السنة
2023
الرقم
376
تاريخ الفصل
1 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

     وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربرواي

الطــــاعنان : 1- كم.ه / الخليل

                   2- راض.ي / الخليل

                     وكيلهما المحامي : محمود العرقان / الخليل 

المطعون ضدهم : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 18/7/2023 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 10/7/2023 في الاستئناف رقم (34/2023) والقاضي برد الاستئناف من حيث الإدانة وقبول الاستئناف من حيث العقوبة وعملاً بالمادة 99 9 من قانون العقوبات النافذ تخفيض العقوبة الى الحبس لمدة سنة والغرامة الى 5000 دينار اردني لكل واحد منهما ولذات الاسباب التخفيفية وبما انه قد مضى على هذا الفعل ما يزيد عن عشرة سنوات وبما انه لم يرد ما يشير الى ارتكاب المستأنفين لأية افعال مماثلة من تاريخ هذا الفعل ولغاية يومنا هذا ... فان المحكمة واستنادا للمادة 284 اجراءات تقرر وقف تنفيذ عقوبة الحبس على ان يحبس كل من لم يدفع منهم الغرامة المقدرة بواقع نصف دينار عن كل يوم بما لا يتعدى السنة وعلى ان يحبس كل من لم يدفع نفقات المحكمة المقررة من قبل محكمة الدرجة الاولى يوم عن كل نصف دينار أردني بما لا يتعدى السنة.

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تفسير وتأويل نص المادة (284) من قانون الإجراءات الجزائية وذلك بتجزئتها لإيقاف العقوبة .

2- إن الحكم موضوع الطعن مخالف للأصول والقانون ولمنهج بناء الاحكام بإغفال محكمة الاستئناف معالجة عناصر الركن المعنوي بشقيه العلم والإرادة للتهمة المسندة مما يعيب الحكم بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

3- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم فسخ حكم محكمة الدرجة الأولى حيث ان قاضي محكمة الدرجة الأولى لم يدلل كيف ثبت لديه عناصر الركن المادي للجريمة والتي ترتكب بعدة صور وفقاً لما نص عليه القانون ودون ان يبين أي من صور الجريمة تم ارتكابها ودون ان يبين عناصر الركن المادي مما يستوجب الغاء الحكم المستأنف واعادته لمحكمة الدرجة الأولى .

4- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم فسخ الحكم المستأنف امامها على الرغم من انه صدر مشوبا بعيب البطلان لعدم وجود مسودة للحكم وفقا للأصول والقانون ، وان الحكم صدر من قبل هيئة القاضي حس.ين بتاريخ 5/4/2023 وكان يتوجب عليه إعادة سماع المرافعات الختامية حيث سبق لسعادة القاضي أسامة الدباس نظر الجلستين السابقتين لتلاوة الحكم، وإن ذلك يترتب عليه فتح باب المرافعة الذي كان مقفلا بتاريخ 16/11/2022 حيث أن تبدل الهيئة الحاكمة يستتبعه فتح باب المرافعة بحكم القانون وان اصدار الحكم من قبل هيئة القاضي ح.ن يكون مخالفا للمادة ١٧٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولا يكفي سماعه المرافعات الختامية في المرة الأولى بتاريخ 16/11/2022 كون ان تبدل الهيئة الحاكمة بعد ذلك ترتب عليه بحكم القانون فتح باب المرافعة، مما يستوجب على محكمة الاستئناف إلغاء الحكم.

5-  - أخطأت محكمة الاستئناف في ردها للاستئناف موضوعا من حيث الادانة على الرغم من أن الحكم المستأنف وقع باطلا وسابقا لأوانه للإخلال بحق الدفاع وعدم التصدي لدفوع الدفاع الجوهرية، حيث ان الدفاع أثار امام محكمة الدرجة الأولى في جلسة 8/6/2017 دفعا جوهريا يتمثل في انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم وقررت المحكمة استئخار البت في الدفع والتصدي له في النهاية وقد صدر حكم الدرجة الأولى دون الرد على هذا الدفع الجوهري خاصة وان الواقعة الجرمية التي تبنتها المحكمة على الفرض الساقط بصحتها تشكل جنحة وفقا للتفصيل الوارد في البند 6 من بنود لائحة الاستئناف وعليه كان على محكمة الاستئناف الحكم ببطلان الحكم كونه سابقا لأوانه ويكون حكمها قد صدر باطلا لعدم التصدي لدفوع الدفاع الجوهرية مما يستوجب بالنتيجة إعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبت في هذا الدفع كون أن البت به من صلاحيات محكمة الدرجة الأولى لعدم تفويت مرحلة من مراحل التقاضي على المستأنفان.

6- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجتها مخالفة الحكم المستأنف للقانون كون ان الواقعة التي توصلت لها محكمة الدرجة الأولى وايدتها بها محكمة الاستئناف مع الاحترام وهي واقعة التخزين في مستوطنة بركان مع عدم تسليمنا بهذه الواقعة، قد تبنتها المحكمة بالاستناد إلى أقوال المتهمين دون ان تعمل نصوص المواد ۲۱٤ و 215 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ حيث ان هذه الأقوال جاءت غير مطابقة للواقع ويتوجب استبعادها من البينة المقدمة كون المتهمان قاما بمعاينة بضائع من الداخل المحتل أي بضائع غير منتجة في أي من المستوطنات وان الاتفاق تم على شراء هذه البضائع وهي عبارة عن أثاث يتم تجميعها من عدة مناطق من الأراضي المحتلة ويتم تسليمها في منطقة يستطيع المتهمان استلام البضائع فيها وانه تم استلامها من مستوطنة بركان حسب ما توصلت المحكمة وان صفقة الشراء حسب ما هو ثابت من ورقة المقاصة كان بتاريخ 26/6/2013 والارسالية المبرزة بالملف مؤرخة بتاريخ 27/6/2013 وإن ضبط البضائع بالتاريخ ذاته الساعة ١٢ ظهرا أي بنفس يوم الإرسال للبضائع، وإن هذه الفترة الزمنية القصيرة تنفي أن يكون قد تم التخزين في داخل المستوطنة .

7- ان النتيجة التي توصلت لها محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى مخالفة للوقائع والنص الواجب التطبيق عليها، فعلى الفرض الساقط أن البضائع المضبوطة هي بضائع مخزنة في المستوطنة فإن ذلك غير كاف لإدانة المتهمان بجناية المادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۰ حيث أن هذه المادة تعاقب كل من يتداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها او ورد سلعة أو خدمة للمستوطنات، وإن الثابت حسب الحكم المستأنف ان البضائع المضبوطة ضبطت في الطريق في منطقة العبيدية أي انه لم يتم أي تداول للبضاعة في السوق الفلسطيني حيث ان التداول هو ركن وعنصر جوهري لقيام الجريمة كما عرفها القانون في نص المادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة ٢٠١٠ وان التداول يفترض ادخال البضاعة الى السوق الفلسطيني والاتجار بها وعرضها و / أو بيعها ، أما إذا اقتصر الأمر على نقل البضاعة من المستوطنة فإن ذلك يقوم معه فقط جنحة نقل أي من منتجات المستوطنات وفقا لما تنص عليه المادة 14/2/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۰ ، وعليه وحيث ان الواقعة التي توصلت لها المحكمة دون الإقرار بها لا تتجاوز واقعة نقل البضاعة من مستوطنة بركان وضبطها في الطريق في منطقة العبيدية فإن ذلك لا يتجاوز جريمة نقل بضائع مستوطنات وذلك على الفرض الساقط بانها بضاعة خزنت في مستوطنة ومع التمسك بعدم تخزينها في المستوطنة، وكان على قاضي الدرجة الأولى، أن يعدل وصف التهمة إلى جنحة نقل بضائع مستوطنات والحكم بانقضاء الدعوى للتقادم لمرور مدة تجاوز الثلاثة سنوات على آخر إجراء تحقيقي قبل إحالة الملف للمحكمة.

8- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجة كون ان الحكم المستأنف يعتريه النقص في إثبات عناصر الجريمة اللازمة لإدانة المتهمان حيث يشترط لثبوت الجريمة أن تصدر قائمة بمنتجات المستوطنات بقرار من المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك بموجب المادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۰ وان محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت لهذه المسالة الجوهرية مما يستلزم الحكم بإعلان براءة المتهمان من التهمة المسندة اليهما .

9-  أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجة بند الاستئناف المتعلق بإبراز إفادة الشاهد مع.ي في جلسة 13/11/2019حيث يترتب على ذلك البطلان لمخالفة ذلك لنص المادة ۲۲۹ من قانون الإجراءات الجزائية والمادة ٢٠٧ من القانون ذاته حيث كان يتوجب تلاوة الشهادة التي أعطيت من قبل الشاهد م.م وليس فقط إبرازها كون ان ابرازها دون تلاوتها يخالف نص المادة ٢٢٩ ونص المادة ۲۰۷ لإهدار مبدأ شفوية وعلانية المحاكمة واتصال ذلك بالنظام العام ووجوب اطلاع الكافة على اجراء تلاوة اقوال الشاهد لدى التحقيق الابتدائي وهو أمر لم يتحقق بشكل علني في الجلسة لاقتصار الاجراء الذي اتخذته المحكمة على الابراز دون التلاوة.

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنان قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة إصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وإعادة مبلغ التأمين .

بتاريخ 31/8/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة التأمين النقدي .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وفيما يخص السبب الأول منه فإننا نجد بأن محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون بخصوص المواد 284 و 285 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ رقم 3 لسنة 2001 كون وقف التنفيذ رخصه تخضع لإطلاقات السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ان شاءت قضت بمنحه وان شاءت امتنعت عن الحكم به وفقاً لمنطوق المادتين المذكورتين وهذا ينسحب على عقوبة دون أخرى فلها ان توقف عقوبة الحبس دون عقوبة الغرامة سواء اكانت عقوبة الغرامة عقوبة اصلية ام تبعيه فذلك متروك لتقديرها شريطة ان تعلل وتسبب منحها لوقف التنفيذ وبيان الأسباب المبررة لأعماله وغير ملزمة بذلك حال امتناعها عن اعماله ، ولما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف في امتناعها عن وقف عقوبة الغرامة وانها بقرارها هذا لم تخالف القانون بل طبقته تطبيقاً سليماً نقرها عليه وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما فيما يخص أسباب الطعن الثاني والسابع والثامن وحاصلها ان محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف قد اغفلت عن معالجة اركان وعناصر التهمة المسندة مما يعيب قراره بالقصور من حيث التعليل والتسبيب ، وفي ذلك نجد بأن الحكم المطعون فيه من حيث التطبيقات القانونية وجدت محكمة الاستئناف ان ما قام به المتهمان الطاعنان يشكل اركان وعناصر تهمة تداول منتجات المستوطنات وفقاً لأحكام المادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 على النحو الموصوف في قرار ولائحة الاتهام ، حيث ان المادة الأولى من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات قد عرفت التداول بأنه أي اتجار او ترويج او تسويق او تخزين او نقل او تعبئه او تغليف او اية عملية من شأنها ادخال منتجات المستوطنات للسوق الفلسطيني .

كما عرفت سلع المستوطنات بأنها كل عمل يتمثل بنشاط تقني او حرفي او مادي في المستوطنات ومن شأنه تقديم منفعة لها لقاء مقابل مالي .

ومنتجات المستوطنات : هي السلع والخدمات التي تنتج كلياً او جزئياً في المستوطنات .

وان القرار بقانون قد بين وفق احكام المواد 12 و 13 منه ما على مأموري الضابطة القضائية القيام به بالاشتراك مع الضابطة الجمركية وان عليهم ضبط منتجات المستوطنات على مخارج المستوطنات وكذلك على نقاط الحدود الرئيسية وبالتعاون مع موظف حماية المستهلك في الوزارة .

وبالتالي نجد ان من ضمن مصطلح التداول نقل او اية عملية من شأنها ادخال منتجات المستوطنات للسوق الفلسطيني ، أي ان ما قام به المستأنفان يعتبر داخل ضمن تكوين جريمة التداول بالمعنى الوارد في القرار بقانون المذكور .

وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى موضوع الطعن الماثل ، نجد ان ما قام به الطاعنان وقد تمثل بشراء بضاعة هي عبارة عن اثاث متنوع من شخص يهودي يدعى ( آفي ) وان هذه البضاعة هي من مستودعات لليهودي المذكور ومخزنة في مستوطنة بركان المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 حيث قاما بالتوجه الى المستوطنة المذكورة أعلاه وقاما بمعاينة البضاعة وشرائها بمبلغ ثمانون الف شيكل ( 80000 ) ، حيث قاما بتحميلها بعدة سيارات من مستودعات اليهودي الموجودة داخل المستوطنة ليقوموا بنقلها الى مدينة الخليل ولا عبرة بأن ضبط البضاعة كان في طريق العبيدية باتجاه الخليل وهذه الوقائع اكدها المتهم الطاعن الثاني بإفادته لدى الضابطة الجمركية وامام النيابة العامة واكده ايضاً افادة الطاعن الأول امام النيابة العامة ، كما تأكد ذلك من خلال المبرز ن /4 وهو بيان ضبط المهربات ، وكذلك من خلال بطاقة منتج مستوطنات وهي المبرز ن/5 والمعد من قبل الشاهد عم.ا ان مستوطنة بركان هي من المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهو مشار اليها في دليل منتجات المستوطنات والتي يحظر التعامل معها .

وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم قد عللت وسببت حكمها تعليلاً كافياً وسليماً يستجيب لمتطلبات المادة 276 إجراءات جزائية وأبانت في حكمها اركان وعناصر التهم المسندة وبالتالي تغدو هذه الأسباب غير واردة ونقرر ردها .

اما بخصوص السبب الثالث من أسباب الطعن فإننا نجد بأن الحكم موضوع الطعن الماثل قد اشتمل على كافة مستلزمات الحكم من حيث البينة المقدمة ومعالجتها ومناقشتهما مناقشة كافية وسليمة تؤدي الى النتائج التي انتهت اليها حيث قامت محكمة الاستئناف بالوقوف على مفردات البينات المقدمة من النيابة العامة وقامت بمعالجتها ووزنها وزناً قانوناً سليماً يتفق وحكم القانون كما قامت بتطبيق صحيح القانون من حيث التكييف القانوني للأفعال التي قارفها الطاعنان وسببت وعللت ذلك تعليلاً كافياً مبينه الأسباب الموجبة للإدانة ومستظهره اركان وعناصر التهم التي ادين بها الطاعنان على النحو المبين في الحكم بشكل يتفق مع الأدلة المقدمة من النيابة العامة بما يجعل الحكم موافقاً لأحكام المواد ( 273 ، 274 ، 275 ، 276 ) من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع من لائحة الطعن . فإننا وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد ان القاضي حسين ياسين كان وبجلسة 2/11/2022 قد استمع الى مرافعة النيابة العامة الختامية وبجلسة 16/11/2022 قد استمع الى المرافعة الختامية لوكيل الدفاع ، وان ما قام به سعادة القاضي أسامة الدباس ليست إجراءات جوهرية اذ انحصرت بتأجيل نظر الدعوى لتبليغ الأطراف ليأتي بعد ذلك القاضي حسين ياسين والذي استمع للمرافعات من السابق ولم يجري عليها أي تغيير لاحق واصدر حكمه بجلسة 5/4/2023 وبالتالي فإن ما ينعاه وكيل الطاعنان من بطلان غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الخامس فإننا نجد بأن محكمة الاستئناف كانت قد عالجت الدفوع المثارة من الدفاع ومنها انقضاء الدعوى الجزائية على الصفحة (17) من الحكم المطعون فيه وخلصت الى ان الفعل الوارد في اسناد النيابة العامة يشكل جناية وفقاً للعقوبة المقررة في المادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 وبالتالي فإن الدفع بانقضاء الجريمة لكون الفعل جنحوي كما يدفع وكيل الطاعن هو دفع غير وارد وبالتالي نقرر رده .

اما بخصوص السبب السادس وحاصله ان الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة ، وفي ذلك نجد بأن محكمة الاستئناف قد بنت عقيدتها الحكمية بالإدانة بالاستناد الى بينات قانونية لها اصل ثابت في أوراق الدعوى وقامت باستخلاص الوقائع الجرمية من البينة المطروحة لديها على بساط البحث استخلاصاً سائغاً نقرها عليه ومن ضمن تلك البينات اعتراف الطاعنان الواضح والصريح امام النيابة العامة المبرز ن/1 ، ن/2 .

وشهادة الشاهد صل.ة والمبرز ن/4 وهي عبارة عن بيان ضبط للمهربات وايصال مضبوطات وترجمة قانونية لفاتورة المقاصة التي تم ضبطها مرفقة بها المقاصة الاصلية وشهادة الشاهد خا.ي ، وشهادة الشاهد ع.ا وشهادته لدى النيابة مرفق بها انابة من رئيس نيابة بيت لحم الى نيابة رام الله لسماع الشاهد وبطاقة منتج المستوطنات المبرز ن/5 ، ومحضر استجواب المتهم الثالث موس.ه لدى النيابة المبرز ن/12 وافادة المتهم الثاني راض.ي لدى النيابة العامة المبرز ن/8 ، ومحضر تحري واستدلال موجه من الضابطة الجمركية للنيابة العامة المبرز ن/13 ومحضر تحري واستدلال موجه من الضابطة الجمركية للنيابة العامة ن/14 ، وان هذه البينات ثبت من خلالها للمحكمة مصدرة الحكم الواقعة الجرمية التي اعتنقتها والتي تحصلت في قيام المستأنفان بشراء بضاعة وهي عبارة عن اثاث متنوع وذلك من شخص يهودي يدعى آفي وان هذه البضاعة هي من مستودعات لليهودي المذكور ومخزنة وموجودة في مستوطنة بركان المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967 وان المتهمين المذكورين قاما بالتوجه الى المستوطنة المذكورة وقاما بالاتفاق مع سيارات لتحميل البضائع وقاما بنفسيهما بتحميل البضاعة والتي قاما بمعاينتها وشرائهما بمبلغ (80000) شيكل حيث قاما بتحميلها في عدة سيارات من مستودعات اليهودي المذكور الموجودة في المستوطنة المشار اليها .  وخلصت الى ان بينة الدفاع جاءت قاصرة عن دحض بينة النيابة العامة وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وحيث ان أسباب الطعن مجتمعة غير واردة على الحكم المطعون فيه ولم تقوى على جرحه.

    لـــــــــــــــــــــــذلك

     فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

                      حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024