .
  5. وبالتناوب ، أخطأت المحكمة الموقرة في حكمها عندما إعتمدت المصالحة التي تمت من قبل المدعو أحمد ، وأن المبلغ الذي تم سرقته قد تم إعادته كاملاً ولم تطلع على البينات المقدمة من قبل المشتكي ، والتي أثبتت أن المبالغ المسروقة أكثر من ذلك بكثير ، ويكفِ تقرير المحاسب المالي للشركة .

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وفسخ القرار المطعون فيه ، وإصدار القرار المتفق وصحيح أحكام القانون.
بتاريخ 19/09/2023 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية على لائحة الطعن ، طلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد يأن الطعن مقدم يالميعاد القانوني ، فتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعطف النظر عن أسباب الطعن الواردة في لائحة الإتهام ، وبالرجوع إلى ملف الحكم المطعون فيه ، فإننا نجد بأنه جاء خلواً من مسودة الحكم موضوع الطعن ، وأنه لا يوجد سوى نسخة أصلية موقعة فقط من رئيس الهيئة القاضي رغدة القواسمي دون توقيعها من القاضي عدي الزيود ، ولما كانت المادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي تنص على (تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النظق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة من هيئة المحكمة) ، وحيث خلا ملف الدعوى الإستئنافية من مسودة الحكم موضوع الطعن ، ولم يوجد سوى نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس الهيئة دون العضو الثاني فيها ، أي أنها خلت من توقيع أحد أعضاء الهيئة مصدرة الحكم ، مما يعتبر ذلك خلوها من التوقيع نهائياً .

ولما كان المشرع أوجب توافر مسودة الحكم مع نسخته الأصلية في الدعوى مشتملة على عناصر معينة منها توقيع كامل أعضاء الهيئة مصدرة الحكم ، وإلا وقع الحكم باطلاً وفق صريح نص المادة 167 من ذات القانون.

وحيث أن المحكمة الإستئنافية لم تراعي ذلك ، فإن حكمها يكون وقع باطلاً مستوجباً النقض من هذه الجهة.

كما نجد بأن الحكم المستأنف كان قد صدر عن محكمة الصلح بمثابة الحضوري في ظل القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بتعديل قرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته ، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 06/03/2022 في العدد (26) ، وبالعودة للمادة 3/ب من القرار بقانون سالفف الذكر ، نجد أنها أوجبت على محاكم البداية بصفتها الإستئنافية النظر في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة وجاهياً أو حضورياً تدقيقاً ، الأمر الذي يستفاد معه من هذا النص أنه إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بمثابة الحضوري ، فيتوجب على محاكم البداية بصفتها الإستئنافية النظر في الطعن مرافعة ، وحيث أن الحكم المستأنف موضوع الحكم المطعون فيه كان قد صدر بمثابة الحضوري ، فقد كان يتوجب على محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية أن تنظر الإستئناف مرافعة وعلناً وفق ما تم بيانه ، مع الأخذ بعين الإعتبار أن نظره تدقيقاً حكمه البطلان لمخالفته حكم المادة 475 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، الأمر الذي يجعل الحكم الطعين جاء مبنياً على مخالفة القانون من هذه الجهة أيضاً ، مما يستوجب نقضه .

لـكل ذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً ، وإعادة الملف لمصدره للنظر فيه على ضوء ما بيناه على أن ينظر من هيئة مغايرة .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/10/2023