السنة
2022
الرقم
265
تاريخ الفصل
14 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنـــــان الشعيبــــــي
  وعضويـة الســـــادة القضـــاة: بســــام حجـــــاوي، فــــوّاز عطيـــة، مأمـــــون كلـــــش، وثائـــر العمـــري

 

الطــــاعــــن: مهند "محمد حلمي" عبد السميع البكري/ الخليل

            وكلاؤه المحامون عبد الله أبو عيشة و/أو شادي شحادة و/أو محمود أبو عيشة/ الخليل

 المطعـــون ضدها: هالة محمد عوض ظاهر/ الخليل

                  وكيلها المحامي حمزة أبو غلاسي/ الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/2/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2021 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1601/2021 القاضي:" بعدم قبول الاستئناف شكلا، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبمعزل عن الاسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، ولما كان القرار المطعون فيه وعلى النحو الذي صيغ فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لاتصاله بالقرار الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى، القاضي بضم الدفع للدعوى لا يشكل قرارا أو حكما فاصلا في موضوع الدعوى منهيا للنزاع، مؤيده في ذلك حكم المواد 226،225،192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلاته، الامر الذي لا يُقبل الطعن به استقلالاً، بمعزل عن الحكم الفاصل في الدعوى، مما يتوجب معه عدم قبول الطعن الماثل، منوهين الى أنه كان على محكمة الاستئناف التقرير بعدم قبول الطعن الاستئنافي لا تسطير عدم قبوله شكلاً.

لــــذلــــك

نقرر عدم قبول الطعن، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.

حكمـــا صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني في   14/1/2024