السنة
2018
الرقم
511
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

الاستئناف الاول 511/2018:

المستأنف: عماد "محمد امين"" شيخ سليم" ياسين/ كفر اللبد

               وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله

 المستأنف عليها : جمعية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين/ رام الله

                  وكيلها المحامي عواد سليم/ رام الله

الاستئناف الثاني 564/2018:

المستأنفة: جمعية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين/ رام الله

            وكيلها المحامي عواد سليم/ رام الله

المستأنف عليه: عماد "محمد امين"" شيخ سليم" ياسين/ كفر اللبد

           وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله                

الوقائع والاجراءات

قدم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله بالدعوى المدنية رقم 1091/2013 في 19/3/2018 والقاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 26174 دولار امريكي ورد المطالبة عن باقي المبالغ مع الرسوم والمصاريف والف دولار اتعاب محاماة استئنافين الاول قدم من المدعي حمل الرقم 511/2018 والثاني من المدعى عليها حمل الرقم 564/2018.

تتلخص اسباب الاستئناف  الاول فيما يلي:

1.  ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في اعتبار فصل المستأنف كان بسبب اعادة الهيكلة ورد مطالبته بالتعويض عن الفصل التعسفي وفق المادة 47 من قانون العمل.

2.  ان المحكمة اخطأت بحساب بدل مكافأة نهاية الخدمة بالنظر للاجر الشهري 1397 دولار عن مدة احد عشر سنة.

3.  ان المحكمة اخطأت في حسم المبالغ من مكافاة نهاية الخدمة لعدم تقديم ادعاء متقابل في الدعوى وعدم دفع الرسم القانوني.

4.  ان المحكمة اخطأت بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة.

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بالمبلغ المطالب به في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

أما اسباب الاستئناف الثاني 564/ 2018فتتلخص  فيما يلي:

1.  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.

2.  ان القرار المستأنف قاصر في التعليل والتسبيب ومتناقض ومجحف.

3.  ان محكمة البداية اخطأت في احتساب الاجر الذي يتم بموجبه احتساب الحقوق للمدعي.

4.  ان المحكمة اخطأت بالحكم للمدعي ببدل اجرة عن شهر اب وهو شهر الاشعار ولم يداوم النصف الاول من الشهر.

5.  ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل صندوق الادخار.

6.  ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل رصيد اجازات 25 يوم علما ان له 24 يوم فقط وتحسب على الاجر الاساسي.

7.  ان المحكمة اخطأت باعتماد بدل التأمين الصحي كعلاوة اضافية على الراتب مخالفة المادة 116 من قانون العمل.

8.  اخطأت المحكمة بالحكم باتعاب محاماة 1000 دولار.

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف وتعديل الحكم وفق ما تم بيانه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت ما يلي:

1.  ان القرار مخالف للقانون لذا هو تقدم باستئناف عليه.

2.  ان راتب المدعي الثابت 1325.90 دولار.

3.  ان بدل الاشعار يجب دفعة للمدعي كشهر اشعار.

4.  المبرز ن/2 هو الذي يحدد صندوق الادخار.

5.  ان اجازات المدعي 25 يوم تحسب على الاجر الشامل.

6.  ان بدل التأمين يدخل في الاجر.

ملتمسا رد الاستئناف موضوعا.

بالمحاكمة الجارية علناً بالاستئناف الثاني 564/2018 وبجلسة 30/5/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكررت اللوائح وتقرر ضمه للاستئناف الاول.

بالاستئناف الاول 511/2018 وبذات اليوم 30/5/2018 تقرر قبوله شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها وفي 5/9/2018 ترافع وكيل المستأنف على 25 صفحة من 3-27 من الضبط التمس في نهائيا قبول استئنافه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية ثم ترافع وكيل المستأنف عليها معتمدا لائحة استئنافه واقواله امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له وقدم حكم الاستئناف 443/2017 للاستئناس وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم.

المحكمه

بعد التدقيق و المداولة ، بالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف  والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

اولاً: معالجة اسباب الاستئناف الثاني 564/2018:

1.  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والقول بان الحكم مخالف للأصول والقانون فإننا نجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما تعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف وجه المخالفة ولأي قانون تعود المخالفة مما ينفي عن هذا السبب صفة الطعن ويوجب رده.

2.  اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بالقصور بالتسبيب والتعليل والتناقض فستقوم محكمتنا بالرد على هذا السبب من خلال الرد على باقي الاسباب لان التسبيب والقصور لا يمكن بحثها دون التعرض لباقي الاسباب.

3.  وبخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب والخطأ في حساب الاجر الشهري للمستأنف عليه/ المدعي، فاننا نجد ان المدعي ابدى في ادعاءه ان اجره الشهري 1397 دولار تمثل 1326 راتب شهري اضاعة الى 29 دولار بدل اتصالات و 42 دولار بدل تامين، المدعى عليها ابدت في ردها على هذه الواقعة في اللائحة الجوابية ان راتب المدعي الاساسي 808 دولار مضافا اليه 50 دولار بدل مواصلات و 31.33 دولار بدل تامين صحي و 20 دولار بدل علاوة عائلية أي 909 دولار امريكي منكرة راتبه الوارد في الادعاء.

تقدم المدعي ببينة حول هذه الواقعة الشاهدة سناء اصبح حيث قالت (ان ما تعرضه علي هو قسيمة راتب متعلقة بالمدعي وان تكلفة الموظف على المؤسسة هو 1325 دولار كما هو وارد في القسيمة المتعلقة بشهر 6/2013 )وقالت بالمناقشة (ان تكلفة الموظف على المؤسسة تشمل التامين والضريبة ونهاية الخدمة والادخار وفرق العملة والعلاوات الاخرى .... وان المبلغ الذي يتم ايداعه في البنك هو 1009 دولار) وقدم الشاهد رائد صادق حيث قال (وكان يتقاضى راتب ما يقارب 800 دولار وكان بموجب قسيمة راتب) اما المدعي عليها فقدمت الشاهد حسن البرغوثي الذي قال (على ما اذكر راتب المدعي محمود الشهري كان من 1100 الى 1300 دولار) والشاهدة سناء اصبح حيث قالت (ان قسيمة راتب المدعي المعروضة علي باللغة الانجليزية ومكوناتها الراتب الاساسي 808 دولار وعلاوة عائلة 20 دولار ومواصلات 50 دولار وتامين صحي 31.33 دولار وصندوق ادخار 121.2 دولار وضريبة 6.51 دولار وحسب قسيمة الراتب هناك توتل تكلفة الموظف على المؤسسة وهي 1329.26 دولار شهريا وهذا شامل المكافاة والضريبة والتامين وفرق العملة).

ثم قدم المدعي المبرز (ن/2) وهي صورة قسيمة الراتب لسهر 6/2013 مع ترجمة كبينة مفندة.

من خلال تدقيق البينة وخاصة المبرز (ن/2) يتضح جليا ان الراتب الاساسي (808) دولار وان اجمالي الراتب 1255.2 دولار وان اجمالي الراتب شامل الاضافات 1325.90 دولار وان الاضافات هي بدل علاوة عائلية 20 دولار وبدل مواصلات 50 دولار وبدل تامين صحي 31.33 دولار وبدل صندوق ادخار 121.5 دولار وبدل ضريبة 6.51 دولار وبدل مكافاة 100.70 دولار وجاء في بند الخصومات خصم ضريبة الدخل 6.51 دولار وخصم تامين صحي 31.33 دولار وخصم بدل صندوق ادخار 121.20 دولار وخصم المكافاة 100.70وخصم حصة الموظف من الصندوق 56.56 دولار اي ما مجموعه 316.30 دولار وان الراتب يصبح 1009.60 دولار وبذلك يتضح انه يتوجب الحساب على اساس الاجر هو (808 دولار اساسي + علاوة عائلية 20 دولار + مواصلات 50 دولار + بدل تأمين صحي 31.33 دولار + فارق صرف العملة 188.16 دولار + مساهمة الموظف بالصندوق 56.56 دولار اي ما مجموعه = 1154.05 دولار فقط) اذ لا يجوز حسم حصة الموظف من صندوق الادخار فهي جزء من راتبه تخصم كادخار له وكذلك التامين الصحي هو حق له اما الضريبة فهو مبلغ يدفع للدولة من صاحب العمل كجزء من راتب الموظف ولا بدخل ضمن الراتب وكذلك بدل المكافاة مما يجعل من هذا السبب واردا على الحكم المستانف كون محكمة الدرجة الاولى حكمت على اساس الراتب الاجمالي 1325 دولار خلافا للبينة المقدمة.

4.  وبخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب وبدل اجر شهر آب وهو بدل شهر الاشعار وحكم محكمة الدرجة الاولى له ببدله كاملا فاننا نشير هنا الى ان واجب صاحب العمل وعليه يحق اثبات دفعة لبدل الراتب عن شهر الاشعار وليس على العامل اثبات ذلك ولما كانت البينة المقدمة من المدعى عليها لم تثبت دفعها للمدعي بدل شهر 8/2013 وهو الشهر الذي اشعر به بانهاء خدماته ولما كان المشرع قد اتاح للعامل العمل نصف الشهر وترك العمل بالنصف الاخر للبحث عن عمل وبالتالي يتفق ذلك ونص المادة 46/2 من قانون العمل ولثبوت عدم دفع الاجر عن شهر اب للعام 2013 فيكون هذا السبب واجب الرد مع الاشارة الى اعادة  هذا البدل بالنظر لاعادة حساب الاجر وفق ما تم قبوله بالسبب 3 سابقاً.

5.  اما فيما يتعلق بالسبب (5) وصندوق الادخار وبدله فاننا نشير ابتداءا الى دفع المدعي فرق الرسم عن هذه المطالبة امام محكمة الدرجة الاولى وكانت محكمة الدرجة الاولى قد حكمت للمدعي مبلغ (15670) دولار بدل صندوق الادخار واننا بالرجوع الى البينة المقدمة وخاصة قسيمة الراتب لشهر 6/2013 (ن/2) تبين ان قيمة مساهمةالموظف المدعي بصندوق الادخار بلغت (4942.94) دولار ومساهمة المدعى عليها بلغت (10726.90) دولار اي بمجموع (15669.84) دولار وبالتالي ما قضت به المحكمة متفق والبينة الخطية المقدمة التي لم يثبت دحضها من المدعي عليها سيما ان سناء اصبح والشاهدة وفاء دولة قد ذكرت ذلك ايضا في شهادتها مما يوجب رد هذا السبب.

6.  وفيما يتعلق بالسبب (6) والحكم ببدل اجازة سنوية 25 يوما بدلا من 24 يوما نشير الى ان قسيمة الراتب (ن/2) اشارة الى ان رصيد الاجازات الحالي هو (25.98) يوم ومن المستقر عليه قضاءً ان على صاحب العمل اثبات تحلله من هذا الالتزام وليس على العامل اثباته وبالعودة الى البينة المقدمة من المدعى عليها فهي لم تشر الى ذلك بل ان بينة المدعي اشارة الى ان لها 25 يوم حسب شهادة الشاهدة سناء اصبح على الصفحة (13) من الضبط (وان له حسب الكشف 25 يوم اجازة) وعليه يكون هذا السبب واجب الرد وسيتم حساب بدل 25 يوم حسب تغيير الراتب وفق الاسباب السابقة.

7.  وفيما يخص السبب (7) من ملخص الاسباب وبدل التأمين الصحي فاننا سبق لنا معالجة مفردات الاجر وقضينا له بان بدل التامين الصحي يعتبر جزء من الاجر ذلك انه بدل على الراتب وبدل التامين لا يجوز ان يتم خصمه من الراتب ونحيل الى ما ذكرناه في ردنا على السبب (3) من ملخص الاسباب مما يوجب رد هذا السبب ولا تعارض في ذلك نص المادة 116 من قانون العمل ذلك ان التزام صاحب العمل بالتأمين على عماله لا يحول دون منحه بدل ذلك التأمين بقسيمة الراتب.

8.  اما فيما يتعلق بالسبب (8) من ملخص الاسباب وبدل الاتعاب للمحاماة فاننا نشير الى ان تقدير قيمة اتعاب المحاماة يعود لمحكمة الموضوع الفصل فيها ولما كان ما قضت به محكمة الدرجة الاولى لا يخرج عن العرف القضائي وما هو متبع امام المحاكم فيكون هذا السبب واجب الرد ولا نجد مبررا واقعيا للتدخل في ذلك.

ثانياً: معالجة اسباب الاستئناف الاول 511/2018:

1.  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والفصل التعسفي ورد المطالبة ببدله فاننا نشير الى ان المشرع في المادة 40 من قانون العمل نص على حق صاحب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد ودون اشعار مع احتفاظ العامل بكامل حقوقه اذا ارتكبت مخالفة من المخالفات الواردة في تلك المادة من الفقرة (1 الى 9) وبكل تأكيد ليس اي من تلك الحالات تنطبق على الواقعة محل البحث كما جاء بنص المادة 41 من قانون العمل حالة اخرى اذ نص على (يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل لاسباب فنية او خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الاشعار ومكافاة نهاية الخدمة شريطة اشعار الوزارة بذلك ) ونص في المادة 46 على انه يحق لاي من طرفي العقد غير محدد المدة انهاءه باشعار يرسل للطرف الاخر قبل شهر مع حق العامل التغيب خلال مدة النصف الثاني من الاشعار ونص بالفقرة 3 من هذه المادة على (يعتبر تعسفيا انهاء عقد العمل دون وجود اسباب موجبه لذلك) وبالتالي المشرع الفلسطيني وضع معيارا محددا وواضحا على اساسه يتم بناء الراي والحكم ان كانت واقعة ما تشكل تعسفا ام لا وهو (وجود اسباب موجبة لذلك) وان من المستقر عليه فقها وقضاء ان تقدير تلك الاسباب ان كانت تشكل فصلا تعسفيا او فصلا مشروعا يعود لمحكمة الموضوع وهي في نظامنا القضائي محكمة الدرجة الاولى وكذلك محكمة الاستئناف بصفتها محكمة الموضوع اذ تقوم محكمة الاستئناف باستخلاص الوقائع الثابتة من البينات وتطبيق القانون في دورها الوقوف على ما قررته محكمة الدرجة الاولى، وبالعودة الى ما قدم من بينات تجد المبرز (د/1) وهو مقدم من المدعى عليها اثناء شهادة الشاهدة وفاء شاكر وهو كتاب موجه من الموظفين ومن ضمنهم المدعي اذ لم ينكره يفيد باقتراحات لمعالجة عجز الرواتب لدى المدعى عليها وهو موجه الى المدير العام للمدعى عليها في 10/7/2013 وهذا اقرار من المدعي وباقي الموظفين بوجود عجز لدى المدعى عليها، كما نجد ان المدعى عليها وجهت كتاب الى مدير دائرة التفتيش في وزارة العمل بتاريخ 29/7/2013 يشمل اعادة هيكلة المؤسسة والاجراءات المنوي اتخاذها بهذا الشأن وسلم للوزارة في 1/8/2013 كما هو ظاهر بالختم (ش/3) والكتاب الصادر عن الادارة العامة للتفتيش بوزارة العمل (ش/2) الذي يفيد باطلاع وزارة العمل على المستندات واسباب اعادة الهيكلية و (ش/4) تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المالية 31/ كانون اول /2012 والسنة 2013 و (ش/6) كتاب صادر عن مؤسسة ديلويت اند نوش الشرق الاوسط وهي (محاسبون قانونيون) بان هناك عجز للسنة المالية 2012 مبلغ (39751) دولار و 2011 (68777) دولار والمبرز (م/3) الشكوى المقدمة من المدعى عليها لوزارة العمل حول مدير دائرة التفتيش في 26/8/2013 والرد عليها وكذلك الى شهادة الشاهدة سناء اصبح التي افادت بوجود عجز مالي للجمعية نتيجة خفض ووقف بعض الدعم والتمويل الخارجي والداخلي وكذلك شهادة الشاهد رائد صادق والشاهدة كيرن ميتس على الصفحة (29) من الضبط والشاهد فراس ابو التين على الصفحة (36) من الضبط وما قدم من مبرزات كذلك من خلال الشاهدة ميتس ومراسلاتها مع المانحين نجد انه قد ثبت ان ما قامت به الجهة المدعى عليها من اجراءات لغايات الحفاظ على استمرارية تقديم خدماتها للمنتفعين من برامجها وهم العمال بشكل خاص والدفاع عن مصالهم وحقوقهم كانت اجراءات متفقة واحكام القانون وان تخيير العامل بين الاستمرار بالعمل ضمن تخفيض الراتب وتنزيل الامتيازات او الاستقالة او انهاء الخدمة كانت نتيجة وجود ضائقة مالية تتعرض لها المؤسسة في ذلك الوقت بالتحديد نتيجة الازمة المالية العالمية من العام 2011 وحتى العام 2013 ونتيجة تخفيض الدعم المالية من بعض الشركاء والداعمين الرئيسيين للمؤسسة وتوقفه من البعض الاخر وخر دليل على ذلك ميزانيات المؤسسة/ الجمعية والمبرزات المشار اليها سابقا، كما ثبت ان تخفيض الرواتب والامتيازات الذي كان مطروحا كحل كان عاما وشاملا لمعظم الموظفين ولا يشمل المدعي فقط ويشمل المدير العام وهذا ثابت من شهادات الشهود المذكورين اعلاه، وان هذه الاجراءات مرحلية اي انها ستعود الرواتب لسابق عهدها اذا حصل تحسن بالاموال الذي تم بالفعل بعد فترة من الزمن وثبت ايضا دمج بعض الوظائف للتقليل من النفقات (مدير مالي واداري)، كما ان ما ورد في مراسلات وزارة العمل لا انتاجية له مقابل باقي البينة ذلك لثبوت احقية المدعى عليها في اعادة الهيكلة وفق ما تم ذكره وتبيانه سابقا.

أما بخصوص الارض وبيعها فثبت ان الارض تم شراؤها من الاموال والمدخرات الخاصة بالموظفين وليس من اموال المنح او التبرعات وبالتالي هي موجودات ثابتة للجمعية ولا يؤثر ذلك على  الوضع المالي للجمعية لغايات المحاسبة والتدقيق المالي كما ورد بالميزانيات المذكورة وبالتالي نخلص الى ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من عدم توافر التعسف في انهاء خدمات المدعي متفق واحكام المواد 46/3 بدلالة المادة 41 من قانون العمل ومتفق والبينات المقدمة من كلا الطرفين مما يوجب رد هذا السبب.

2.  اما فيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص الاسباب وخطأ حساب المكافأة على اساس الراتب 1325 وكان يجب الحساب على 1397 دولار فاننا سبق لنا عند معالجة اسباب الاستئناف الثاني الاخذ على محكمة الدرجة الاولى طريقة حساب الاجر والبدلات والعلاوات وتوصلنا الى ان الاجر الواجب الحساب عليه هو 1154.05 دولار فقط ومنعا من التكرار نحيل الى ذلك الرد الوارد بالبند (اولا/3) مما يجعل من هذا السبب غير وارد على الحكم المستأنف وواجب الرد وسنقوم بالحساب من جديد وفق التعديل على  قيمة الاجر.

3.  وبخصوص السبب (3)  من اسباب الاستئناف  وحسم مبلغ السلف من المكافأة والخطأ في ذلك فأننا نجد انه من الثابت بموجب المبرز (ن/2) انه لا رصيد لاية قروض على حساب المدعي ولا رصيد لحساب الدفعات السابقة وان الارصدة هي صفر كما ورد بالكشف / قسيمة الراتب الخاصة شهر 6/2013  وان ما ورد بالمبرز (ش/5) حول صرف مبالغ كسلف للمدعي بالاعوام 2004و2007 لا يتعارض مع المبرز(ن/2)  كون كشف راتب المدعي يوضح بشكل قاطع ان كان قد تم خصم المبلغ من عدمة و واضح وثابت انه تم خصمة والا لورد تحت بند الارصدة قيمة  المبالغ المسحوبة وسيما ان المدعى عليها لم تتقدم بطلب عارض وتطلب اجراء التقاص ولم تدفع أي رسم قانوني على ذلك مما يوجب قبول هذا السبب وتعديل الحكم المستأنف من هذه الناحية

4.  وبخصوص الفائدة القانونية والسبب (4) من اسباب الاستئناف  نجد انه من المستقر عليه قضاء محكمة النقض الموقرة ان الاتعاب والحقوق العمالية لا تستحق عليها فائد قانونية لعدم ورود نص على ذلك في قانون العمل مما يوجب رد هذا السبب

ثالثا : حساب  حقوق واتعاب المدعي :

1-  بدل مكافاة نهاية الخدمة عن احد عشر عاما مبلغ (11235.52)  دولار وهو ما ورد بالمبرز (ن/2) المقدم من المدعي ذاته .

2-  بدل شهر اب /2013 مبلغ ( 1154.5)  دولار امريكي .

3-  بدل 25 يوم اجازة 1154.05÷30=38.5 دولار ×25 يوم =(962) دولار امريكي .

4-  بدل صندوق الادخار (15669.48) دولار امريكي .

5-  المجموع =(29022) دولار امريكي 

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف  عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم بالزام المدعى عليها جمعية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ان تدفع للمدعي عماد " محمد امين " "شيخ سليم"  ياسين مبلغ (29022) تسعة وعشرون الفا واثنان وعشرون دولار امريكي مع الزامها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وعلى ان يتحمل كل طرف اتعاب محامية عن مرحلة الاستئناف  والاكتفاء باتعاب المحاماة المحكوم بها من محكمة الدرجة الاولى البالغة الف دولار امريكي  لصالح المدعي ورد باقي المطالبات

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 22/ 10/ 2018

 

     الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة