الموضوع: الطعن بدستورية القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م جملة واحدة.
2 وبالتناوب:
أ. الطعن بدستورية الفقرتين ((3)) (4) من المادة (5) من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م التي جاءت معدلة للمادة (16) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
ب. الطعن بدستورية المادة (2/11 (3) من ذات القرار بقانون التي جاءت معدلة للمادة (27) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.
ج الطعن بدستورية المادة (4/14) التي جاءت معدلة للمادة (34) من قانون السلطة القضائيةرقم (1) لسنة 2002م، وأضافت عليها فقرتين جديدتين تحملان رقم (3، 4).
د. الطعن بدستورية المادة (25) من ذات القرار بقانون التي جاءت معدلة للمادة (53) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.