السنة
2020
الرقم
721
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطــــاعـــــنه : احلام ابراهيم محمد عبد الحي / بيتونيا

   وكيلها المحامي : بلال البرغوثي

المطعـــون ضدها: المدرسه الامريكيه الاردنيه الثانويه

 وكيلها المحامي: احمد منصور

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 28/7/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/6/2020في الاستئناف المدني رقم 569 /2019 القاضي:"برد الاستئناف  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أردني اتعاب محاماة

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 28/7/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/6/2020في الاستئناف المدني رقم 569 /2019 القاضي:"برد الاستئناف  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أردني اتعاب محاماة

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي

1-القرار المطعون فيه مخالف لاحكام قانون العمل ولم يطبق نصوص القانون بخصوص حقوق المدعيه

    2- ان قرار محكمة استئناف رام الله لم يراع الحقوق العماليه الوارده في  قانون العمل

3- اخطأت محكمة استئناف رام الله في النتيجة التي توصلت اليها بانه لا يوجد في البينه ما يفيد بامتناع الجهة المطعون ضدها عن ارجاع الطاعنه الى العمل وان الطاعنه لا تستحق بدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار  ولم تلتفت المحكمه الى ما جاء باللائحة الجوابيه بان المدير وصاحب المدرسه قاما بمراجعة المدعيه للعوده الى العمل بعد ولادتها بشهر الا انها رفضت العوده وافادت بعدم رغبتها بالعوده الى العمل

4- تجاهلت محكمة الاستئناف ما جاء بالماده 40 من قانون العمل وتجاهلت الماده 103 من ذات القانون

5-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بالحكم للمدعيه ببدل ثلاثة اشهر عن اجازه الامومه واخطأت بعدم الحكم لها باحقيتها بالعوده الى العمل

6- اخطأت المحكمه بعدم الحكم للطاعنه ببدل الزياده السنويه

7-اخطأت المحكمه بالحكم للمدعيه بثلثي بدل مكافأة نهاية خدمه دون ثبوت استقالتها

8- تلتمس الطاعنه اعتبار لائحة دعواها ومرافعتها ولائحة الاستئناف جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن

والتمست الطاعنه بالنتيجه قبول الطعن وتعديل الحكم محل الطعن والحكم لها بما ورد في لائحة الدعوى وبدل فصل تعسفي وبدل اشعار وبدل زياده سنويه وكامل مكافأة نهاية الخدمه والحكم لها برواتبها غير المدفوعه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 21/1/2024 ولم تتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولة، وحيث الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17/6/2020 وقدم الطعن بتاريخ 28/7/2020 فانه يكون مقدما في الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية وتقرر المحكمه قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما افصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعيه"الطاعنه" اقامت الدعوى المدنية رقم  653/2014 بتاريخ 23/6/2014 امام محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليها "المطعون ضدها"، موضوعها: مطالبة بحقوق عمالية بقيمة 10071 دينار ، على اساس من القول أنها عملت لدى المدعى عليها منذ 1/9/2008 براتب شهري 300 دينار على ان يتم زيادة  المبلغ في بداية كل سنة دراسه مبلغ 50 دينار ،وانها بتاريخ 29/8/2013 حصلت على اجازة امومه وان المدير المباشر طلب منها العوده الى العمل بعد شهر من الاجازه وانها ولدت بتاريخ 26/9/2013 وانها نتيجة الولاده عانت من حاله صحيه صعبه وانها وبتاريخ 3/11/2013 راجعت المدير للعوده الى العمل بعد ان استقرت حالتها الصحيه ولكنه رفض اعادتها الى العمل وابدت انها اخذت اجازتها المقرره في قانون العمل مما يجعل فصلها بهذه الصورة فصلا  تعسفيا وابدت ان اخر اجر تقاضته هو 430 دينار وانه استحق لها المبالغ المذكوره في البند ثالثا من لائحة الدعوى 

ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابية ابدت من خلالها، أن  المدعيه عملت لديها بموجب عقد خطي من تاريخ 1/9/2009 وابدت انها وجهت الى المدعيه عدة انذارات بسبب مخالفتها لشروط العمل واقرت بما جاء في الفقره الاولى من البند ثانيا  وانكرت باقي تفاصيل الدعوى بالصورة التي وردت بها

سارت محكمة بداية رام الله بالدعوى الى ختام الاجراءات فيها وبتاريخ 10/3/2019 اصدرت حكما قضى بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 2579 دينار اردني ،وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة

لم ترتضِ الطاعنه بالحكم وطعنت به امام محكمة استئناف رام الله بالاستئناف رقم 569/2019 وبنتيجة المحاكمة وبعد الاستماع لمرافعات الاطراف وبتاريخ 17/6/2020:"  اصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أردني اتعاب محاماة

لم ترتضِ المدعيه بحكم محكمة الدرجة الثانية، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب التي سيقت فيه.

وعن اسباب الطعن الأول والثاني والثامن والتي تنعى فيها الجهة الطاعنه على  الحكم المطعون فيه انه مخالف لقانون العمل بخصوص حقوقها وعدم مراعاه احكام قانون العمل الامره بخصوص حقوق الطاعنه وعدم جواز مخالفتها في عقد العمل والتمسها اعتبار لائحة الدعوى والمرافعه ولائحة الاستئناف جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن فان هذه الاسباب  قد وردت عامه مبهمه ، ولا تتفق ومنهج بناء الطعن ومخالفة للفقرة الرابعه من المادة 228من اصول  المحاكمات المدنية والتجارية، التي نصت:" على أن تتضمن لائحة الطعن على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة"، ولما خلت هذه الاسباب من تحديد وبيان اوجه الخطأ الذي تنسبه الطاعنه الى الحكم ووجه الصواب الذي تراه ولم توضح فيها وجه القصور الذي تنسبه الى الحكم بدقة ولم توضح ما تريده من لائحة دعواها ولا من مرافعتها ولا من لائحة استئنافها فان هذه الاسباب  لا تصلح وبالصورة التي وردت بها كاسباب للنيل من الحكم وتكون حرية بالرد وتقرر المحكمه ردها عدم قبولهما.

وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الطاعنه على المحكمه  الخطأ فيما توصلت اليه من اعتبار انه لا يوجد في البينه ما يفيد بامتناع الجهة المطعون ضدها عن ارجاع الطاعنه الى العمل وان الطاعنه لا تستحق بدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وعدم الالتفات  الى ما جاء باللائحة الجوابيه بان المدير وصاحب المدرسه قاما بمراجعة المدعيه للعوده الى العمل بعد ولادتها بشهر الا انها رفضت العوده وافادت بعدم رغبتها بالعوده الى العمل

فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه " وبرجوع المحكمه الى الحكم المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى عالجت البينات المقدمه وصولا للوقائع الثابته من خلالها وقامت بوزن البينات وزنا سليما والتي  خلصت من خلالها الى ان المدعيه هي من تركت العمل من تلقاء نفسها وان الجهة المدعى عليها لم ترفض عودتها والنتيجة التي خلصت اليها المحكمه في حكمها لها اساس ثابت في البينه " وباطلاع المحكمه على لائحة دعوى المدعيه تجد انها ابدت في الفقره 3 من البند ثانيا من لائحة الدعوى انها ولظروفها الصحيه قامت بمراجعه مديرها بتاريخ 3/11/2013 للعوده الى العمل ولكنه رفض  وبالاطلاع على بينتها في هذا الخصوص تجد انه لم يرد في اقوال الشاهده هالة حسان ما يمكن الاخذ به لاثبات اي جزء من هذه الواقعه اذ انها تقول انها تركت العمل لدى المدعى عليها في شهر 9 من عام 2012 ولم يرد ايضا ما يمكن الاخذ به لاثبات هذه الواقعه في شهادة الشاهد طالب حامد  والذي جاء في شهادته وان المدعيه هي من تركت العمل بعد ما انجبت مولودا واتصلت عليها وطلبت منها العوده وقامت بوضع شروط معينه ولم تعد للعمل... ان المدعيه عندما انجبت مولودها اخذت اجازتها وكانت تأخذ اجازاتها المتعارف عليها كباقي الموظفين ولم يطلب احد من المدعيه ترك العمل .... ولم يرد في اقوال الشاهد مراد رمحي ما يمكن الاعتماد عليه لاثبات هذه الواقعه حيث انه يقول ان سبب انهاء العمل كان هناك فتره ولاده وتركت العمل اسبوعين وحصل مشاكل مع صاحب المدرسه حيث ان المدير طلب منها العوده  قبل انتهاء مدة  الاسبوعين ولم تستطع العوده قبل مدة الاسبوعين وغابت عن العمل وما ورد في اقوال هذا الشاهد لم يرد له ذكر في لائحة الدعوى وعلى ذلك فانه لا يمكن الاعتماد على اقواله لاثبات ما ادعته الطاعنه بخصوص طريقة انتهاء عملها  واما بخصوص ما ابدته الطاعنه بان المحكمه لم تأخذ باقرار الجهة المطعون ضدها بالائحة الجوابيه بانها طلبت من المدعيه العوده الى العمل بعد شهرمن بداية الاجازه الامومه فان هذا القول لم يرد في اللائحة الجوابيه على اطلاقه او بالصورة التي اوردتها الطاعنه في لائحة الطعن حيث انه جاء بالصورة التاليه " تبدي المدعى عليها بان صاحب  المدرسه ..هو من قام بمراجعتها بمعية المدير الاداري اللذان تواصلا مع المدعيه هاتفيا مرارا وتكرارا لضرورة العوده الى العمل بعد فترة ولادتها بشهر الا انها رفضت طلب اي منهما وافادتهما بعدم رغبتها بالعوده الى عملها لدى المدعى عليها رغم انتهاء مدة الاجازه الممنوحه لها حسب عقد العمل " وحيث ان ما ورد على لسان الجهة المدعى عليها  لا يعتبر اقرارا بالمعنى القانوني  وفقا لما جاء بالماده 115 من قانون البينات وينطبق عليه ما ورد في الماده 118 من ذات القانون ولا يعني ان الجهة المدعى عليها  امتنعت عن اعادة المدعيه عندما طلبت العوده بعد ان تجاوزت مدة الشهر ومن نافل القول  أن قانون العمل  في الفقره "هـ" من الماده 42  رتب حقا للعامل بترك العمل مع احتفاظه بكافه حقوقه القانونيه شريطه اشعار صاحب العمل كتابيا في حال عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاهه حيث جاء في هذه الماده المذكورة  - يجوز للعامل ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة وما يترتب له من حقوق، وذلك في أي من الحالات الآتية:..هـ- عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل رغم مطالبته بها كتابياً. وهو الامر الذي لم تفعله الطاعنه ولم تدعيه في لائحتها واما التقرير الطبي المبرز من قبل الطاعنه لاثبات حالتها الصحيه  فهو مكتوب بلغة غير اللغة العربيه لا يجوز للمحكمه اعتماد ما فيه من بيانات مالم يتم ترجمته وفقا للقانون الامر الذي تجد معه المحكمه ان واقعة انهاء عمل المدعيه بسبب تأخرها في العوده الى العمل بعد الولاده رغم عدم انتهاء اجازة الامومه الخاصه بقيت بدون دليل وعلى ذلك فان ما خلصت اليه  المحكمه مصدرة الحكم بعدم الحكم للمدعيه ببدل فصل تعسفي يكون واقعا في محله ولا ينال منه سبب الطعن ولذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب  .

وعن السبب الرابع ،والذي تنعى فيه الطاعنه على محكمة الاستئناف الخطأ  في تجاهل ما جاء بالماده 40 من قانون العمل والماده 103 من ذات القانون فان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على لائحة الاستئناف المقدمه من الجهة الطاعنه انها خلت من النعي على محكمة اول درجة مخالفة المادتين المذكورتين ولم تقل محكمة الاستئناف كلمتها بخصوص ما جاء في هذا السبب لعدم عرضه عليها ضمن لائحة الاستئناف وحيث ان الاحكام التي تقبل الطعن بالنقض هي الاحكام النهائيه الصادره عن محاكم الاستئناف وفقا لما جاء بالماده 225 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وحيث ان هذا السبب وبالصورة التي ورد بها جاء مخالفا للفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه اذ انه وعلى الرغم من ان الطاعنه اشارت الى المواد القانونيه التي خالفها الحكم محل الطعن كما ذكرت الا انها لم تبين في سبب طعنها وجه مخالفة الحكم لهاتين المادتين ولا وجه الصواب الذي تراه حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها في صحة ما نسبته الطاعنه الى الحكم من عدمه وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الخامس والذي تنعى فيه الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بالحكم لها ببدل ثلاثة اشهرعن اجازه الامومه وعدم الحكم لها باحقيتها بالعوده الى العمل فان المحكمه تجد ان دور المحكمه يتمثل بالحكم للعامل بحقوقه القانونيه التي وردت في قانون العمل في حال طلبها وتقديم بينة لاثبات  ما ادعاه بشأنها وليس من ضمن هذه الحقوق الحكم باعادة العامل الى العمل فلم يرد في قانون العمل اي نص يعطي المحكمه الحق باعادة اي عامل تم انهاء خدماته سواء بصوره مشروعه او بصورة تعسفيه الى العمل الذي كان فيه اذ ان حق العامل الذي تم انهاء خدماته بصورة تعسفيه المقرر له قانونا هو ان يحصل على تعويض عن الفصل التعسفي وفقا لما ورد في القانون هذا فضلا عن الطاعنه لم تطلب بلائحة دعواها الحكم لها باعادتها الى العمل ولم يرد ذلك في طلباتها  وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده 

وعن السبب السادس والذي تنعى فيه الطاعنه على المحكمه الخطأ بعدم الحكم لها ببدل الزياده السنويه فان المحكمه تجد انه جاء في الحكم الطعين بهذا الخصوص " واما عن الزيادة السنويه تجد المحكمه ان مجمل البينات تضمنت ان اخر اجر تقاضته المدعيه هو 430 دينار شهريا ولم تتضمن مايشير الى الزياده السنويه  وباطلاع المحكمه على لائحة الدعوى تجد ان المدعيه ادعت في البند الثاني من البند اولا  انها اتفقت مع الجهة المدعى عليها ان اجرها الشهري هو 300 دينار يتم زيادتها سنويا بواقع 50 دينار مع بداية كل سنة دراسيه وتجد المحكمه ان الجهة المدعى عليها انكرت واقعة الاتفاق على الزياده ولم تقدم الطاعنه اي بينة تثبت ما ادعته وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده 

وعن السبب السابع والذي تنعى فيه الطاعنه على المحكمه  الخطأ بالحكم للمدعيه بثلثي بدل مكافأة نهاية خدمه دون ثبوت استقالتها وعدم الحكم لها بكامل مكافأة نهاية الخدمه وباطلاع المحكمه على  الحكم محل الطعن تجد انه جاء فيه " ولا يرد القول ان الاستقاله تختلف عن الترك لان العبره للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني فالمشرع عبرعن الاسباب التي تعود لرب العمل بالترك في حين عبر عن الاسباب التي تعود للعامل بالاستقاله "وحيث ان المحكمه تجد ان كيفية انتهاء عمل المدعيه بقيت بلا دليل فلم يرد في بينة المدعيه ما يثبت انه تم انهاء خدماتها من قبل رب العمل  وكذلك لم يرد في بينة الجهة المدعى عليها ما يثبت ان الطاعنه تركت العمل بارادتها وانما تضمنت البينه ان هناك خلاف حصل بين الطرفين على شروط العمل وان المدعيه كانت في اجازه ولاده قبل انتهاء عملها حيث جاء في شهادة شاهدة المدعى عليها نائله طويل "وحصل هناك خلاف على البرنامج واعطيناها دوام جزئي لانها كانت حامل ورفضت ذلك وزعلت وخرجت من المدرسه ...عرضنا عليها التخفيف من برنامجها ولم ننهي عملها وخافت ان تستغني المدرسه عنها كونها احضرت مدرسه جديده لسد النقص بعد ولادتها ..."وعلى ذلك فان الطاعنه تستحق كامل مكافأة نهاية الخدمه كحالة انهاء عقد العمل باتفاق الطرفين وعلى ذلك فان هذا السبب ينال من الحكم ويجرحه وحيث انه من الثابت ان المدعيه عملت مده خمس سنوات وشهرين فانها تستحق كامل مطالبتها الوارده في البند "ج" من البند ثالثا من لائحة الدعوى المتعلق بمكافأة نهاية الخدمه  وهو مبلغ 2222 دينار اضافة الى مبلغ 215 دينار بدل اجر نصف شهر ومبلغ 860 دينار بدل اجازة ولاده وفقا لما جاء بالحكم الطعين وبذلك فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

لذلك

تقرر المحكمه قبول الطعن في حدود السبب السابع وحيث ان موضوع الدعوى جاهز للفصل فيه فان المحكمه وعملا بالفقره الثانيه من الماده 237،من قانون اصول المحاكمات المدنيه  تقرر تعديل الحكم ليصبح الزام الجهة المدعى عليها المدرسه الامريكيه الاردنيه الثانويه بان تدفع للمدعيه احلام ابراهيم محمد عبد الحي مبلغ ثلاثة الاف ومئتين وسبعه وتسعين دينارا "3297" دينار وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينار أردني اتعاب محاماة.عن كافة مراحل التقاضي .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024