السنة
2023
الرقم
181
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعنـــــــــــــــة : دعاء فيصل احمد أبو عزيز / جنين .

                      وكيلاها المحاميان موسى قدورة و/او علاء فريحات / جنين .

المطعون ضدهم : 1) اياد حسين عطا مناصرة .

                    2) حسين عطا إسماعيل مناصرة .

                    3) علاء عطا إسماعيل مناصرة .

                    4) معرض كشمير للأثاث والسجاد /وجميعهم من جنين .

                       وكيلهم المحامي انس دمج / جنين .

الاجـــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 26/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/12/2022 في الاستئناف المدني رقم 221/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف رسوم ومصاريف هذا الاستئناف و 100 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) الحكم المطعون فيه شابه الأخطاء الحسابية والكتابية وكان على المحكمة مصدرته ان تعمل على تصحيحه من تلقاء نفسها وذلك حفاظا على حقوق الطاعنة.

2) أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية برد الدعوى عن المطعون ضدهما الأول والثالث حيث انهما من أصحاب العمل وكانت الطاعنة تعمل تحت ادارتهما واشرافهما .

3) أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في تطبيق حكم المادة 42/2 من قانون العمل والحكم للطاعنة ببدل مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب ثلث شهر وكان عليها الاحتساب وفقا لنص المادة 45 من ذات القانون على أساس راتب شهر كامل كون ترك الطاعنة للعمل كان بالاتفاق على اقالة العقد وليس بالاستقالة .

4) ان الطاعنة كانت تتقاضى اجرها على أساس العمل حيث انها كانت تقبض اجرها الشهري محسوبا على أيام العمل فقط وكان يخصم من اجرها في حال التغيب لأي سبب كان سواء في أيام الراحة الأسبوعية او الأعياد الدينية وان القول بانها تتقاضى اجرا شهريا وان هذا الاجر الشهري يشملهم يعوزه الدقة والصحة .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه والحكم للطاعنة وفقا لما ورد في لائحة الدعوى وتصحيح الخطأ الحسابي وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 30/1/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (الطاعنة) اقامت في مواجهة المدعى عليهم (المطعون ضدهم) الدعوى المدنية رقم 1919/2017 لدى محكمة صلح جنين موضوعها المطالبة بحقوق عمالية مبلغ                ( 28159,5) شيكل وذلك سندا للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 21/8/2022 القاضي بالزام المدعى عليهما الثاني حسين عطا إسماعيل مناصرة والرابع معرض كشمير للأثاث والسجاد بدفع مبلغ 11597 شيكل للمدعية ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك ورد الدعوى عن المدعى عليهما الأول والثالث وتضمين المدعى عليه الثاني والرابع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة ورد الحكم بالفائدة القانونية لعدم وجود نص واضح او صريح يجيز المطالبة بها .

لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 221/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 21/12/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف رسوم ومصاريف هذا الاستئناف و 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة فبادرت للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعـــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه شابه الأخطاء الحسابية والكتابية وكان على المحكمة مصدرته ان تعمل على تصحيحه من تلقاء نفسها وذلك حفاظا على حقوق الطاعنة .

وبعطف النظر على أوراق الدعوى نجد بان محكمة اول درجة لدى قيامها بجمع المستحقات العمالية للطاعنة توصلت الى ان مقدار هذه المستحقات هو مبلغ (8381) شيكل ومن ثم قدم وكيل الطاعنة طلب الى المحكمة لغايات تصحيح الخطأ الحسابي سندا للمادة 183 من قانون الأصول المدنية وقد قررت المحكمة بتاريخ 23/1/2023 تصحيح الخطأ الحسابي ليصبح مجموع المبلغ المحكوم به للطاعنة يساوي (11597) شيكل بدلا من (8381) شيكل .

ولما كان الامر كذلك وحيث ان تصحيح الخطأ الحسابي قد تم وفقا للأصول والقانون فان هذا السبب لم يعد قائما وعلية نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية برد الدعوى عن المطعون ضدهما الأول والثالث حيث انهما من أصحاب العمل وكانت الطاعنة تعمل تحت ادارتهما واشرافهما .

وفي ذلك نجد ان محكمتي الموضوع توصلتا الى ان الطاعنة كانت تعمل لدى المطعون ضدهما الثاني والرابع وتحت ادارتهما واشرافهما وانه لا علاقة للمطعون ضدهما الأول والثالث بخصوص ذلك .

ولما كان ما توصلت اليه محكمة الموضوع جاء متفقا والبينة المقدمة وله اصل في الأوراق الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في تطبيق حكم المادة 42/2 من قانون العمل في الحكم للطاعنة ببدل مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب ثلث شهر وكان عليها الاحتساب وفقا لنص المادة 45 من ذات القانون على أساس راتب شهر كامل كون ترك الطاعنة للعمل كان بالاتفاق على اقالة العقد وليس بالاستقالة .

 وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان اتفاق طرفي عقد العمل على اقالة العقد بينهما بالتراضي وفقا لما ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى وفقا للحالة محل البحث تنطبق عليه احكام المادة 42/2 من قانون العمل المتعلق بتقديم العامل لإستقالته وتستحق المدعية عنها 1/3 مكافأة نهاية الخدمة) .

وبالرجوع المادة 42/2 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نجدها تنص :-

(استثناء مما ورد في البند (1) أعلاه يحق للعامل إذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الأولى ثلث مكافأة نهاية الخدمة، وثلثي مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمس التالية، ويستحق المكافأة كاملة إذا أمضى عشر سنوات أو أكثر في العمل) في حين نصت المادة 45 من ذات القانون (للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتســــب لهذا الغرض كســـور الســـنة) ونــــصت المادة 35 على انه ( ينتهي عقد العمل الفردي في أي من الحالات الآتية :-

 1 - باتفاق الطرفين

2 - بانتهاء مدته في الأعمال العرضية أو المؤقتة أو الموسمية.

فيما نصت المادة 46/1 ( يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه بمقتضى إشعار يرسل بعلم الوصول إلى الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العمل) .

وحيث ان المشرع ربط المكافأة بالثلث او الثلثين في حالة تقديم العامل استقالته من العمل او امضى سنوات معينة من العمل خمس سنوات ليستحق معها العامل ثلث مكافأة نهاية الخدمة وثلثي المكافأة خلال الخمس سنوات اللاحقة واقل من عشر سنوات وفق نص الفقرة 2 من المادة 42 المشار اليها .

ولما كانت الطاعنة قد ذكرت في البند الثاني من لائحة الدعوى بان انتهاء عقد العمل كان بالاتفاق بين الأطراف في حين نجد انه لم يصدر أي تعقيب من المطعون ضدهم حول هذه الواقعة في لائحتهم الجوابية.

ولما كان مؤدى اقالة العقد بالتراضي وانهائه استحقاق الطاعنة كامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 45 من المشار اليها انفا طالما ان حكم المادة 42/2 المذكورة تتعلق باستقالة العامل من العمل  .

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت خلاف ذلك فان حكمها يكون قد جاء مخالف لحكم القانون الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده ان الطاعنة كانت تتقاضى اجرها على أساس العمل حيث انها كانت تقبض اجرها الشهري محسوبا على أيام العمل فقط وكان يخصم من اجرها في حال التغيب لأي سبب كان سواء في أيام الراحة الأسبوعية او الأعياد الدينية وان القول بانها تتقاضى اجرا شهريا وان هذا الاجر الشهري يشملهم يعوزه الدقة والصحة .

وبعطف النظر على لائحة الدعوى باعتبارها الوعاء الذي يحدد نطاق الخصومة من حيث الموضوع والخصوم والأسباب والطلبات نجد ان الطاعنة قد ذكرت بانها كانت تتقاضى راتب شهري مقداره (2000) شيكل وطالبت الحكم لها بالحقوق العمالية الواردة في لائحة الدعوى بالاستناد الى هذا الراتب.

ولما كانت هذه الواقعة ثابتة من خلال لائحة الدعوى ومن خلال البينة المقدمة أيضا فان عدم الحكم للطاعنة ببدل أيام الأعياد الدينية وببدل يوم الراحة يكون والحالة هذه متفقا واحكام القانون حيث انه لم يثبت انها عملت في تلك الأيام وعليه نقرر رد هذا السبب .

لهــــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا في حدود السبب الثالث منه وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فإننا وسندا لحكم المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر الحكم للطاعنة ببدل مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر شهر عن كل سنة عمل ليكون هذا البدل يساوي (6000) شيكل وبذلك يكون مجموع المبلغ المحكوم به للطاعنة يساوي (15579) شيكل والزام المطعون ضدهما الثاني والرابع بدفع هذا المبلغ للطاعنة مع الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق