السنة
2022
الرقم
449
تاريخ الفصل
21 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

     وعضويــــة السادة القضاة: محمود جاموس ، محمود الجبشة ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطــــاعنين : 1- ط.ي / الخليل

                   2- حا.ه / الخليل   

                   وكيلهما المحامي: باسم مسودي - الخليل   

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 7/7/2022 تقدم الطاعنين بهذا الطعن بواسطة وكيلهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 6/6/2022  بالاستئناف الجزائي 413/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- إن المحكمة لم يجانبها الصواب في تفسير المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث إن القانون أوجب على المحكمة عدم التقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل ، بل هي المكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها ، حيث إن واقعة ملف الدعوى لا يسعف المحكمة بإدانة الطاعن بالتهمة الأولى وبالوصف الوارد في لائحة الاتهام وبالتالي كان يتوجب على المحكمة أن تعطي الواقعة وصفها الصحيح .

2- لم تعالج محكمة الاستئناف بالبينة الدفاعية والتي جاءت متطابقة متوافقة مع حال الدعوى وليس كما هو الحال في البينة المقدمة من النيابة العامة .

3- الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل حيث ان الدجاج المضبوط صالح للإستهلاك الآدمي ومعلومة المصدر حيث ن مصدره مزرعة خض.ل والذي بدوره قام ببيع الدجاج وهو حي الى موف.ي وقام بتسليمه تصريح تسويق منتجات زراعية وان موفق قام بذبح الدجاج وتحميلها وتحرير ارسالية بالكمية لمصلحة المتهم حا.شة كونه صاحب ملحمة دجاج وان المتهم ط.ي يعمل سائق شاحنة دجاج لدى المتهم حازم وتم تحميل الكمية كي يقوم ط... بإيصالها وبيعها لم,.ين في بيت لحم .

4- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وفي تقرير العقوبة على الطاعنين والزامهم بنشر قرار الإدانة في الجريدة الرسمية حيث ان في ذلك الاجراء تشهير بالطاعنين والحاق الضرر بهم .

5- اخطات المحكمة في تطبيق القانون من حيث فرض مبلغ 1000 دينار على كل واحد من الطاعنين كنفقات محاكمة .

6- اخطات المحكمة في عدم تطبيق احكام المادة 340 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وفي عدم تطبيق أحكام المادة 284 من ذات القانون .

7- لم تعالج محكمة الاستئناف الجهالة الواردة في لائحة الاتهام بعدم مراعاتها للشروط الواردة في المواد 154، 241 ، 307 إجراءات جزائية .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلأً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

-بتاريخ 30/8/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً ، ومستوفياً لباقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة السبب الأول نجد ان النيابة العامة كانت قد أحالت الطاعنين بموجب قرار ولائحة اتهام لمحكمة الدرجة الأولى لمحاكمتهما عن تهمتي :

1- نقل وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية خلافاً للمادتين 8 ، 27/1 من قانون حماية المستهلك 21/2005.

2- إدخال منتجات نباتية او حيوانية مهربة او مقيدة سنداً للمادة 4 بدلالة المادة 3 من القرار بقانون 22/2016 بشان تعديل قانون الزراعة رقم 2/2003.

-وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها المستأنف والقاضي بإدانة المتهمين بما اسند اليهما .

-لم يرتضي المحكوم عليهما بهذا الحكم فطعنا به بطريق الاستئناف امام محكمة استئناف الخليل ، والتي قررت وبعد استكمال إجراءات المحاكمة لديها برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، الامر الذي لم يرتضي به المحكوم عليهما فتقدما بهذا الطعن .

-وفي القانون نجد ان المادة الثالثة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تنص ( لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها القانون حيث اقتراف الجريمة...).

-كما تنص المادة 4/2 من ذات القانون :-

( كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له ، اذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه ).

- الامر الذي يستفاد من صراحة هذا النص ، انه اذا كان القانون الجديد في غير صالح المتهم فلا لمجال لتطبيقه عليه بخصوص الأفعال الجريمة المنسوبة اليه والتي وقعت قبل سريان القانون الجديد .

-كم انه من المقرر ان محكمة الموضوع ليست ملزمة بالوصف القانوني للجرم الوارد في لائحة الاتهام ، بل عليها إعطاء الواقعة وصفها القانوني السليم .

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فيما يتعلق بالتهمة الأولى الواردة في لائحة الاتهام والتي ادين بها الطاعنين .

-نجد ان الأفعال المادية وحسب لائحة الاتهام قد وقعت بتاريخ 19/11/2017 في ظل قانون حماية المستهلك رقم 21/2005.

-وان هذا القانون وفي الفصل السادس منه تحت عنوان العقوبات في المواد 27 حتى 30 منه لم يفرض العقوبة على من يقوم بنقل و /او تخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية .

-يضاف الى ذلك ان المادة الثامنة منه لم يرد بها حظراً لعملية نقل مواد تموينية منتهية الصلاحية .

-وقد تدارك المشرع الفلسطيني هذا الامر ،حيث صدر القرار بقانون رقم 27/2018 بتعديل قانون حماية المستهلك رقم 21/2005 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 31/7/2018 بان جرم وعاقب من يقوم على تخزين سلع غذائية فاسدة في المادة 2/1 منه ، دون ان يقوم بالنص على تجريم وعقاب من يقوم بنقل تلك السع .

-وان هذا التعديل القانوني من غير الوارد قانوناً تطبيقه على الأفعال المرتكبة قبل نفاذه .

-من هنا نجد ان ما توصل اليه الحكم المطعون فيه بخصوص تهمتي نقل وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية ، من حيث الوصف القانوني السليم جاء مخالفاً للقانون ، اذ كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تعالج الواقعة وفقاً لصحيح القانون من حيث التجريم والعقاب وذلك بإعطاء الواقعة وصفها القانوني السليم وفقاً لقانون حماية المستهلك والذي كان ساري المفعول في حينه 21/2005 بالإضافة للقوانين العقابية الأخرى والتي كانت سارية في حينه ، وحيث لم تفعل ذلك فيكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به وفق ما تم بيانه مستوجباً النقض .

-وعليه ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن فيما يتعلق بالتهمة الثانية في هذه المرحلة لانعدام الجدوى في هذه المرحلة .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعأ ونقض الحكم المطعون فيه برمته ، وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وفق ما تم بيانه وإعادة التأمين النقدي للطاعنين.

                         حكماً صدر تدقيقاً بالأغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/1/2024

 

 

 

 

 

الرأي المخالف المعطى من القاضي عوني البربراوي      

 

أخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت اليه إذ إن البينات المقدمة في الدعوى قد اثبتت قيام الطاعنين بالأفعال المنسوبة اليهم من خلال شهادة الشاهد رئيس قسم الرقابة في مديرية زراعة الخليل ( عز.ق ) لدى النيابة العامة ولدى المحكمة تشير بأنه قد تم ضبط الدجاج موضوع الدعوى في الثلاجة بتاريخ 19/11/2017 الساعة السادسة والنصف صباحاً منطقة باب الزاوية وكان يقودها             ( المركبة ) الطاعن - المتهم – ط.ي ولم يكون بحوزة شهادة بيطريه ولا تصريح زراعي او ارساليه تخوله نقل الدجاج .

وكذلك ما جاء في اقوال الطبيب البيطري لدى النيابة العامة ( ـــــــــ المحكمة بانه قام بفحص الدجاج موضوع الدعوى فوجد انه فاسد لا يصلح للاستهلاك الادمي كون ان ظاهر عليها ــــــــ فيزيائي من لونها الطبيعي وبشكل واضح وكانت رائحة الدجاج كريهه جداً ، وان محضر الضبط قد اثبتت ضبط كمية الدجاج وكذلك اعتراف الطاعن الأول امام النيابة العامة بأن البضاعة موضوع الدعوى قد تم ضبطها في المركبة التي كان يقودها وقد اعترف بأن هذه البضاعة تعود للمتهم الطاعن الثاني .

وان الطاعن الثاني ومن خلال أقواله لدى النيابة العامة لم ينكر بان البضاعة المضبوطه تعود له وقد اعترف بأن الطاعن الأول - المتهم - ــــــــ هو السائق الذي كان يقود المركبة التي ضبطت فيها البضاعة محل الدعوى .

وان محضر الضبط كذلك  اثبتت بأن المبرز ن/1 اثبتت كذلك كمية البضاعة المضبوطة ونوعها وجاء ضمن هذا المحضر بأن البضاعة المضبوطة كانت بدون تصريح زراعي وبدون شهادة صحية ومجهولة المصدر .

 

فإن هذه البينات مجتمعة قد اثبتت عناصر وأركان التهم المنسوبة للطاعنان وان محكمتا الموضوع قد بحثتا النزاع المطروح امامها بحثاً دقيقاً وعلى نحو يتفق وحكم القانون وقد اطمانت الى البينات المقدمة لديها ولم يتسلل الشك لضميرها بأن الأفعال التي قام بها الطاعنان - لا وجود لها ا وان امر الواقعة التي ثبتت لديهما ثابته من خلال بينات قانونية تصلح للحكم .

فلا معقب عليها فيما توصلت اليه محكمتا الموضوع من تطبيق نصوص المواد ( 8 ) و (27/1) من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والمادة (4) بدلالة المادة (3) من القرار بقانون رقم 22 لسنة 2016 بشان تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 على وقائع الدعوى ان هذه المواد سالفة الذكر هي الواجبة التطبيق وان ذهاب الأغلبية لخلاف ذلك فيه مخالفة لنصوص المواد سالفة الذكر وارى بانه ما توصلت اليه محكمتا الموضوع واقع في محله من الناحية القانونية ولا معقب عليها في ذلك وارى رد الطعن موضوعاً كون ان محكمتا الموضوع قد طبقتا صحيح القانون على الواقعة الثابتة لديهما تطبيقاً سليماً .

                                                                                                            القاضي المخالف

                                                                                                            عوني البربراوي