السنة
2023
الرقم
403
تاريخ الفصل
14 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

     وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطــــاعن : مص.ي - موقوف  

                   وكلاؤه المحامون : إبراهيم الشيخ و عبد اللطيف الشيخ  

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 10/10/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 1/10/2023 بالاستئناف الجزائي 76/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- إجراءات القبض على الطاعن مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية حيث تم اعتقاله من منزله ليلاً ودخول منزله من قبل الامن الوقائي ومن دون مذكرة تفتيش وقبض من النيابة العامة وبذلك مخالفة للمواد 31 ، 39 ، 114 من قانون الإجراءات الجزائية ، والمادة 114 من القانون الأساسي مما يجعل الإجراءات باطلة.

2- ان وكيل النيابة العامة جلب افادة الطاعن بمقر الامن الوقائي وليس في سرايا النيابة العامة الامر الذي يجعل من افادته محل شك حيث ان وقت جلب الإفادة كان الساعة 3.40 صباحاً الامر الذي يؤكد ان حضور وكيل النيابة العامة في هذه الساعة لانتزاع اعتراف الطاعن تحت تأُثير الخوف والاكراه الامر الذي يجعل من افادة الطاعن لدى النيابة العامة باطلة .

3- ان افادة الطاعن لدى الامن الوقائي اخذت عن طريق الاكراه المعنوي .

4- ان موظف البنك ليس خبير تزوير وان ما ورد بشهادته ان الإنسان الطبيعي غير قادر على تمييز الورقة المزورة .

5- ان الطاعن لا يعلم ان العملة مزورة .

6- ان اعترافه امام النيابة العامة لم يؤكده أي شاهد سوى المشتكية ولم يتم ضبط أي أموال مزورة مع الطاعن وان الأسماء التي ذكرها الطاعن انكروا كل شيء.

7- المتهم تقدم بإفادته الدفاعية لدى محكمة الموضوع وفصل كيفية الاكراه المادي والمعنوي والذي تعرض له في مقر الامن الوقائي وان شاهد الدفاع عماد اكرم إسماعيل بلعاوي شاهد اثار الضرب على جسم الطاعن في مقر الامن الوقائي الذي اكد ان الطاعن مكث في الامن الوقائي مدة شهر .

8- أخطأت محكمتا الموضوع بإبراز افادة الشاهدة فاطمة حبيب في جلسة 7/4/2015 ، دون مناقشة أي طرف من الأطراف الامر الذي يجعل من ذلك مخالفة لنص المادة 207 .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإعلان براءة الطاعن من التهمة التي ادين بها .

-بتاريخ 13/12/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن

وبالنسبة للسبب الأول  فالثابت من البينات المطروحة في الدعوى ان جهاز الامن الوقائي لم يقم بالدخول الى منزل الطاعن وتفتيشه ، ولم يقم الجهاز المذكور بالقبض على الطاعن ، بل ان الحقيقة الثابتة ان الجهاز المذكور قام باستدعاء الطاعن على خلفية معلومات استخبارية الى قيام الطاعن بترويج عملة مزيفة وفق ما هو ثابت من كتاب مدير الامن الوقائي الموجه لرئيس نيابة قلقيلية بتاريخ 17/6/2012 وان هذا الاجراء المتخذ من قبل الجهاز المذكور جاء متفقا مع نص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المادة 7 من القرار بقانون 11/2007 بشأن الامن الوقائي والمادة 21 إجراءات جزائية .

-وبالتالي فإن استدعاء الطاعن من قبل الضابطة القضائية لا علاقة له بالقبض على الأشخاص والتي نظمته المواد 29 ، 30 ، 31 إجراءات جزائية .

-وان تدوين اقوال الطاعن من قبل جهاز الامن الوقائي تم في اليوم الذي حضر به الى مقر هذا الجهاز في 16/6/2012 وتم تدوين أقواله واحالته للنيابة العامة ضمن الميعاد المقرر بموجب المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة للسبب الثاني

-فالثابت ان وكيل نيابة طولكرم قد قام باستجواب الطاعن في مقر جهاز الامن الوقائي وليس في سرايا النيابة العامة وهذا ما هو ثابت من محضر الاستجواب 2/1 لدى المحكمة .

-وفي هذا الخصوص نجد انه لا يشترط امام النيابة العامة (وكيل النيابة) كبينة قانونية ان يتوفر في مكان معين متى كان صادراً عن إرادة حرة ومطابقاً للحقيقة ، الا انه يجب على النيابة العامة ان توفر للمتهم كافة الظروف التي تنأى به عن التأثير والتهديد من قبل افراد الامن الوقائي حيث لا يبطل الاعتراف وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتنا ونشير بهذا الخصوص للنقض الجزائي 115/2010 ، 127/2012.

-وبتطبيق ذلك على الوقائع والظروف التي أحاطت بالطاعن لدى استجوابه من قبل النيابة العامة في مقر جهاز الامن الوقائي ، نجد اولاً ان الطاعن تم استجوابه الساعة الثالثة وأربعين دقيقة من مساء يوم الاحد 17/6/2012 وما ادل على ذلك ان وكيل النيابة العامة وبعد الانتهاء من استجواب الطاعن قرر توقيفه لمدة 48 ساعة من تاريخ 17/6/2012 اعتباراً من الساعة 4.20 مساءً .

-كما انه من الثابت وقبل استجواب الطاعن قد قام كيل النيابة العامة بواجباته القانونية وبمنح الطاعن كافة ضماناته وحقوقه التي كفلتها له المواد 96 ، 97 ، 99 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وان اعتراف الطاعن لدى النيابة العمة كان صادراً عن إرادة حرة وبعيداً عن التأثير والتهديد من قبل الامن الوقائي وما ادل على ذلك ما صرح به الطاعن في محضر استجوابه (...انني غير خائف كوني في مقر الامن الوقائي وانني مرتاح ) .

-والذي تجده محكمتنا ان اعتراف الطاعن امام النيابة العامة جاء واضحاً وصريحاً ومفصلاً بكافة وقائع الجريمة في مضمون أقواله لدى النيابة العامة ، كل ذلك يجعل من القول ان الاعتراف تم بالإكراه والترهيب هو قولاً مجرداً من أي دليل ، ولا يرد القول بأن على النيابة العامة ان تثبت صحة اعتراف الطاعن وانما على الطاعن ان يقدم البينة على عدم صحة اعترافه لدى النيابة العامة الامر الغير متوافر في هذه الدعوى.

وبالتالي فإن تعويل الحكم المطعون فيه على المبرز ن/1 جاء مستنداً الى صحيح القانون مما يجعل هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة للسبب الثالث فإننا نجد ان ما ورد به يدحضه ما ورد في محضر استجواب الطاعن ن/1 :

( لقد ادليت بإفادة لدى الامن الوقائي وكانت بمحض ارادتي ودون ضغط او اكراه ) ، بالإضافة الى ما ورد بشهادة الشاهد مأمور الضبط القضائي محمد فرج والتي تفي بما تتطلبه المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة للسبب الرابع فإن ما ورد بشهادة الشاهد موظف البنك العربي عمار الدنا كان بالاستناد الى عمله المصرفي لفترة طويلة من الزمن وان ما افاد به هذا الشاهد كان نتيجة خبرته المصرفية الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة للسبب الخامس فهو غير وارد على ضوء اعتراف الطاعن الواضح والصريح وعليه نقرر رد هذا السبب .

-اما بالنسبة للسبب السادس فإننا نحيل الرد عليه لما جاء بردنا على السببين الثاني والثالث يضاف الى ذلك ان عدم ضبط عملة مزورة مع الطاعن لا يعني عدم قيامه بالجريمة والتي ثبت ارتكابه لها من محضر الاستجواب وافادته لدى الامن الوقائي وما جاء بشهادة فاطمة حبيب وعليه نقرر رد هذا السبب.

-اما بالنسبة للسبب السابع فهو غير وارد على ضوء ما جاء بردنا على السببين الثاني والثالث وعليه نقرر رده .

-اما بالنسبة للسبب الثامن فهو غير وارد وفقاً للمادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وعليه نقرر رده .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

                         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2024