السنة
2022
الرقم
650
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

  وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ،عماد مسوده ، عوني البربراوي ، سعد السويطي

الطـــــاعن : م.نة / سيلة الحارثيه 

                   وكيله المحامي : أحمد سميح ياسين / جنين

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 22/11/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 3/11/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 470/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لوجود مخالفة قانونية كون سعادة القاضي امجد لباده والقاضي وسام بدارو والقاضي زهير أبو ظاهر قد نظروا هذا الملف في محكمة بداية جنين وشاركوا في اصدار الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى وعادوا ليشاركوا في اصدار الحكم في محكمة إستئناف نابلس...

2- الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب تسبيباً صحيحاً ومخالف لتطبيق نصوص القانون...

3- ان البينات المقدمة لا ترقى لمستوى الإدانة...

4- ان محكمة الاستئناف لم تعالج دفوع الدفاع الواردة في لائحة الاستئناف والمرافعة الختامية...

5- الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في الإجراءات للأسباب الواردة في مضمونه...

 

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ 7/12/2022 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول نجد أن ما ورد به يخالف الحقيقة والواقع والقانون ، وان الهيئة الحاكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم يقوموا بأي اجراء جوهري لدى محكمة الدرجة الأولى كما انه لا يوجد نقض سابق مما يستوجب رد هذا السبب .

- اما بالنسبة لباقي أسباب الطعن

- نجد ان محكمة الاستئناف قد اجابت على أسباب الاستئناف وعالجتها سبباً وراء سبب وكانت معالجتها لهذه الأسباب بما يتفق واحكام القانون .

- ان محكمتي الموضوع ( البداية والاستئناف ) وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت بإستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق المحكوم عليه الطاعن والتي أوردتها في الحكم وأخصها شهادة الشاهدين كل من طيب ر..ز. و خ..د ي لدى المحكمة والتقرير الطبي الشرعي وشهادة منظمة الدكتور عب.ن ، وهي بينات قانونية صالحة للإثبات تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف ، وان الاعتمدا عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون .

- ان محكمتي الموضوع البداية والاستئناف استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة المسندة للمحكوم عليه الطاعن وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المستأنف ودللت على عناصرها بتعليل صحيح ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصتا الى نتيجة تتفق واحكام القانون من ان ما قام به المحكوم عليه الطاعن من أفعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى تشكل اركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات ، حيث توافرت علاقة السببية بين فعل الاعتداء والنتيجة الجرمية وهي الوفاة ، لذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف وايدتها بذلك محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من تطبيقات قانونية على وقائع الدعوى يتفق والقانون .

وان العقوبة المحكوم بها الطاعن تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية مما نرى معه ان هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

- اما بالنسبة لطلب اخلاء السبيل ووقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 328/2022 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق