السنة
2022
الرقم
16
تاريخ الفصل
11 مارس، 2024
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: الطعن بدستورية القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م جملة واحدة.

2 وبالتناوب:

أ. الطعن بدستورية الفقرتين ((3)) (4) من المادة (5) من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م التي جاءت معدلة للمادة (16) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

ب. الطعن بدستورية المادة (2/11 (3) من ذات القرار بقانون التي جاءت معدلة للمادة (27) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

ج الطعن بدستورية المادة (4/14) التي جاءت معدلة للمادة (34) من قانون السلطة القضائيةرقم (1) لسنة 2002م، وأضافت عليها فقرتين جديدتين تحملان رقم (3، 4).

د. الطعن بدستورية المادة (25) من ذات القرار بقانون التي جاءت معدلة للمادة (53) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة